الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُجِيبُهَا أَمْ لَا (فَأَجَابَ) نَعَمْ يَفْرِضُ الْحَاكِمُ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ فِي مَالِ زَوْجِهَا الْحَاضِرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا اقْتَرَضَ عَلَيْهِ وَيَأْخُذُ مِنْهَا فِي الْحَالَيْنِ كَفِيلًا بِمَا يُصْرَفُ إلَيْهَا لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ أَوْ طَلَاقِهِ.
[نَفَقَة النَّاشِز]
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ نَشَزَتْ الْمَرْأَةُ لَيْلًا هَلْ تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْيَوْمِ الْآتِي أَوْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنَفَقَةِ الْيَوْمِ الْمَاضِي إنْ كَانَ أَنْفَقَهُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ إنْ لَمْ يَكُنْ أَنْفَقَ؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنَفَقَةِ الْيَوْمِ الْمَاضِي إنْ بَذَلَهُ لَهَا وَإِلَّا سَقَطَ عَنْهُ.
(سُئِلَ) عَنْ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ هَلْ تَصِيرُ دَيْنًا بِفَرْضِ الْقَاضِي كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ أَمْ لَا كَمَا نُقِلَ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَغَيْرِهِمْ وَأَيُّ وَقْتٍ يَفْرِضُ الْقَاضِي فِيهِ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ تَصِيرُ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ دَيْنًا بِفَرْضِ الْقَاضِي وَصُورَتُهُ أَنْ يُقَدِّرَهَا الْقَاضِي وَيَأْذَنَ لِإِنْسَانٍ فِي أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الطِّفْلِ مَا قَدَّرَهُ فَإِذَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ صَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ أَوْ الْمُمْتَنِعِ وَهُوَ غَيْرُ مَسْأَلَةِ الِاقْتِرَاضِ وَأَمَّا إذَا قَالَ الْحَاكِمُ قَدَّرْتُ عَلَى فُلَانٍ لِفُلَانٍ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا وَلَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا لَمْ يَصِرْ ذَلِكَ دَيْنًا وَلَيْسَ هُوَ مُرَادُ الشَّيْخَيْنِ وَإِنَّمَا يَفْرِضُهَا لِغَيْبَةِ الْقَرِيبِ أَوْ امْتِنَاعِهِ مِنْهَا.
(سُئِلَ) عَنْ
شَخْصٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ وَقَالَ أَنْفِقِي عَلَيْهِ وَارْجِعِي عَلَيَّ بِذَلِكَ فَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِ مُدَّةً طَوِيلَةً ثُمَّ طَالَبَتْهُ فَأَظْهَرَ لَهَا حُكْمَ حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ بِإِسْقَاطِ نَفَقَةٍ فِي الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ فَهَلْ حُكْمُ الشَّافِعِيِّ صَحِيحٌ مَانِعٌ لَهَا مِنْ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِهَا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَهَا الرُّجُوعَ عَلَيْهِ وَحُكْمُ الشَّافِعِيِّ الْمَذْكُورُ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا.
(سُئِلَ) عَنْ إبْرَاءِ الْمَرْأَةِ مِنْ كَسَاوِيهَا هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ إبْرَاءَهَا مِنْ كَسَاوِيهَا قَبْلَ صَيْرُورَتِهَا مَعْلُومَةً لَهَا غَيْرُ صَحِيحٍ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ فَرَضَ عَلَيْهِ شَافِعِيٌّ فَرْضًا لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ بِشُرُوطِهِ الشَّرْعِيَّةِ وَحَكَمَ بِذَلِكَ الْمُخَالِفَ فَهَلْ لِلْمُخَالِفِ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِتَقْرِيرِ النَّقْدِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْحُكْمُ بِتَقْرِيرِ النَّقْدِ لِمَا مَرَّ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ فَرَضَ لِوَلَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَرْضًا مُعَيَّنًا وَأَذِنَ لِأُمِّهِ فِي الْإِنْفَاقِ وَالِاسْتِدَانَةِ وَالرُّجُوعِ عَلَيْهِ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ وَمَاتَ الْآذِنُ هَلْ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ السُّبْكِيّ أَمْ لَا لِقَوْلِهِمْ إنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بِفَرْضِ قَاضٍ أَوْ إذْنِهِ فِي الِاقْتِرَاضِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَتْهُ لِإِذْنِهِ لَهَا فِي أَدَاءِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ شَخْصٌ أَعْتِقْ عَبْدَك
عَنْ كَفَّارَتِي أَوْ ادْفَعْ إلَى هَذَا الْمِسْكِينِ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا مِنْ زَكَاتِي بَلْ لَوْ سَكَتَ عَنْ رُجُوعِهَا بِهِ رَجَعَتْ بَلْ إذْنُ الْحَاكِمِ لَهَا فِي الِاقْتِرَاضِ عَلَيْهِ لِغَيْبَةٍ أَوْ امْتِنَاعٍ كَافٍ فِيهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ إذْنَهُ فِيهِ أَوْلَى بِالرُّجُوعِ مِنْ إذْنِ الْحَاكِمِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ يَدْفَعُ لِزَوْجَتِهِ كَتَّانًا فَتَغْزِلُهُ وَيَنْسِجُهُ وَيَكْتَسِي هُوَ وَإِيَّاهَا وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ مُدَّةً هَلْ تَسْقُطُ كِسْوَتُهَا بِذَلِكَ وَهَلْ لِوَلِيِّهَا الْمُطَالَبَةُ بِكِسْوَتِهَا وَإِذَا طُولِبَ هَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى رَضِيَتْ بِأَخْذِ ذَلِكَ عِوَضًا عَنْ كِسْوَتِهَا وَهِيَ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا لَمْ يَكُنْ لِوَلِيِّهَا مُطَالَبَتُهُ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذَلِكَ طَالَبَتْهُ بِكِسْوَتِهَا وَطَالَبَهَا بِقِيمَةِ مَا دَفَعَهُ لَهَا لِأَجْلِ كِسْوَتِهَا
(سُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْ الْكِسْوَةِ بَعْدَ مُضِيِّ الزَّمَانِ وَالْمُتْعَةِ قَبْلَ فَرْضِهَا فَلَا يَضُرُّ جَهْلُ الْمَرْأَةِ بِقَدْرِ مَا ذَكَرَ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ لَا فَمَا الطَّرِيقُ إلَى صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ مِنْ ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ فَإِنْ أَرَادَ صِحَّتَهُ اتَّفَقَا عَلَى قَدْرٍ مُعَيَّنٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْهُمَا ثُمَّ تُبْرِئُ مِنْهُ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَنَازَعَ الزَّوْجُ مَعَ زَوْجَتِهِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَهِيَ فِي غَيْرِ مَحِلِّ طَاعَتِهِ أَوْ فِيهِ وَهُوَ يُرِيدُ مَحَلًّا غَيْرَهُ فَادَّعَتْ عَلَيْهِ
بِصَدَاقِهَا أَوْ بِبَقِيَّتِهِ وَبِنَفَقَتِهَا وَكِسْوَتِهَا فَأَجَابَ بِأَنَّهَا تَنْتَقِلُ لِمَحَلِّ طَاعَتِهِ بِمَكَانِ كَذَا وَتُطَالِبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَطَلَبَتْ مَا ادَّعَتْهُ قَبْلَ النُّقْلَةِ فَهَلْ تُجَابُ هِيَ وَإِنْ تَقَدَّمَ دَعْوَاهُ بِالنُّقْلَةِ أَمْ هُوَ وَإِنْ تَقَدَّمَتْ دَعْوَاهَا بِمَا ادَّعَتْهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْحَاكِمَ يُقَدِّمُ مَنْ سَبَقَ دَعْوَاهُ.
(سُئِلَ) هَلْ يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ الْكَسْبُ الَّذِي يَلِيقُ بِهِ لِعِيَالِهِ الْقَاصِرِينَ وَإِذَا قُلْتُمْ بِوُجُوبِهِ فَهَلْ يَكُونُ طَلَبُ الْعِلْمِ كَسْبًا أَمْ لَا وَهَلْ إذَا اشْتَغَلَ بِهِ تَرَكَ عِيَالَهُ هَلْ يَكُونُ تَضْيِيعًا لِعِيَالِهِ وَيَأْثَمُ بِتَضْيِيعِهِمْ أَمْ لَا؟ وَإِذَا أُطْلِقَ الْكَسْبُ فَمَا الْمُرَادُ بِهِ؟ وَهَلْ إذَا كَانَ لَهُ طِفْلٌ صَغِيرٌ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْكَسْبِ وَلَمْ يَكْتَسِبْ هَلْ يُكْرَهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا وَهَلْ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ نَفَقَتُهُ أَوْ لَا وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ زَكَاةُ فِطْرٍ أَمْ لَا وَهَلْ إذَا كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ وَقُلْتُمْ بِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا عَلَيْهِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ زَكَاةُ فِطْرَتِهَا أَمْ لَا وَإِذَا كَانَ لَهُ عَبْدٌ وَلَهُ زَوْجَةٌ فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي كَسْبِهِ وَإِذَا قُلْتُمْ بِوُجُوبِهَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ زَكَاةُ فِطْرَتِهَا إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَهِيَ فَقِيرَةٌ وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً فَمَنْ يَكُونُ مُخَاطَبًا بِزَكَاةِ فِطْرَتِهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْكَسْبُ لِمُؤْنَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ وَيَفْعَلُ الْوَلِيُّ
بِمُوَلِّيهِ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَتَلْزَمُ زَكَاةُ فِطْرَةِ الطِّفْلِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَكِفَايَتُهُ وَلَا تَلْزَمُهُ زَكَاةُ فِطْرَةِ زَوْجَتِهِ وَتَجِبُ نَفَقَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ فِي كَسْبِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ فِطْرَتِهَا وَكَذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا إذَا كَانَتْ حُرَّةً عَلَى الْأَصَحِّ.
(سُئِلَ) مَا قَوْلُكُمْ عَمَّا فِي فَتَاوِيكُمْ وَهُوَ لَوْ نَشَزَتْ الزَّوْجَةُ بِأَنْ أَمَرَهَا بِالنُّقْلَةِ أَوْ بِعَدَمِهَا فَأَبَتْ أَوْ خَرَجَتْ بِلَا إذْنٍ وَلَا عُذْرَ أَوْ نَشَزَتْ بِغَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَمْتَعَ بِهَا بِأَنَّ نَفَقَتَهَا تَجِبُ مِنْ حِينِ اسْتِمْتَاعِهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ هَلْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُ الْإِرْشَادِ كَغَيْرِهِ وَتَعُودُ لِغَدٍ بِعَوْدٍ وَعَلَى الرَّاجِحِ مِنْ قَوْلِهِ أَيْضًا وَبِنُشُوزٍ اسْتَرَدَّ مَا لِلْحَالِ أَوْ عَلَى الْمَرْجُوحِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِلَوْ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ السَّرَخْسِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ لَهَا بِقِسْطِ زَمَنِ الطَّاعَةِ أَوَّلًا وَقَدْ نُقِلَ عَنْ فَتْوَى النُّورِ الْمَحَلِّيِّ مَا يُخَالِفُ وَبِمَعْنَاهُ قَالَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ وَعَزَاهُ لِلرَّوْضَةِ وَلِقَوْلِ الْأَصْحَابِ وَقَالَ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ فَمَا الْمُعْتَمَدُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُشْكِلُ عَلَى مَا أَفْتَيْت بِهِ قَوْلُ الْإِرْشَادِ وَتَعُودُ لِغَدٍ بِعَوْدٍ فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهَا إذَا نَشَزَتْ بِخُرُوجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ ثُمَّ عَادَتْ وَهُوَ حَاضِرٌ وَجَبَ لِغَدِهَا لَا بِيَوْمِ عَوْدِهَا وَلَا قَوْلُهُ
وَبِنُشُوزٍ اسْتَرَدَّ مَا لِلْحَالِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهَا إذَا نَشَزَتْ فِي يَوْمٍ وَلَوْ سَاعَةً اسْتَرَدَّ مِنْهَا نَفَقَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا أَفْتَيْت بِهِ بِأَنَّ امْتِنَاعَهَا مِنْ النُّقْلَةِ نُشُوزٌ وَيَزُولُ بِاسْتِمْتَاعِهِ بِهَا لِحُصُولِ التَّسْلِيمِ بِهِ مَعَ كَوْنِهَا لَمْ تُفَوِّتْ عَلَيْهِ حَقًّا مِنْ حُقُوقِ التَّمَتُّعِ بِهَا وَقَدْ قَالَ الْقَمُولِيُّ فِي جَوَاهِرِهِ إنَّهَا إذَا امْتَنَعَتْ مِنْ النُّقْلَةِ مَعَهُ لَمْ تَجِبْ النَّفَقَةُ إلَّا إذَا كَانَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا فِي زَمَنِ الِامْتِنَاعِ فَتَجِبُ وَيَصِيرُ اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا عَفْوًا عَنْ النُّقْلَةِ حِينَئِذٍ اهـ وَنَقَلَهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَأَقَرُّوهُ.
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي حَاوِيهِ وَأَمَّا التَّمْكِينُ فَيَشْتَمِلُ عَلَى أَمْرَيْنِ لَا يَتِمُّ إلَّا بِهِمَا أَحَدُهُمَا تَمْكِينُهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا وَالثَّانِي تَمْكِينُهُ مِنْ النُّقْلَةِ مَعَهُ حَيْثُ شَاءَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا فِيهِ وَإِلَى غَيْرِهِ مِنْ الْبِلَادِ إذَا كَانَتْ السَّبِيلُ مَأْمُونَةً فَلَوْ مَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا وَلَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ النُّقْلَةِ مَعَهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ لِأَنَّ التَّمْكِينَ لَمْ يَكْمُلْ إلَّا أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا فِي زَمَنِ الِامْتِنَاعِ مِنْ النُّقْلَةِ فَيَجِبَ لَهَا النَّفَقَةُ وَيَصِيرَ اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا عَفْوًا عَنْ النُّقْلَةِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ اهـ وَنَقَلَهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَأَقَرُّوهُ وَنَقَلَ
الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ عَنْ شَيْخِهِ الشَّرَفِ الْمُنَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِيمَا إذَا امْتَنَعَتْ الزَّوْجَةُ مِنْ النُّقْلَةِ وَسَكَنَ الزَّوْجُ فِي بَيْتِهَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهَا النُّقْلَةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ لِيَتَحَقَّقَ امْتِنَاعُهَا فَإِذَا امْتَنَعَتْ سَقَطَتْ نَفَقَةُ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِأَنَّ نُشُوزَ لَحْظَةٍ مِنْ الْيَوْمِ يُسْقِطُ نَفَقَةَ كُلِّ الْيَوْمِ اهـ وَقَالَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا وَلَوْ نَشَزَتْ فَغَابَ الزَّوْجُ فَعَادَتْ إلَى الطَّاعَةِ وَرَفَعَتْ إلَى الْحَاكِمِ لِيُخْبِرَهُ بِذَلِكَ فَإِذَا عَادَ إلَيْهَا أَوْ بَعَثَ وَكِيلَهُ فَاسْتَأْنَفَ تَسْلِيمَهَا عَادَتْ النَّفَقَةُ، وَإِنْ مَضَى زَمَنُ إمْكَانِ الْعَوْدِ وَلَمْ يَعُدْ وَلَا بَعَثَ وَكِيلَهُ عَادَتْ النَّفَقَةُ أَيْضًا وَجُعِلَ كَالْمُسَلَّمِ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْهُ لِأَنَّهَا سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ قَبْضَةِ الزَّوْجِ وَطَاعَتِهِ وَإِنَّمَا تَعُودُ إذَا عَادَتْ إلَى قَبْضَتِهِ.
وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ فِي غَيْبَتِهِ إلَّا بِمَا مَرَّ، ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ يُشْعِرُ بِأَنَّهَا لَوْ نَشَزَتْ فِي الْمَنْزِلِ وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ بَلْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا فَغَابَ ثُمَّ عَادَتْ إلَى الطَّاعَةِ عَادَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى رَفْعِ الْأَمْرِ إلَى الْقَاضِي وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ وَحَاصِلُ ذَلِكَ الْفَرْقُ بَيْنَ النُّشُوزِ الْجَلِيِّ وَالْخَفِيِّ وَقَالُوا إنَّهَا إذَا سَافَرَتْ مَعَهُ لِحَاجَتِهَا لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا
وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِوُجُودِ التَّمْكِينِ وَعَلَّلَ الرَّافِعِيُّ كَوْنَهَا إذَا سَافَرَتْ مَعَهُ لَا تُعْطَى مِنْ سَهْمِ ابْنِ السَّبِيلِ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ سَفَرُهَا بِإِذْنِهِ فَهِيَ مَكْفِيَّةٌ بِنَفَقَتِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا مَعَهُ وَلَا تُعْطَى مُؤْنَةُ السَّفَرِ لِأَنَّهَا عَاصِيَةٌ بِالْخُرُوجِ اهـ وَقَدْ وَقَفْت عَلَى النُّقُولِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ فَلَمْ أَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا مَا يُخَالِفُ مَا قُلْته إذْ هِيَ مَفْرُوضَةٌ فِي مُجَرَّدِ التَّمْكِينِ أَيْ مِنْ غَيْرِ اسْتِمْتَاعٍ بِهَا وَقَدْ أَحْبَبْتُ ذِكْرَهَا وَإِنْ كَانَ فِيهِ طُولٌ وَهِيَ قَالَ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ أَخْلَى السَّيِّدُ فِي دَارِهِ بَيْتًا وَقَالَ لِلزَّوْجِ تَخْلُو بِهَا فِيهِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ يَمْنَعَانِهِ مِنْ دُخُولِ دَارِهِ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ اهـ.
وَقَالَ فِي الْعَزِيزِ وَلَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ لَا أَسْكُنُ إلَّا فِي بَيْتِي أَوْ بَيْتِ كَذَا أَوْ بَلَدِ كَذَا فَهِيَ نَاشِزَةٌ لِأَنَّ التَّمْكِينَ التَّامَّ لَمْ يُوجَدْ وَهَذَا كَمَا لَوْ سَلَّمَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ وَشَرَطَ أَنْ لَا يَنْقُلَهُ إلَى مَوْضِعِ كَذَا اهـ وَقَالَ فِي التَّتِمَّةِ التَّسْلِيمُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ اسْتِحْقَاقُ النَّفَقَةِ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا أَنَا فِي طَاعَتِكَ فَخُذْنِي إلَى أَيِّ مَكَان شِئْتَ فَإِذَا أَظْهَرَتْ الطَّاعَةَ مِنْ نَفْسِهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَقَدْ
جُعِلَتْ مُمَكِّنَةً سَوَاءٌ تَسَلَّمَهَا الزَّوْجُ أَوْ لَمْ يَتَسَلَّمْهَا، فَأَمَّا إذَا قَالَتْ أُسَلِّمُ نَفْسِي إلَيْك فِي مَنْزِلِي أَوْ فِي مَوْضِعِ كَذَا دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْمَوَاضِعِ لَمْ يَكُنْ هَذَا تَسْلِيمًا تَامًّا كَالْبَائِعِ إذَا قَالَ لِلْمُشْتَرِي أُسَلِّمُ الْمَبِيعَ إلَيْك عَلَى شَرْطِ أَنْ لَا تَنْقُلَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ أَوْ عَلَى شَرْطِ أَنْ تَتْرُكَهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا لَمْ يَكُنْ تَسَلُّمًا لِلْمَبِيعِ حَتَّى يَجِبَ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ عَلَى قَوْلِنَا تَجِبُ الْبُدَاءَةُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ اهـ.
وَقَالَ فِيهَا وَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ لِلزَّوْجِ أَذِنْتُ لَك أَنْ تَدْخُلَ مَنْزِلِي مَتَى شِئْت مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَلَكِنْ لَا أُمَكِّنُ الْجَارِيَةَ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْ دَارِي فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ لَهُ النَّفَقَةُ لِأَنَّ لِلسَّيِّدِ فِيهَا حَقًّا فَلَا يُكَلَّفُ إزَالَةَ يَدِهِ وَالزَّوْجُ قَدْ يُمَكَّنُ مِنْهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَحْتَشِمُ مِنْ دُخُولِ دَارِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَلَا يَكْمُلُ التَّسْلِيمُ اهـ وَلَمْ يَطَّلِعْ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ عَلَى كَلَامِ الْجَوَاهِرِ وَزَعَمَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فَرَّعَهُ عَلَى رَأْيٍ لَهُ مَرْجُوحٍ وَهُوَ أَنَّ الْأَمَةَ إذَا سُلِّمَتْ لِزَوْجِهَا لَيْلًا لَا نَهَارًا يَجِبُ لَهَا الْقِسْطُ مِنْ النَّفَقَةِ اهـ وَإِنَّمَا أَطَلْت الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ إفْتَائِي فِيهَا بِكَلَامٍ مُخْتَصَرٍ فَلَمْ
يَمْتَنِعْ السَّائِلُ وَأَعَادَ سُؤَالَهُ عَنْهَا
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي نِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ وَلَهُ إجْبَارُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْجَنَابَةِ وَكَذَا الْمُسْلِمَةُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَعَلَى إزَالَةِ الْوَسَخِ وَشَعْرِ الْإِبْطِ وَقَصِّ الظُّفْرِ إلَى آخِرِ مَا يُجْبِرُهَا عَلَيْهِ هَلْ تَكُونُ نَاشِزَةً بِامْتِنَاعِهَا مِمَّا أَجْبَرَهَا عَلَيْهِ مِنْهَا أَوْ لَا أَوْ يُفَصَّلُ فِيهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى امْتَنَعَتْ مِمَّا أَجْبَرَهَا عَلَيْهِ صَارَتْ نَاشِرَةً فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا إذْ بَعْضُهَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ حِلُّ الْوَطْءِ وَبَعْضُهَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ كَمَالُ التَّمَتُّعِ فَلَا يَحْصُلُ التَّمْكِينُ التَّامُّ.
(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِيمَا إذَا غَابَ الزَّوْجُ وَلَمْ يُعْلَمْ إعْسَارُهُ وَتَعَذَّرَ تَحْصِيلُ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ مِنْهُ جَوَازُ فَسْخِ نِكَاحِهَا كَمَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي الطَّبَرِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُمَا وَقَالَ الرُّويَانِيُّ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ إنَّ الْمَصْلَحَةَ الْفَتْوَى بِهِ وَصَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَالْكَافِي وَغَيْرُهُمَا فِي مُنْقَطِعِ الْخَبَرِ أَمْ مَنْعُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَنْعُهُ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ فِي التَّجْرِبَةِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ سَبَبِهِ وَهُوَ تَعْيِينُهُ بِعَجْزِهِ وَلِأَنَّ دَلِيلَ الْفَسْخِ لَا يَشْمَلُهُ وَهُوَ خَبَرُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ