الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يطاع الأب في أمر ولده بالطلاق لغير مسوغ شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في أواخر الـ20 من العمر ومتزوج منذ سنة كاملة. منذ ولادتي - بعد 3 أشهر - ربتني جدتي (أم والدتي - بيت أخوالي) ومنذ ذلك الوقت وأنا مستقر ببيت جدي. تربيت على يديه تربية إسلامية صالحة، وأكملت تعليمي وتزوجت على يديه، وأنا الآن طبيب مشهور أعالج الناس - ولله الحمد والشكر - ولكن من يعالجني!!!
أبي وإخواني لا يتحملون ما أنا عليه، علما بأنني لا أبخس عليهم لا بمال ولا بصحة ولا دعاء.
أبي يرفضني ويكرهني - سامحه الله - بل ويعزي نجاحي بالكذب، ولا يذكرني أمام أقربائي حتى إن معظمهم لا يعرفني، وإن صادف والتقيتهم ينكرون على أبي أنه ذكرني عندهم.
أنا في حيرة من أمري، فالمشاكل وصلت إلى دار بيتي، ولم تسلم زوجتي منهم - علما أننا ملتزمون ولله الحمد.
أسألكم بالله العظيم أن تقولوا لي كيف أتعامل مع والدي، علما أنني أحبه في الله، ولم ولن أعصي له أمرا، ولكنني أخشى أن يتفاقم الوضع ويأمرني بما قد يدمر حياتي - كأن يأمرني بهجر زوجتي والتي هي حامل في شهرها الأخير.
الرجاء الإفادة ولكم الجزاء والأجر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيك أخي بالصبر على والدك والإحسان إليه وعلى إخوانك، ومقابلة إساءتهم بالإحسان، فإنه لا يزال معك من الله نصير عليهم ما دمت كذلك، وستكون لك العاقبة إن شاء الله، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. {يوسف:90} . وليس عليك طاعة والدك إذا ما أمرك بهجر زوجتك أو طلاقها لغير سبب شرعي، فإنما الطاعة في المعروف. وانظر الفتوى رقم:3651.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1428