الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجب بر الوالد وصلته وإن كان مقيما على الفواحش
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشخص اللوطي، وهل إذا كان أباً تجوز مقاطعته أم لا، وهل الأب اللوطي يجب أن نصل رحمه أم لا وبالنسبة لأقاربه الذين يعرفون ذلك ما حكمهم؟ هل يجوز لهم هجره أم يصلون رحمه؟
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاللواط من كبائر الذنوب وأفحشها كما في الفتوى رقم: 30444 وما فيها من الإحالات.
وما دام والدك يمارس جريمة اللواط فواجبك أن تنصحه وتدعوه إلى التوبة برفق ولين وحكمة، ولا يجوز لك عقوقه إذا أمرك بالمعروف لأن الله تعالى قال: وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا
…
[العنكبوت:8] .
ففي هذه الآية أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين ولو كانا مشركين، وحذر من طاعتهما في معصيته، فكيف بالأب المسلم الفاسق، فننصحك بصلته وبره ونصحه، وقد سبق بيان مثل هذا في الفتوى رقم:24833.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424