الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للولد فسخ الوكالة إذا وكل أباه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد وقعت زوجتي على وكالة لوالدها حياء منه وبدون أن تعرف محتواها ، وكانت تنص على أن يتصرف والدها في كل ما تملكه ، ولمَّا تبين أن والدها يريد الاستيلاء على مالها ، قامت بإلغاء الوكالة، الأمر الذي أغضب والدها وقال لها بأنه لن يسمح لها مدى الحياة
فهل من حق زوجتي إلغاء هذه الوكالة؟ وهل غضب والدها من عقوق الوالدين؟ والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الولد -ذكراً أو أنثى- إذا وكل أباه في أمر أن يفسخ هذه الوكالة، ولا يعد ذلك من العقوق، ولكن ليحاول أن يتلطف بالوالد عند فسخ الوكالة حتى لا يغضبه فإن غضب مع التلطف فليس على الولد شيء.
لكن لا بد من العلم بأن للوالد أن يأخذ من مال ولده إذا كان محتاجاً بقدر حاجته، ولا يجوز للابن أن يمنعه، وذلك إذا كان قادراً، وكان ما يأخذه الوالد زائداً عن حاجات الولد.
وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 25879 / 7490 / 20670.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424