الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تزوج امرأة وأبواه غير راضيين فماذا يصنع
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على بنت مسلمة ولا يوجد فيها شيء يغضب الله وطلبت الزواج منها ولكن أبي وأمي لم يوافقا، ذهبت إلى أبيها وطلبتها منه ووافق وأصر أبي وأمي على عدم الموافقة على الزواج فقمت بعقد قران عليها بموافقة أبويها على سنة الله ورسوله وفي والمسجد على أمل أن اتم الزواج حتى يوافق أبي وأمي وأدرت بتأسيس مكان الزواج وقام أهلها بالذهاب إلى أبي وأمي وطلبوا الموافقة على إتمام الزواج إلا أنهما لم يوافقا وطلب أبي وأمي طلاقها ولازالت البنت متمسكة بي وإني في حيرة لا أريد أن أعصي أبي وأمي ولا أن أخسر هذه البنت وإنني أقسم أن لا أكون عاقا لأبي وأمي وسوف أحافظ عليهما إلى أن أموت، فهل إتمام الزواج فيه عقوق لوالدي وأمي وإنني آمل أن الشرع هو المخرج من المعصية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن طاعة الوالدين في المعروف من أوكد الواجبات لقول الله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً {الاسراء: 23} . وعلى هذا فقد كان من الواجب عليك التوقف عن الزواج من هذه المرأة ما دام والداك غير راغبين فيها لأن طاعتهما واجبة، وزواجك من هذه المرأة بعينها غير واجب، ومعلوم أن الواجب مقدم على غير الواجب عند التعارض. وبهذا تعلم أنك أتيت ذنبا تجب عليك التوبة منه، وننصحك إن كانت هذه المرأة غير ذات دين وخلق أن تطلقها إرضاء لأبويك لما روى أحمد والترمذي وصححه الأرناؤوط أن عبد الله بن عمر قال: كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأرسل إلي، فقال ياعبد الله طلق امرأتك فطلقتها. وأما إن كانت تقية فلا مانع من الاحتفاظ بها، وعليك بذل الجهد في إرضاء أبويك وتوسيط أهل الخير ومن له جاه مقبول عندهما حتى يرضيا عن زواجك من هذه المرأة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1425