الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طلب الأم من ابنها أن يطلق امرأته الأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[أم تسأل: ولدي متزوج من أجنبية وله ابنة هو يحب زوجته وهي تحبه ولكن ترفض الدخول في الإسلام، الأم تطلب من الابن أن يطلقها فتسأل هل عليَّ إثم في طلبي منه أن يطلقها؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدافع للأم على طلب طلاق زوجة الابن أمرا شرعيا ككونها غير مسلمة، وخوفها على أولاد ابنها من التأثر بدين تلك المرأة، ونحو ذلك من المسوغات الشرعية، وليس دافعا دنيويا كالخلاف معها، أو نحو ذلك، فلا إثم عليها في ذلك إن شاء الله، وقد تقرر أن طاعة الوالدين واجبة في طلاق الزوجة إذا كان لمسوغ شرعي، وتراجع الفتوى رقم: 69024، ولكن ننصح الأم إذا رأت أن الابن متمسك بهذه المرأة، وغير قادر على فراقها، أن لا تطلب منه ذلك لئلا توقعه في عقوقها.
والكلام هنا في المرأة الكتابية التي أباح الشرع الزواج بها، أما لو كانت ممن لا يجوز الزواج منها لكونها كافرة غير كتابية فإنه يجب على الزوج فراقها لعدم صحة نكاحها، ويجب على الأم أن تأمره بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1427