الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صيام شهر رمضان المبارك في العام الماضي 1403 هـ وإلى الآن لم يبرأ من المرض، ولم يتمكن من الصيام. فما الحكم مع العلم بأنني لا أجد مساكين لإطعامهم؟
ج: وأجابت بما يلي:
إذا كان الواقع كما ذكر رخص له في تأخير القضاء، ولو جاء عليه رمضان أو أكثر للعذر ثم وجب عليه القضاء بعد الشفاء وقدرته على القضاء ولا إطعام عليه. أما إذا يئس من البرء، أو المقدرة على القضاء سقط عنه القضاء، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم لم يصمه مسكينا، أو إعطائه نصف صاع من بر أو أرز أو تمر أو نحو ذلك مما يقتاته أهله، والفقراء والمساكين كثر في كل مكان، وليس لك إلا الظاهر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (7127)
حكم الإطعام للعاجز في رمضان
س: أسأل فضيلتكم عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كبر، ثم المريض الذي لا يشفى، ثم الحامل والمرضع التي إذا صامت نشف لبنها عن ابنها.
ج: وأجابت عنه فيما يلي:
أولا: من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة - رخص له في الفطر، ووجب
عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1) وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (2) وقوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (3) قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا أهـ.
والمريض الذي يعجز عن الصوم أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه، حكمه حكم الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصوم.
ثانيا: أما الحامل التي تخاف ضررا على نفسها أو على حملها من الصوم، والمرضع التي تخشى ضررا على نفسها أو رضيعها من الصوم، فعليهما فقط أن يقضيا ما أفطرتا فيه من الأيام كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (2772)
(1) سورة البقرة الآية 286
(2)
سورة الحج الآية 78
(3)
سورة البقرة الآية 184