الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورجاء الشفاء من الله بسبب العلاج شفاك الله. ثم إن كان العلاج شما للدواء بالأنف أو إبرا في العضل أو الوريد؛ تخفيفا للأزمة الصدرية، وتسهيلا للتنفس فصومك صحيح ولا قضاء عليك.
وإن كان العلاج تناولا لحبوب أو شربا لسوائل فعليك قضاء صوم تلك الأيام التي تناولت فيها ذلك نهارا بعد شفائك وقدرتك على الصيام، وإن قدر الله أن يستمر بك المرض وكان العلاج شربا أو تناول حبوب ولم تقدر على القضاء فأطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا، أو أعطه نصف صاع عن كل يوم من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تأكلون منه عادة.
والله الشافي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(من فتاوى اللجنة الدائمة) الفتوى رقم (4958)
دواء الربو الذي يؤخذ عن طريق الاستنشاق هل يفطر
؟
س: يوجد دواء مع المرضى بمرض الربو يأخذونه بطريق الاستنشاق، هل يفطر أم لا؟
ج: وقد أجابت اللجنة بما يلي:
دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاقا يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية لا إلى المعدة، فليس أكلا ولا شربا ولا شبيها بهما، وإنما هو شبيه بما يقطر في الإحليل وما تداوى به المأمومة والجائفة وبالكحل والحقنة الشرجية ونحوها من كل ما يصل إلى الدماغ أو البدن من غير الفم أو الأنف.
وهذه الأمور اختلف العلماء في تفطير الصائم باستعمالها:
فمنهم من لم يفطر الصائم باستعمال شيء منها.
ومنهم من فطره باستعمال بعض دون بعض، مع اتفاقهم جميعا على أنه لا يسمى استعمال شيء منها أكلا ولا شربا.
لكن من فطر باستعمالها أو شيء منها جعله في حكمهما، بجامع أن كلا من ذلك يصل إلى الجوف باختيار، ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم:«وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما (1) » فاستثنى الصائم من ذلك؛ مخافة أن يصل الماء إلى حلقه أو معدته بالمبالغة في الاستنشاق، فيفسد الصوم، فدل على أن كل ما وصل إلى الجوف اختيارا يفطر الصائم.
ومن لم يحكم بفساد الصوم بذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه لم ير قياس هذه الأمور على الأكل والشرب صحيحا، فإنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر هو كل ما كان واصلا إلى الدماغ أو البدن، أو ما كان داخلا من منفذ، أو واصلا إلى الجوف، وحيث لم يقم دليل شرعي على جعل وصف من هذه الأوصاف مناطا للحكم بفطر الصائم يصح تعليق الحكم به شرعا. وجعل ذلك في معنى ما يصل إلى الحلق أو المعدة من الماء بسبب المبالغة في استنشاقه - غير صحيح أيضا؛ لوجود الفارق، فإن الماء يغذي، فإذا وصل إلى الحلق أو المعدة أفسد الصوم، سواء كان دخوله من الفم أو الأنف، إذ كل منهما طريق فقط؛ ولذا لم يفسد الصوم بمجرد المضمضة أو الاستنشاق دون مبالغة، ولم ينه عن ذلك، فكون الفم طريقا وصف طردي لا تأثير له، فإذا وصل الماء ونحوه من الأنف كان له حكم وصوله من الفم، ثم هو يستعمل طريقا للتغذية في
(1) سنن الترمذي الصوم (788) ، سنن النسائي الطهارة (87) ، سنن أبو داود الطهارة (142) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (407) .