الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم تداوي المرأة بدواء مباح لتحمل
س: التداوي بدواء مباح لتحمل.
ج: الظاهر جوازه.
[من فتاوى سماحة الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ رحمه الله]
حكم تناول الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو كحولية بعد العمليات الجراحية
س: يوجد لدينا بالمستشفى وكذلك في جميع المستشفيات بعض الأدوية التي تستعمل لعلاج الآلام بعد العمليات وكذلك لعلاج الآلام المختلفة وهذه الأدوية تحتوي على مواد مخدرة وأخرى كحولية بنسب متفاوتة فهل من حرج في استخدامها؟ إذا كان هنالك حرج شرعي في استخدامها فهل هنالك من خطوة إيجابية للنظر فيها وعرضها على الجهات المسئولة لوقف تداولها؟
ج: الأدوية التي يحصل بها راحة للمريض وتخفيف للآلام عنه لا حرج فيها ولا بأس بها قبل العملية وبعد العملية إلا إذا علم أنها من شيء يسكر كثيره فلا تستعمل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (1) » .
أما إذا كانت لا تسكر ولا يسكر كثيرها ولكن يحصل بها بعض التخفيف والتخدير! لتخفيف الآلام – فلا حرج في ذلك.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]
(1) سنن الترمذي الأشربة (1865) ، سنن أبو داود الأشربة (3681) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3393) ، مسند أحمد بن حنبل (3/343) .
الأسورة النحاسية لمكافحة الروماتيزم
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إلى حضرة الأخ. . . . سلمه الله وتولاه.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم وصلكم الله برضاه، وأشرفت على الأوراق المرفقة المتضمنة بيان خصائص الأسورة النحاسية التي حدثت أخيرا لمكافحة (الروماتيزم) ، وأفيدكم أني درست موضوعها كثيرا، وعرضت ذلك على جماعة كثيرة من أساتذة الجامعة ومدرسيها، وتبادلنا جميعا وجهات النظر في حكمها، فاختلف الرأي، فمنهم من رأى جوازها؛ لما اشتملت عليه من الخصائص المضادة لمرض (الروماتيزم) ، ومنهم من رأى تركها؛ لأن تعليقها يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية، من اعتيادهم تعليق الودع والتمائم والحلقات من الصفر، وغير ذلك من التعليقات التي يتعاطونها، ويعتقدون أنها علاج لكثير من الأمراض، وأنها من أسباب سلامة المعلق عليه من العين، ومن ذلك ما ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (1) » وفي رواية «من تعلق تميمة فقد أشرك (2) » وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال "ما هذا؟ " قال من الواهنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا (3) » وفي حديث آخر «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض أسفاره أرسل رسولا يتفقد إبل الركب ويقطع كل ما علق عليها من قلائد الأوتار التي كان يظن أهل الجاهلية أنها تنفع إبلهم وتصونها» فهذه الأحاديث وأشباهها يؤخذ منها أنه لا ينبغي أن يعلق شيئا من التمائم أو الودع أو الحلقات، أو الأوتار أو أشباه ذلك من الحروز كالعظام والخرز ونحو ذلك لدفع البلاء أو رفعه.
(1) مسند أحمد بن حنبل (4/154) .
(2)
مسند أحمد بن حنبل (4/156) .
(3)
سنن ابن ماجه الطب (3531) ، مسند أحمد بن حنبل (4/445) .