الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد ناقشنا الأمر مع الطبيب الأمريكي المعالج، فذكر: أنه يتوقع ولادة الجنين مشوها وبدون عظام، مما يجعل احتمال بقائه حيا بعد الولادة ضعيفا جدا، وأكد اقتراحه على المرأة بالإسقاط، وكنت قد رأيت أن يبقي على الجنين إلى أن تلده المرأة ولادة طبيعية دون إسقاط، ولكن المرأة سعودية، وتريد العودة إلى المملكة، وبقاؤها هنا لأربعة أشهر أخرى يعرضها إلى مصاعب مالية ونفسية كثيرة، وتخشى - ويشاركها أطباؤها هذا القلق - إذا سافرت أن تسقط في مكان لا يستطيع الأطباء إجراء التحليلات اللازمة على الجنين فيه؛ لذلك فإنهم يقترحون إسقاط الجنين الآن. أرجو سماحتكم إفادتنا بأقرب وقت ممكن بما ترونه، وما إذا كان لأهل العلم سابق بحث في مثل هذه الواقعة، وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت:
بأنه لا يجوز إسقاط الجنين لمجرد ظن الأطباء أنه يولد بلا عظام؛ لأن الأصل تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (12946)
عمر الجنين أثناء الحمل والذي يعتبر ما دونه إسقاط وما فوقه وفاة
.
س: إشارة إلى ما ورد للوزارة - وزارة الصحة - من استفسارات من بعض إدارات الشؤون الصحية بالمناطق عن عمر الجنين الذي يعتبر فيه وفاة، والعمر الذي يعتبر فيه إجهاض، ونسبة لأن الموضوع تدخل فيه أمور
شرعية وقانونية، آمل من سماحتكم التكرم بموافاتنا بفتوى شرعية عن عمر الجنين أثناء فترة الحمل، والذي يعتبر ما دونه إسقاط، وما فوقه وفاة؛ لنتمكن من إفادة المناطق الصحية للعمل بموجبها.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولا: حكم الإسقاط:
1 -
الأصل أن إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعا.
2 -
إسقاط الحمل في مدة الطور الأول وهي مدة الأربعين لا تجوز إلا لدفع ضرر متوقع أو تحقيق مصلحة شرعية، تقدر كل حالة بعينها من المختصين طبا وشرعا، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف المعيشة والتعليم، أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد - فغير جائز.
3 -
لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة: أن استمراره خطر على سلامة أمه؛ بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره، جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل؛ لتلافي تلك الأخطار.
4 -
بعد الطور الثالث، وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين.
ثانيا: الأحكام بعد سقوط الحمل:
وهي مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي من أطواره الأربعة على ما يلي:
الحكم الأول: إذا سقط الحمل في الطورين الأولين: طور النطفة المختلطة من المائين، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم، وطور العلقة، وهو: طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يوما، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام بلا خلاف، وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة إذا كان معها دم كالمستحاضة.
الحكم الثاني: إذا سقط الحمل في الطور الثالث، طور المضغة، - أي: قطعة من لحم - وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته وهو في الأربعين الثالثة من واحد وثمانين يوما إلى تمام مائة وعشرين يوما، فله حالتان:
1 -
أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي، ولا شهادة القوابل بأنها مبدأ إنسان، فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها في الطورين الأولين، لا يترتب عليه شيء من الأحكام.
2 -
أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي أو فيها تصوير ظاهر من خلق الإنسان؛ يد أو رجل أو نحو ذلك، أو تصوير خفي، أو شهد القوابل بأنها مبدأ إنسان، فحكم سقوط المضغة هنا أنه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة.
الحكم الثالث: إذا سقط الحمل في الطور الرابع، أي: بعد نفخ الروح،