الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن سليمان بن المنيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
كتابة العزائم على المرضى والمجانين والمصابين بالأمراض النفسية
س 5: يوجد أناس تكتب العزائم على المرضى والمجانين والمصابين بالأمراض النفسية يكتبون حروزا معروفة من القرآن والسنة، ولا نزكيهم نحن، فقد نصحناهم وأبوا، يقولون: كتاب الله وسنة رسوله ليسا ممنوعين، ومنهم من يعلقه على المريض بنفسه وهو غير طاهر كالحائض والنفساء والمجنون والمعتوه والصغير الذي لا يعقل ولا يتطهر فهل يجوز ذلك؟
ج 5: أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية ما لم تكن شركا أو كلاما لا يفهم معناه؛ لما روى مسلم في (صحيحه) عن عون بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف نرقي في ذلك؟ فقال:«أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا (1) » .
وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفا مع اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى. أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص، فإن كان من غير القرآن فهو محرم، بل شرك؛ لما رواه الإمام أحمد في (مسنده) عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، فقال:«انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا (2) » .
وما رواه عن عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم قال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له،
(3)
(1) صحيح مسلم السلام (2200) ، سنن أبو داود الطب (3886) .
(2)
سنن ابن ماجه الطب (3531) ، مسند أحمد بن حنبل (4/445) .
(3)
مسند أحمد بن حنبل (4/154) .
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» .
وفي رواية لأحمد أيضا: «من تعلق تميمة فقد أشرك (1) » ، وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (2) » ، وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضا لثلاثة أمور هي:
1 -
عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها.
2 -
سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
3 -
أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك.
أما كتابة سورة أو آيات القرآن في لوح أو طين أو قرطاس وغسله بماء أو زعفران أو غيرهما وشرب تلك الغسالة رجاء بركة أو استفادة علم أو كسب مال أو صحة وعافية ونحو ذلك. فلم نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله لنفسه أو غيره، ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك، ولم يثبت في أثر صحيح فيما علمنا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فعل ذلك أو رخص فيه، وعلى هذا فالأولى تركه، وأن يستغنى عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى وما صح من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها مما يعرف معناه ولا شائبة للشرك فيه، وليتقرب إلى الله بما شرع؛ رجاء للمثوبة، وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته ويرزقه العلم النافع. ففي ذلك الكفاية، ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
(1) مسند أحمد بن حنبل (4/156) .
(2)
سنن أبو داود الطب (3883) ، سنن ابن ماجه الطب (3530) ، مسند أحمد بن حنبل (1/381) .