الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا كان الواقع ما ذكر من حاجتك للإفطار في رمضان في بعض الأحيان جاز لك الإفطار وتبقى الأيام التي أفطرتها دينا في ذمتك، تقضيها إذا استطعت، متفرقة أو متتابعة؛ لقوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (1) .
ولا يجزئك الإطعام في مثل هذه الحالة عن القضاء.
وسبق أن صدر منا فتوى في حكم استعمال البخاخ للصائم برقم (6449)(2) نرسل لك صورتها لمزيد الفائدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على رسوله، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(من فتاوى اللجنة الدائمة) الفتوى رقم (8954)
(1) سورة البقرة الآية 184
(2)
انظر الفتوى السابقة ص (103) .
حكم
استخدام قطرة الأنف للصائم
س: امرأة استخدمت قطرة للأنف في نهار رمضان لحاجتها إليها وعدم قدرتها على التنفس من الأنف إلا بعد استعمالها، وقد استمر استعمالها لعدد غير محدد من الأيام، وتكرر عدة رمضانات تصل إلى ثلاثة رمضانات أو أربعة، لا تتذكر، مع علم المرأة بأن استعمال القطرة في الأنف في نهار رمضان يفطر إذا وصل للحلق، وهي قد أحست بمرارة الطعم عدة مرات في حلقها، فهل يعتبر ما مضى من صيامها فاسدا؟ وماذا يلزمها من صيام أو إطعام؟
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت:
بأنه إذا اضطر الصائم إلى استعمال القطرة في أنفه فإنه لا حرج عليه في ذلك، وصومه صحيح، إلا أن يجد طعم القطرة في حلقه، فإنه يفسد صومه، ويلزمه قضاء ذلك اليوم إن كان واجبا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (20102)
هل الإبر للصائم تفطر؟
س: الإبرة؟
ج: تجتنب، إلا من ضرورة للصائم مثلها يحل له الفطر. ثم الذي يغلب على الظن أنها تفطر؛ لأنها تنتهي إلى كل شيء من البدن، إلا أن انتهاءها إلى الجوف كانتهائها إلى غيره، والمعنى والقوة التي فيها هو أبلغ مما يصل إلى الجوف؛ فإن ما يصل إلى الجوف يوزع على الأعضاء، وهذه تصل إلى جميع البدن؛ بل الآن موجودة الإبرة التي يتغذى بها من اشتد مرضه ولم يحصل إطعامه من الفم، فهي تلحق بالمطعومات. لكن المشهور عند كثير من العلماء في البلاد الأخرى عدم التفطير، ولكن هم لا يوثق بهم من ناحية أنه كلما وجد شيء أنكروه أولا ثم سوغوه أخيرا. أولا يجرونه على القواعد الشرعية، ثم إذا أخذ ما شاء الله فتكلم متكلمون بالجهل صاروا إلى ذلك وأباحوه.
(من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله)