الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذلك عظمه وسائر أجزائه، واستدلوا بأشياء أخرى تركنا إيرادها اختصارا.
ومما استدل به المجيزون: أن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، وأن الضرورات تبيح المحظورات. وهذا الترقيع لإعادة البصر يمكن قياسه على الحاجة إلى استنقاذ الحياة بدفع الهلاك، أو إلى منع إتلاف العضو عندما يتوقف ذلك على تناول بعض المحرمات.
وقد صرح الفقهاء: أنه يسوغ، بل يجب تناول مثل هذا لدفع الهلاك، قالوا: ويجوز كشف عورة الرجل والمرأة لأجل العلاج ودفع الأذى مع أن ذلك محرم في الأصل، وإنما أبيح لأجل الحاجة أو الضرورة.
وكما يجوز ترقيع جلد الآدمي بأجزاء من جلده، وكما يجوز نقل الدم من آدمي لآخر لاستنقاذ حياته أو تعجيل برئه، ولهم أدلة غير هذه.
وأما رأي الخاص فأنا متوقف في حكم هذه المسألة، مع أني أميل إلى المنع؛ أخذا بظواهر النصوص التي مر ذكرها وغيرها.
والمسألة تحاج إلى زيادة تحقيق وإلمام بأطراف أقوال كل من الطرفين، ولعل الله أن ييسر هذا فيما بعد.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]
نقل القرنية من عين إنسان إلى آخر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه: وبعد.
ففي الدورة الثالثة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الطائف في النصف الأخير من شهر شوال عام 1398 هـ - اطلع المجلس على بحث نقل القرنية من عين إنسان إلى آخر، الذي أعدته اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء، بناء على اقتراح سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في كتابه رقم (4572 \2 \1 \د) واطلع على ما ذكره جماعة من المتخصصين في أمراض العيون وعلاجها عن نجاح هذه العملية، وأن النجاح يتراوح بين 50 % و 95 % تبعا لاختلاف الظروف والأحوال.
وبعد الدراسات والمناقشات، وتبادل وجهات النظر قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:
أولا: جواز نقل قرنية عين من إنسان بعد التأكد من موته وزرعها في عين إنسان مسلم مضطر إليها وغلب على الظن نجاح عملية زرعها ما لم يمنع أولياؤه ذلك، بناء على قاعدة: تحقيق أعلى المصلحتين وارتكاب أخف الضررين، وإيثار مصلحة الحي على مصلحة الميت، فإنه يرجى للحي الإبصار بعد عدمه، والانتفاع بذلك في نفسه، ونفع الأمة به، ولا يفوت على الميت الذي أخذت قرنية عينه شيء، فإن عينه إلى الدمار والتحول إلى رفات، وليس في أخذ قرنية عينه مثلة ظاهرة، فإن عينه قد أغمضت، وطبق جفناها أعلاهما على الأسفل.
ثانيا: جواز نقل قرنية سليمة من عين قرر طبيا نزعها من إنسان؛ لتوقع خطر عليه من بقائها، وزرعها في عين مسلم آخر مضطر إليها، فإن نزعها إنما كان محافظة على صحة صاحبها أصالة، ولا ضرر يلحقه من نقلها إلى غيره، وفي زرعها في عين آخر منفعة له، فكان ذلك مقتضى الشرع، وموجب الإنسانية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
[قرار هيئة كبار العلماء] رقم (62) في 25 \ 10 \ 1398 هـ