الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجوز أن أكون إماما في حالة أن المأمومين لا يجيدون القراءة؟
ج: الأصل بقاء الطهارة، والواجب عليك إكمال الصلاة، وعدم الالتفات إلى الوسوسة، حتى تعلم يقينا أنه خرج منك شيء بسماع الصوت أو وجود الريح التي تتحقق أنها منك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما «سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (1) » متفق على صحته.
ولا مانع أن تكون إماما إذا كنت أقرأ الحاضرين، إذا كان الحدث ليس مستمرا، وإنما يعرض لك بعض الأحيان. ومتى عرض الحدث بطلت الصلاة، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا، ومتى وقع الحدث وأنت إمام فاستخلف من يصلي بهم بقية الصلاة من خواص الجماعة الذين وراءك. نسأل الله لنا ولك العافية.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]
(1) صحيح البخاري الوضوء (137) ، صحيح مسلم الحيض (361) ، سنن النسائي الطهارة (160) ، سنن أبو داود الطهارة (176) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (513) .
كيفية صلاة المرضى في المستشفيات
س: قد جاء في رسالته ما شاهده من جهل بعض المرضى في المستشفيات من كيفية أداء الصلاة، وكيفية الطهارة لها في بعض أحوالهم التي يكون فيها عجز، ورغبته الفتوى مفصلة في أحكام طهارة المريض (1) وصلاته.
وبعد دراسة اللجنة لما ذكرت أجابت بما يلي:
صلاة المريض:
(1) ما يتعلق بأحكام طهارة المريض سبق الإجابة عليه ص (29) .
1 -
يجب على المريض أن يصلي قائما قدر استطاعته.
2 -
من لا يستطيع القيام صلى جالسا، والأفضل أن يكون متربعا في كل القيام.
3 -
فإن عجز عن الصلاة جالسا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن.
4 -
فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا.
5 -
ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائما فيومئ بالركوع، ثم يجلس ويومئ بالسجود.
6 -
وإن كان بعينه مرض، فقال طبيب ثقة: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا، فله أن يصلي مستلقيا.
7 -
من عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، ويجعل السجود أخفض من الركوع.
8 -
ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود.
9 -
ومن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، وإن كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما أمكنه ذلك.
10 -
فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد، ويأتي بالأذكار الواردة، أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالإصبع فلا أصل له.
11 -
ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزا عنه من قيام
أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته.
12 -
وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه.
13 -
لا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة في جميع أحواله، وفي صحته ومرضه؛ لأنها عمود الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين، فلا يجوز لمسلم ترك الصلاة المفروضة حتى يفوت وقتها، ولو كان مريضا، ما دام عقله ثابتا، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته على ما ذكر من تفصيل، وأما ما يفعله بعض المرضى من تأخير الصلاة حتى يشفى من مرضه فهو أمر لا يجوز، ولا أصل له في الشرع المطهر.
14 -
وإن شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، حسبما تيسر له، إن شاء قدم العصر مع الظهر، وإن شاء أخر الظهر مع العصر، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء.
أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (17798)