الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحكام تتعلق بالزكاة
حكم الزكاة في أموال المسنين والمسنات
س 4: البعض من المسنين والمسنات توجد لديهم مبالغ كبيرة لا يعرفونها، هل تجوز عليها الزكاة وهي تجتمع شهريا بمعدل 150 ريالا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج 4: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
يجب إخبار أولئك المقيمين بأن لهم أموالا محفوظة لهم، وأنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ومن كان منهم لا عقل له وجب على القائمين على أموالهم إخراج زكاتها الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] س (4) من الفتوى رقم (18397)
حكم زكاه الفطر وزكاة المال على أموال المرضى في المستشفى
س: يسرني أن أطلع فضيلتكم إلى أن هذه الدار واحدة من عدد من الدور في أنحاء مختلفة في المملكة السعيدة تضم بين جنباتها كبار السن، أو من يقضون فترة النقاهة بعد إتمام علاجهم في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالطائف، وحالتهم مع شديد الأسف غير مستقرة. أما الطاعنون في
العمر، فهم يعانون من أمراض الشيخوخة كالعجز والأمراض وعدم إدراك الأشياء من حولهم، وبعضهم يعاني من عدم التحكم في مخارجهم.
لذا فإننا نتوجه لفضيلتكم ملتمسين فتوى في شأنهم في ما يخص الصلاة (1) ، نظرا لعدم قدرة بعضهم على القيام بها أو إدراكها ولعدم تحكمهم في مخارجهم، وقد بذلنا جهدنا وحاولنا قدر استطاعتنا؛ ليؤدوا ما عليهم من فريضة إلا أن جهودنا مع شديد الأسف باءت بالفشل؛ لذا نرجو توجيهنا بما يقره الشرع تجاه مثل هذه الحالة، كما أن الكثير منهم لا يصوم شهر رمضان المبارك لنفس الأسباب، فماذا علينا في مثل هذه الحالة (2) ؟ وهل يجب عليهم زكاة فطر؟ وهل يجب في المال المتوفر لهم زكاة؟
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
رابعا: زكاة الفطر تجب عليهم جميعا من مالهم، ومن لم يكن له مال فلا شيء عليه. وفي مال كل واحد منهم الزكاة إذا بلغ النصاب، وهي ربع العشر؛ اثنان ونصف في المائة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (11752) .
(1) سبق الإجابة على ما يتعلق بالصلاة في ''أولا وثانيا'' في (أحكام تتعلق بالصلاة) ص (72)
(2)
انظر الإجابة على ما يتعلق بالصيام في ثالثا في (أحكام تتعلق بالصيام) ص (157) .