الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحكام تتعلق بالحج
هل تداوي الحاج بالإبر يوجب الفدية
؟
س: وصل إلى دار الإفتاء من الأخ محمد المعلمي بمكة المكرمة - مكتبة الحرم الشريف - سؤال عن استعمال الإبر المعروفة باسم (الشرنقة) في الحج هل يوجب على الحاج الفدية (1) ، حيث إنه يخرج منه الدم بسبب ذلك.
فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:
يجوز للمحرم أن يتداوى بالإبرة المذكورة. ولا يوجب عليه خروج الدم بسبب استعمالها شيئا؛ لما روى البخاري ومسلم في [صحيحيهما] عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم (2) » وروى البخاري في (باب الحجامة للمحرم) من [صحيحه] عن ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال: «احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل - اسم موضع - في وسط رأسه» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري) في شرح هذا الحديث: استدل بهذا الحديث على جواز الفصد وبط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي، إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر، ولا فدية عليه في شيء من ذلك. اهـ. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في (باب ما للمحرم أن يفعله) من كتاب (الأم) : أخبرنا سفيان بن عيينة عن
(1) بالأصل: الضريبة
(2)
صحيح البخاري الصوم (1938) ، صحيح مسلم المساقاة (1202) ، سنن الترمذي الصوم (777) ، سنن النسائي مناسك الحج (2845) ، سنن أبو داود المناسك (1836) ، سنن ابن ماجه المناسك (3081) ، مسند أحمد بن حنبل (1/324) ، سنن الدارمي المناسك (1821) .