الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل» ثم قال: (وما لي لا أعلن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (1) .
ثانيا: أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال فينظر فيه إلى الغالب من حاله، فإن غلبت عليه علامات الذكورة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في أنوثته سواء كان العلاج بالجراحة أم بالهرمونات؛ لما في ذلك من المصلحة العظيمة ودرء المفسدة.
ثالثا: يجب على الأطباء بيان النتيجة المتضحة من الفحوص الطبية لأولياء الطفل ذكرا كان أو أنثى حتى يكونوا على بينة من الواقع.
وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
[قرار هيئة كبار العلماء] رقم (176) وتاريخ 17 \ 3 \ 1413 هـ
(1) سورة الحشر الآية 7
استعمال الحبوب لتنظيم الحمل أو قطعه
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالحجاز سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (3582) وتاريخ 14 \7 \1388 هـ بخصوص حبوب منع الحمل والنشرات التي توزع عنها، وبتأمل ما ذكر ظهر أنه إذا كان المراد تنظيم فترات الحمل لمدة مؤقتة لظروف عائلية.
وصحية؛ لضعف المرأة وتضررها بالحمل أو خطورته على حياتها عند الولادة، أو أنها تحمل قبل فطام طفلها الأول، فيحصل بذلك ضرر عليها أو على طفلها، ونحو ذلك، ففي مثل هذه الحالات يجوز استعمال الحبوب عند الحاجة إلى استعمالها، وهو شبيه بالعزل الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم أو أسهل منه، وقد «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل وأن اليهود كانت تحدث: أن العزل هو الموءودة الصغرى، فقال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه (1) » . وروى القاضي أبو يعلى وغيره بإسناده، عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه قال: جلس إلى عمر رضي الله عنه علي والزبير وسعد في نفر من الصحابة، فتذاكروا العزل، فقالوا: لا بأس به. فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى، فقال علي: لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات السبع: فتكون سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكون لحما، ثم تكون خلقا آخر. فقال عمر: صدقت أطال الله بقاءك. وذكر الفقهاء: جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة إذا كان في مدة الأربعين.
وأما إن كان المراد باستعمال الحبوب قطع الحمل بالكلية لكراهة النسل أو خوف زيادة النفقات عليه إذا كثروا أولاده ونحو ذلك - فهذا لا يحل، ولا يجوز؛ لأنه سوء ظن برب العالمين؛ ومخالف لهدي سيد المرسلين. والسلام عليكم.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]
(1) سنن أبو داود النكاح (2171) ، مسند أحمد بن حنبل (3/82) ، موطأ مالك الطلاق (1262) ، سنن الدارمي النكاح (2224) .