الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم
إجراء العمليات الجراحية بدون موافقة المرضى أو أوليائهم
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد، وعلى آله وصحبه. . وبعد:
ففي الدورة الثالثة والعشرين لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الرياض من 17 5 1404 هـ حتى 26/ 5 1404 هـ اطلع المجلس على كتاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله رقم (4 7) في 20 5 1404 هـ ومشفوعه خطاب معالي وزير الصحة رقم (1756 101 17) في 14 3 1404 هـ ما يواجهه الأطباء في المستشفيات من عدم موافقة المرضى أو أوليائهم على إجراء بعض العمليات الجراحية وما قد يترتب على ذلك من نتائج، وقد رغب جلالته دراسة الموضوع من جميع جوانبه من قبل المجلس وبيان الحكم الشرعي فيه.
وبعد دراسة المجلس للموضوع، وتداول الرأي والمناقشة، وتبادل وجهات النظر - فإن المجلس يقرر بالإجماع: أنه لا يجوز إجراء عملية جراحية إلا بإذن المريض البالغ العاقل، سواء كان رجلا أم امرأة، فإن لم يكن بالغا عاقلا فبإذن وليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
(قرار هيئة كبار العلماء) رقم (119) وتاريخ 1404 هـ
أخذ موافقة الزوجين على العملية القيصرية واستئصال الرحم والمبيض وإسقاط الرحم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه. وبعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والثلاثين المنعقدة في الطائف في الفترة من 24 \ 2 \ 1413 هـ إلى 12 3 1413 هـ. اطلع على استفسار معالي وزير الصحة بكتابه رقم (439 14 17) وتاريخ 8 1 1413 هـ. الموجه لمعالي وزير العدل والمحال من معاليه بكتابه رقم (13 س) وتاريخ 18 1 1413 هـ. إلى المجلس بشأن العمليات الجراحية أو التدخل الطبي إذا كان يستلزم أخذ موافقة الزوجين عليه لاشتراكهما فيه كالعمليات القيصرية واستئصال الرحم والمبيض أو إسقاط الحمل عندما تكون هناك أسباب طبية موجبة له، ويحدث أحيانا أن توافق الزوجة على التدخل الطبي والجراحي ويرفض الزوج ذلك لأي سبب من الأسباب.
وقد درس المجلس الاستفسار وأعاد الاطلاع على قراره رقم (119) وتاريخ 26 5 1404 هـ. المتضمن: (عدم جواز إجراء عملية جراحية إلا بإذن المريض البالغ العاقل سواء كان رجلا أم امرأة، فإن لم يكن بالغا عاقلا فبإذن وليه) .
كما أعاد الاطلاع على قراره رقم (140) وتاريخ 20 6 1407 هـ. المتعلق بإسقاط الحمل إذا كان هناك أسباب طبية موجبة له.
وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس: أنه إذا تقرر طبيا من الجهة المختصة الموثوق بها أن الضرورة تقتضي إجراء عملية جراحية لاستئصال الرحم أو المبيض والعملية القيصرية - فإن القول المعتبر في ذلك هو قول المرأة في الإذن أو عدمه إذا كانت بالغة عاقلة، ولا يشترط في ذلك موافقة الزوج ولا غيره من أوليائها؛ لأن الضرر يتعلق بها دون غيرها وهي أعلم