الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فائدة)
تحليل الدم:
تحليل الدم يجوز. مثل الفصد، فيلحق به؛ لأن هذا لمعرفة حال الشخص، وللآخر التغير (1) .
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]
(1) أي: لفساد الدم
من الضرورات التي تبيح نقل الدم
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ع. ح. ع سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى خطابك لنا الذي تسأل فيه عن مسألة وهي:
هل يجوز تزويد دم المسلم بدم غيره من بني الإنسان إذا احتيج لذلك كما في حالة النزيف أو الإصابة بالجراح ونحو ذلك، أم لا؟
والجواب على هذا السؤال يستدعي الكلام على ثلاثة أمور:
الأول: من هو الشخص الذي ينقل إليه الدم؟
الثاني: من هو الشخص الذي ينقل منه الدم؟
الثالث: من هو الشخص الذي يعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم؟
أما الأول: فهو أن الشخص الذي ينقل إليه الدم هو: من توقفت حياته إذا كان مريضا أو جريحا على نقل الدم. والأصل في هذا قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (1)، وقال سبحانه في آية أخرى:
(1) سورة البقرة الآية 173
{فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (1)، وقال تعالى:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (2) .
وجه الدلالة من هذه الآيات: أنها أفادت أنه إذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ حياته على نقل الدم إليه من آخر بأن لا يوجد من المباح ما يقوم مقامه في شفائه وإنقاذ حياته - جاز نقل هذا الدم إليه، وهذا في الحقيقة من باب الغذاء لا من باب الدواء.
وأما الثاني: فالذي ينقل منه الدم هو الذي لا يترتب على نقله منه ضرر فاحش؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار (3) » .
وأما الثالث: فهو أن الذي يعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم هو الطبيب المسلم.
وإذا تعذر فلا يظهر لنا مانع من الاعتماد على قول غير المسلم، يهوديا كان أو نصرانيا إذا كان خبيرا بالطب، ثقة عند الإنسان. والأصل في ذلك: ما ثبت في الصحيح: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلا مشركا هاديا خريتا (ماهرا) » .
قال ابن القيم في كتاب [بدائع الفوائد]- ما نصه: في استئجار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط الديلي هاديا في وقت الهجرة وهو كافر - دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب والكحل والأدوية والكتابة والحساب والعيوب ونحوها، ما لم يكن ولاية تتضمن عدالة. ولا يلزم من مجرد
(1) سورة المائدة الآية 3
(2)
سورة الأنعام الآية 119
(3)
سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327) .