الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسلم إلى مريض مسلم أو غيره، خاصة إذا علمنا بأن هنالك حالات مرضية صعبة جدا، ولا تستدعي الانتظار للاهتمام بهذه الأمور، بل نقل الدم إليهم بأسرع ما يمكن؟
ج 2: هذا الشرط غير لازم إلا في حالة ما إذا أعطي الدم لإنسان حربي، فإنه لا يجوز؛ لأنه يجب قتله، ولا يجوز مساعدته للبقاء في هذه الحياة، أما المسلم والذمي والمعاهد فلكل هؤلاء الانتفاع بالدم المتبرع به، ولا حرج في ذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] س (2) من الفتوى رقم (19477)
حكم التبرع بالدم من مسلم إلى آخر ومن رجل إلى امرأة وبالعكس
س: ما حكم التبرع بالدم من مسلم إلى مسلم آخر، وكذلك بتبرع الرجل للمرأة وبالعكس والتبرع في حالة إنقاذ لحياة مصاب بالنزيف أو فقر الدم.
ج: لقد ورد سؤال عن حكم نقل الدم بصفة عامة في حياة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم، وصدر الجواب عليه نذكره فيما يلي، اكتفاء به، وهذا نصه:
والجواب على هذا السؤال يستدعي الكلام على ثلاثة أمور:
الأول: من هو الشخص الذي ينقل إليه الدم؟
الثاني: من هو الشخص الذي ينقل منه الدم؟
الثالث: من هو الشخص الذي يعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم؟
أما الأول: فهو أن الشخص الذي ينقل إليه الدم هو: من توقفت حياته إذا كان مريضا أو جريحا على نقل الدم. والأصل في هذا قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (1)، وقال سبحانه في آية أخرى:{فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (2)، وقال تعالى:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (3) .
وجه الدلالة من هذه الآيات: أنها أفادت أنه إذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ حياته على نقل الدم إليه من آخر بأن لا يوجد من المباح ما يقوم مقامه في شفائه وإنقاذ حياته - جاز نقل هذا الدم إليه، وهذا في الحقيقة من باب الغذاء لا من باب الدواء.
وأما الثاني: فالذي ينقل منه الدم هو الذي لا يترتب على نقله منه ضرر فاحش؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار (4) » .
وأما الثالث: فهو أن الذي يعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم هو الطبيب المسلم.
وإذا تعذر فلا يظهر لنا مانع من الاعتماد على قول غير المسلم، يهوديا كان أو نصرانيا إذا كان خبيرا بالطب، ثقة عند الإنسان. والأصل في ذلك: ما ثبت في الصحيح: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلا مشركا هاديا خريتا (ماهرا) » .
قال ابن القيم في كتاب [بدائع الفوائد]- ما نصه: في استئجار النبي صلى الله عليه وسلم
(1) سورة البقرة الآية 173
(2)
سورة المائدة الآية 3
(3)
سورة الأنعام الآية 119
(4)
سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327) .
عبد الله بن أريقط الديلي هاديا في وقت الهجرة وهو كافر - دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب والكحل والأدوية والكتابة والحساب والعيوب ونحوها، ما لم يكن ولاية تتضمن عدالة. ولا يلزم من مجرد كونه كافرا ألا يوثق به في شيء أصلا؛ فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في الطريق، ولا سيما في مثل طريق الهجرة.
وقال ابن مفلح في كتابه (الآداب الشرعية) نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه: إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطبه، كما يجوز له أن يودعه ماله، وأن يعامله، كما قال تعالى. {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} (1) .
وفي (الصحيح) : «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلا مشركا هاديا خريتا (ماهرا) » . وائتمنه على نفسه وماله. وكانت خزاعة عيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم (العيبة: موضع السر) ، وقد روي:«أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطب الحارث بن كلدة وكان كافرا» . وإذا أمكنه أن يستطب مسلما فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله - فلا ينبغي أن يعدل عنه. وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابي واستطبابه فله ذلك، ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها. انتهى كلامه.
وهذا مذهب المالكية، وقال المروذي: أدخلت على أبي عبد الله نصرانيا فجعل يصف وأبو عبد الله يكتب ما وصفه، ثم أمرني فاشتريت له.
(1) سورة آل عمران الآية 75
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
حكم تبرع إنسان بدم لآخر وتبرع غير المسلم بدمه للمسلمين
س: ما حكم تبرع إنسان بالدم لآخر، وما حكم تبرع غير المسلم بدمه للمسلمين؟
ج: يجوز التبرع بالدم لمسلم، سواء كان المتبرع مسلما أم كافرا، كتابيا أو وثنيا، إذا أمن من حصول ضرر على المتبرع به، وكان المتبرع له في ضرورة إليه.
وقد صدرت منا فتوى في حكم نقل الدم من إنسان لآخر، فنرفق لك صورتها زيادة في الفائدة (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (5253)
(1) انظر ص (350) .