الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحكام تتعلق بطهارة المريض
(فائدة)
لا تيمم للنجاسة على البدن: إذا نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أجزأ على المذهب، والجمهور يرون: أنه لا يجزئ؛ لعدم ورود شيء من الأدلة، إنما جاءت نصوص التيمم في الأحداث ولم تجئ في النجاسات، ولأن عين النجاسة باقية. وقوى هذا الشيخ، وقال: قول الجمهور هو الصحيح.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]
التيمم بالتراب في المستشفيات
من محمد بن إبراهيم
إلى فضيلة الشيخ: حمد بن راشد؛ سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم (32) وتاريخ 18 / 3 / 1388 هـ بخصوص وجود مرضى لا يتمكنون من استعمال الماء وهم في المستشفيات الحكومية، والممرضون يمنعونهم من إدخال التراب في حجرهم، وتطلبون منا عمل ما يلزم حوله.