الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (1) » وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (2) » .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) الإمام أحمد (1 / 229، 287، 324، 337) ، و (2 / 337، 309) و (3 / 442، 443) ، وأبو داود برقم (3236) ، والترمذي برقم (320) ، (1056) ، والنسائي (4 / 94) ، وابن ماجه برقم (1574، 1576) ، والحاكم (1 / 374) .
(2)
تقدم.
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4259) :
س4: هل يجوز إقامة المساجد على قبور أولياء الله الصالحين، وهل تجوز الصلاة في هذه المساجد مع وجود مساجد أخرى في نفس البلد خالية من القبور؟
ج4: لا يجوز
بناء المساجد على قبور أولياء الله الصالحين
،
ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (1) » متفق على صحته، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (2) » ، خرجه مسلم في صحيحه، وخرج مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه (3) » .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) تقدم.
(2)
تقدم.
(3)
الإمام أحمد (3 / 295، 332، 399) ، و [مسلم بشرح النووي](7 / 37) ، والترمذي برقم (1052) ، والنسائي (4 / 86) ، وابن ماجه برقم (1562) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4335) :
س3: هل يجوز للإنسان أن يصلي في مسجد به قبر، وهل يجب تقبيل أعتاب مدخل الحسين والسيدة زينب وتقبيل المقصورة والتوسل بهم وطلب المدد والعون منهم؟ وهل يجوز الرحيل من
مكان لمكان آخر لإحياء مولد من الموالد؟
ج3: أولا: إذا كان المسجد مبنيا على القبر فلا تجوز الصلاة فيه وكذلك إذا دفن في المسجد أحد بعد بنائه، ويجب نقل المقبور فيه إلى المقابر العامة إذا أمكن ذلك؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم الصلاة في المساجد التي فيها قبور.
ثانيا: يحرم تقبيل أعتاب مدخل الحسين والسيدة زينب وغيرهما والمقصورة؛ لما فيه من الخضوع لغير الله وتعظيم الجمادات والأموات تعظيما لم يشرعه الله، ولأن ذلك من وسائل الشرك بأصحاب القبور وهكذا التوسل بذواتهم أو حقهم وجاههم. أما طلب المدد والعون منهم فهو شرك أكبر؛ لقول الله سبحانه:{وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} (1) وقوله عز وجل: {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ} (2){إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} (3)
ثالثا: لا يجوز إقامة حفل لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من
(1) سورة المؤمنون الآية 117
(2)
سورة فاطر الآية 13
(3)
سورة فاطر الآية 14
الناس ولا شد الرحل لحضوره. وسبق أن كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كتابة ضافية في الموضوع بأنه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا غيرهم من العلماء في القرون المفضلة، والخير كله في اتباعهم.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (4521) :
أبعث إليك هذه الرسالة لأسألكم عن:
س: الصلاة في مسجد فيه قبر، ويقول بعض العلماء: لا تجوز الصلاة فيه وإن لم يكن في البلد مسجد غيره فتصلي في بيتك خير لك ثوابا من أن تصلي في ذلك المسجد الذي فيه قبر، ويقول بعضهم: تجوز الصلاة فيه؛ لأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في مسجده وصاحبيه أبي بكر وعمر وقد أشكل علي الأمر فلذلك أرسلت إليك هذه الرسالة لأستفهم منك عن الحقيقة والدليل؛ لأني أسكن في الريف في السنغال وليس في بلدنا إلا مسجد واحد وهذا المسجد فيه أربعة قبور ثلاثة قبور في خارج المسجد ولكنها ملصقة
ببناء المسجد القبلي تماما أما الأخير فهو في داخل المسجد تماما إذا عليك أن تعلمني الحقيقة والدليل، وأنا لا أعرف شيئا من هذا الأمر ولذلك سألتك؛ لقوله تعالى في كتابه العزيز:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (1) .
ج: أولا: لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني على قبر أو قبور؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:«لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا (2) » رواه البخاري ومسلم وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم ذلك (3) » رواه مسلم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك فدل على أنه من الكبائر، وأيضا بناء
(1) سورة النحل الآية 43
(2)
صحيح البخاري الجنائز (1390) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد (6/274) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .
(3)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532) .
المساجد على القبور والصلاة فيها غلو في الدين وذريعة إلى الشرك والعياذ بالله؛ ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: «يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا (1) » .
ثانيا: إذا بني المسجد على قبر أو قبور وجب هدمه؛ لأنه أسس على خلاف ما شرع الله، والإبقاء عليه مع الصلاة فيه إصرار على الإثم في بنائه وزيادة غلو في الدين وفي تعظيم من بني عليه المسجد وذلك مما يفضي إلى الشرك والعياذ بالله، وقد قال تعالى:{لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} (2) وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين (3) » ، أما إذا بني المسجد على غير قبر ثم دفن فيه ميت فلا يهدم، ولكن ينبش قبر من دفن فيه ويدفن خارجه في مقبرة المسلمين؛ لأن دفنه بالمسجد منكر فيزال بإخراجه منه.
ثالثا: المسجد النبوي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم على تقوى من الله تعالى ورضوان منه سبحانه، ولم يقبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، بل
(1) صحيح البخاري الصلاة (436) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد بن حنبل (6/80) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .
(2)
سورة النساء الآية 171
(3)
الإمام أحمد (1 / 215، 347) ، والنسائي (5 / 268) ، وابن ماجه برقم (3029) ، والحاكم في [المستدرك](1 / 466) ، وابن خزيمة في [الصحيح](2867، 2868) .
قبر في حجرة عائشة رضي الله عنها، ولما مات أبو بكر رضي الله عنه دفن معه في الحجرة ثم مات عمر رضي الله عنه فدفن معه أيضا في الحجرة، ولم تكن الحجرة في المسجد ولا في قبلته، بل عن يسار المصلي خارج المسجد، ولم تدخل فيه حينما وسع عثمان رضي الله عنه المسجد النبوي وإنما أدخلت بعد زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وعلى هذا فالصلاة فيه مشروعة، بل خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، بخلاف غيره مما قد بني على قبر أو قبور أو دفن فيه ميت فالصلاة فيها محرمة.
رابعا: ليس لك أن تصلي الفريضة في بيتك، بل عليك أن تصليها جماعة مع بعض إخوانك في غير المسجد الذي بني على قبر ولو في الفضاء، وعليكم أن تؤسسوا مسجدا على ما شرع الله؛ لتؤدوا فيه الصلوات الخمس؛ عملا بنصوص الشرع، وبعدا عما نهى الله عنه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (4874) :
س: ما حكم بناء المساجد على القبور وما حكم هدمها إذا بنيت عليها؟
ج: لا يجوز بناء المساجد على القبور؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جعل القبور مساجد ولعن من فعل ذلك، وذلك يعم بناء المساجد عليها والصلاة فيها. وإذا بنيت المساجد على القبور وجب هدمها؛ لأنها أسست على غير الطريقة الشرعية؛ ولأن الإبقاء عليها والصلاة فيها ذريعة إلى الشرك.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (5093) :
س: قام أهل بلدتنا بهدم مسجد لكي يعيدوا بناءه وكان هذا المسجد مقاما على قبر وبعد أن بدأوا البناء ارتفع هذا البناء على القبر ولم يضعوه خارج المسجد فما حكم التبرع لهذا المسجد، وهل تجوز الصلاة فيه بعد بنائه على القبر؟ مع العلم بأن القبر في حجرة وبابها في المسجد.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز التبرع لبناء هذا المسجد ولا المشاركة في بنائه، ولا تجوز الصلاة فيه، بل يجب هدمه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7137) :
س2: ما حكم من يقوم بإنشاء وتشييد أو المشاركة في إنشاء مسجد يقام على قبر رجل وبجواره عدد من القبور، وهل يرى مظاهر الشرك في هذا المكان وبخاصة أصحاب المهن الحالية كالزخرفة والتلوين وغيرها، وماذا يصنع في المال الذي اكتسبه من هذا العمل وبخاصة أنه أحوج ما يكون إليه؟
ج2: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (1) » ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (2) » ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها والقعود
(1) صحيح البخاري الجنائز (1390) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد (6/274) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .
(2)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532) .