الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يشرع ولا ينفع وما يكون أنفع من غيره، وهم في وقت الضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن - دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه.
ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه، وذلك أن التوسل به حيا هو الطلب لدعائه وشفاعته، وهو من جنس مسألته أن يدعو لهم وهذا مشروع، فما زال المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم، وأما بعد موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء لا عند قبره ولا عند غير قبره، كما يفعل كثير من الناس عند قبور الصالحين، يسأل أحدهم الميت حاجته. أو يقسم على الله به ونحو ذلك (1) .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) ] مجموع فتاوى شيخ الإسلام [ (1 / 325) .
س6: أرجو توضيح قول شيخ الإسلام السابق، وهل يقوله على أنه صح عن الإمام أحمد رضي الله عنه أم هو بصيغة التمريض كما هو ظاهر من اللفظ؟
ج6: قد وضح معناه في الجواب عن السؤال الثالث، أما ما نقل عن الإمام أحمد في
التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التمريض
فلا نعلم له طريقا صحيحا عن الإمام أحمد رحمه الله، ولو صح عنه لم
يكن به حجة، بل الصواب ما قال غيره في ذلك وهم جمهور أهل السنة؛ لأن الأدلة الشرعية في ذلك معهم.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صفحة فارغة
"إنما الطاعة بالمعروف"
فتوى رقم (3177) :
س: هل يجوز الدخول في أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية وعدم التمكن من تأدية بعض الصلوات في أوقاتها وطاعة الأوامر العسكرية فيما حرم الله؟
ج: لا يجوز للمسلم أن يدخل في أمر يستلزم هذه الأشياء أو بعضها؛ لأنها معاص لله ورسوله، وإن أجبر بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فالأمر ليس إليه، ونرجو أن يجعل الله له فرجا ومخرجا، فهو القائل سبحانه:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2) والقائل سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (3)
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 3
(3)
سورة الطلاق الآية 4
السؤال الأول من الفتوى رقم (7726) :
س1: إن القوانين المعمول بها في مصر تجيز للصيادلة الحق في امتلاك صيدليتين فقط، وبعض الزملاء الصيادلة لا يكتفون بذلك، بل يريدون الاستزادة فممكن أن يكون للصيدلي ثلاث أو أربع صيدليات، ولكن يتغلب على ضيق القانون الخاص بتراخيص الصيدليات، يعمد هذا الصيدلي الذي يريد أن يمتلك أكثر من صيدليتين، إلى الاتفاق مع صيدلي آخر لا يملك أية صيدلية أو يملك صيدلية واحدة لإعطائه اسمه على أنه صاحب الصيدلية الثالثة للصيدلي الأول الذي يريد المزيد من الصيدليات لكي تكون له مقابل مبلغ من المال يعطيه الصيدلي الأول كل شهر أو سنويا، فما حكم الإسلام في هذا الاتفاق وهذا المال هل هو شهادة زور أم على سبيل التعاون لرفع الحرج عن مصالح العباد وخروجا من ضيق القوانين الوضعية؟ نرجو الإفادة.
ج1: لا يجوز الاتفاق المذكور؛ لما فيه من الكذب والزور وغش ولاة الأمور ومخادعتهم في تنظيم روعي فيه مصلحة الرعية ولم يعارض دليلا شرعيا، ثم أطراف الاتفاق على خطر إذا انكشف أمرهم، وعلى هذا فالمال الذي يعطيه من حصل على صيدلية ثالثة بهذا الاتفاق