الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7537) :
س4: إذا جعل أحد عدوه مجنونا فهذا المجنون إذا عمل عمل الشر وقتل نفسا أو غير ذلك من الأذى فهذه الذنوب على من؟ أو هذا يسأل من في يوم القيامة على المجنون أو على عدوه الذي جعله مجنونا أو على من سحره، الذنوب على من من هؤلاء الثلاثة؟ علما بأن عدو المجنون لم يجعله مجنونا بنفسه، بل هو استأجر أحد السحرة ليجعله مجنونا.
ج4: يحرم
التسبب بإيذاء الغير وإيصال المضرة إليه
، ومن تسبب في ذلك فعليه من الإثم بقدر ما اكتسب، كما أنه يحرم الذهاب إلى الساحر لاستئجاره لإصابة شخص، وفعل الساحر هذا يعتبر كفرا؛ لقوله تعالى:{وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} (1) وعليك التوبة والاستغفار وعدم الذهاب إلى الساحر مرة أخرى وتجنب إيذاء الناس، وكلاهما آثم إثما عظيما الساحر والمستأجر.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 102
فتوى رقم (837) :
س: رجل تزوج امرأة وهي في غاية المودة وصادق المحبة وبعد مدة أبغضته بغضة شديدة بلا سبب، وقد قيل: إن هذا من فعل السحرة، وجاءه بعض الناس وأمره أن يذهب إلى شخص أرضي يعمل هذا العمل لكي يتغلب على ما مكروا فيه، وقال: إن هذا يعتبر دفاعا ولحفظ زوجته، ومع الضرورة تباح المحذورات وتوقف الرجل؛ لأنه يعتقد ذلك كفرا، فهل للرجل أن يدافع بالسحر لفك السحر إذا ابتلي به أم يسلم الأمر ويصبر، وهل يعد الدفاع رد كيد للاعتداء أم يعد كفرا؟
ج: لا يجوز لك أن تذهب إلى ساحر من أجل أن يحل السحر الذي تجده في نفسك بسحر مثله؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له» رواه الطبراني عن عمران بن حصين قال المناوي: إسناده جيد، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة:«هي من عمل الشيطان (1) » رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد والنشرة: هي حل السحر عن المسحور بالسحر.
ويوجد من الأدعية والأدوية المشروعة ما فيه كفاية
(1) أحمد (3 / 294) ، وأبو داود (4 / 201) برقم (3868) ، والبيهقي (9 / 351) .
لإزالة هذا الداء، فعلى المسلم أن يعالج نفسه بما شرع الله من الأذكار والأدعية والأدوية الجائزة، وعليه أن يتقي الله في نفسه باتباع أمره واجتناب نهيه:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1) وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الطلاق الآية 2
فتوى رقم (1465) :
س: من كان به سحر هل يجوز أن يذهب إلى ساحر ليزيل السحر عنه؟
ج: لا يجوز ذلك، والأصل فيه ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسنده عن جابر رضي الله عنهما قال:«سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان (1) » ، وفي الأدوية الطبيعية والأدعية الشرعية ما فيه كفاية، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي، ونهى عن التداوي بالمحرم، فقال صلى الله عليه وسلم:«تداووا، ولا تداووا بحرام (2) »
(1) سنن أبو داود الطب (3868) ، مسند أحمد بن حنبل (3/294) .
(2)
انظر هامش الفتوى (6285) في هذا الباب ص (565) .
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها (1) » .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) البخاري (6 / 248) تعليقا، والبيهقي في] السنن [ (10 / 5) ، والطحاوي في [معاني الآثار](1 / 108) ، والحاكم (4 / 218) .
السؤال الأول والرابع من الفتوى رقم (4393) :
س1: هل يجوز للمسلم أن يذهب لأحد من الناس فيسأله عن مرضه فيخبره الآخر بأنه مسحور ثم يطلب المريض منه أن يحل السحر عنه فيقوم بصب الرصاص على رأس المريض في إناء فيه ماء ثم يخبره بأن فلانا قد سحره، وهل يجوز أن تسأل عن ابنها من سيتزوج، أو تسأل عن ابنها المتزوج هل تحبنا زوجته أو تكن لنا العداوة؟
ج1: يجوز للمسلم أن يذهب إلى طبيب أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك ليشخص له مرضه ويعالجه بما يناسبه من الأدوية غير المحرمة شرعا حسب ما يعلمه في علم