الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهم الذين ماتوا على كفرهم ومعاصيهم. نسأل الله تعالى السلامة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (9868) :
س7: هل يجوز
الركوع لأحد مثل الوالدين
؟
ج7: لا يجوز، بل ذلك شرك؛ لأن الركوع عبادة لله سبحانه كالسجود فلا يجوز فعلهما لغير الله سبحانه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صفحة فارغة
الحلف بغير الله
فتوى رقم (436) :
س: حصل نقاش بيني وبين أحد الإخوان حول عدم جواز الحلف بغير الله فكان ما دار بيننا كالتالي:
أقول أنا اعتمادا على ما درسته في صغري: هو أن الحلف بغير الله شرك أصغر، كما فصل في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث يقول: الشرك الأصغر هو الحلف بغير الله، وقول الرجل: مالي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك إلخ
…
ويقول هو: يجوز الحلف بالقرآن؛ لأنه صفة من صفات الله تعالى، وقد تعددت إجابات بعض الإخوان المجتهدين مؤيدين لقوله، ولحاجتنا إلى الاستنارة برأي هيئة الإفتاء الموقرة لعلمنا الجازم بتحريها للأحاديث الصحيحة نرجو أن تفتونا مأجورين؟
ج: أما الحلف بغير الله وقول القائل: ما شاء الله وشئت، وما لي إلا الله وأنت، ونحو ذلك، فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقات مثل تعظيم الله فهو شرك أكبر؛ فإن كان جاهلا علم فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء، كل منهما يكون مشركا أكبر، وكذا في قوله: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت،
فإن اعتقد أن هذا الشخص شريك مع الله لا يقع شيء إلا بمشيئة الله ومشيئة هذا الشخص، فإن كان جاهلا علم، فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء، كل منهما مشرك شركا أكبر، وأما إذا حلف بغير الله بلسانه ولم يعتقد بقلبه تعظيم من حلف به أو ما حلف به، وكذلك إذا قال: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، فهذا إن كان جاهلا علم فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء كل منهما مشرك شركا أصغر، وكونه شركا أصغر هذا لا يعني أن المسلم يتساهل في ذلك، فإن الشرك الأصغر أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر، قال ابن مسعود رضي الله عنه:«لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا (1) » فاليمين الغموس من الكبائر، ومع ذلك فقد جعل ابن مسعود رضي الله عنه الشرك الأصغر أكبر منها، وسر المسألة أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به هذا هو الأصل، وأما قول القائل: ما شاء الله وشئت ونحو ذلك، فإن الواو تقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، أي: أن المعطوف مساو للمعطوف عليه، والله جل وعلا {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (2) وأما الحلف بالقرآن فليس من هذا الباب؛ لأن القرآن من كلام الله وكلامه جل وعلا صفة من صفاته، واليمين
(1) رواه الطبراني في [الكبير](9 / 183) برقم (8902) ، وانظر [إرواء الغليل](8 / 191) ، و [الضعيفة] برقم (91) .
(2)
سورة الشورى الآية 11
الشرعية: هي اليمين بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، قال صلى الله عليه وسلم:«من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (1) » أخرجه البخاري، عن عمر.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) الإمام أحمد (2 / 7) ، والبخاري (3 / 162) و (7 / 221) ، و [مسلم بشرح النووي](11 / 105، 106) ، والترمذي (4 / 110) .
فتوى رقم (508) :
س: رجلا أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه ثلاثة أنواع منها فقال له الرجل: تخبرني عن الأفضل من هذه السلع، وقال التاجر: بالأمانة هذا هو الأفضل، وكلا الرجلين لم يقصد يمينا وإنما قصدهما ائتمان أحدهما الآخر في الإخبار بالحقيقة ويسأل هل هذا يعتبر كفرا وإلحادا؟
ج: إذا لم يكن أحدهما قصد بقوله: بالأمانة الحلف بغير الله، وإنما أراد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة فلا شيء في ذلك مطلقا، لكن ينبغي ألا يعبر بهذا اللفظ الذي ظاهره الحلف
بالأمانة، أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر، ومن أكبر الكبائر؛ لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (1) » وقال صلى الله عليه وسلم: «من حلف بالأمانة فليس منا (2) » وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا) .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) الإمام أحمد (2 / 69) ، (87، 125) ، وأبو داود (3 / 570) ، والترمذي (4 / 110) ، والحاكم (1 / 18، 52) ، (4 / 297) ، وابن حبان كما في [موارد الظمآن](ص 286) .
(2)
الإمام أحمد (5 / 352) ، وأبو داود (3 / 571) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (1332) :
س1: ما حكم الحلف بغير الله هل هو شرك أو لا؟
ج1: الحلف بغير الله من ملك أو نبي أو ولي أو مخلوق ما من المخلوقات محرم؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف
بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (1) » وفي رواية أخرى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله (2) » ، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال:«لا تحلفوا بآبائكم (3) » رواهما مسلم وغيره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، والأصل في النهي التحريم، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سماه: شركا، روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (4) » رواه أحمد بسند صحيح، ورواه الترمذي وحسنه، وصححه الحاكم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (5) » ، وقد حمل العلماء ذلك على الشرك الأصغر، وقالوا: إنه كفر دون الكفر الأكبر المخرج عن الملة والعياذ بالله فهو من أكبر الكبائر، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه:(لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا) ، ويؤيد ذلك ما رواه أبو هريرة، عن
(1) البخاري (7 / 221) ، و [مسلم بشرح النووي](11 / 105، 106) ، والإمام مالك في [الموطأ](2 / 408) ، وأبو داود (3 / 569) ، والترمذي (4 / 109، 110) ، والنسائي (7 / 4) ، وابن ماجه (1 / 677) ، والحاكم (1 / 52) .
(2)
صحيح البخاري المناقب (3836) ، صحيح مسلم الأيمان (1646) ، مسند أحمد بن حنبل (2/76) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2341) .
(3)
الإمام أحمد (1 / 19، 32) ، والبخاري (7 / 222) و (8 / 170) ، و [مسلم بشرح النووي](11 / 160) .
(4)
الإمام أحمد (1 / 47) ، والحاكم (1 / 52) .
(5)
سنن الترمذي النذور والأيمان (1535) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3251) ، مسند أحمد بن حنبل (2/69) .
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه: تعال أقامرك فليتصدق (1) » رواه مسلم وغيره فأمر صلى الله عليه وسلم من حلف من المسلمين باللات والعزى أن يقول بعد ذلك: لا إله إلا الله، لمنافاة الحلف بغير الله كمال التوحيد الواجب؛ وذلك لما فيه من إعظام غير الله بما هو مختص بالله وهو الحلف به، وما ورد في بعض الأحاديث من الحلف بالآباء فهو قبل النهي عن ذلك جريا على ما كان معتادا في العرب في الجاهلية.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) البخاري (7 / 97، 222، 223) ، و [مسلم بشرح النووي](11 / 106، 107) ، والترمذي (4 / 110، 119) ، والنسائي (7 / 7) ، وابن ماجه (1 / 678) ، وابن حبان (ص 286) كما في [موارد الظمآن] .
فتوى رقم (1779)(1)
س: ما حكم الإسلام في الذي يستعين بالجن في معرفة المغيبات كضرب المندل؟
(1) انظر (الكهانة والتنويم المغناطيسي) ص (591) .
ما حكم الإسلام في التنويم المغناطيسي وبه تقوى قدرة المنوم على الإيحاء بالمنوم وبالتالي السيطرة عليه وجعله يترك محرما أو يشفى من مرض عصبي أو يقوم بالعمل الذي يطلب المنوم؟
ما حكم الإسلام في قول فلان: (بحق فلان) أهو حلف أم لا؟ أفيدونا.
ج: أولا: علم المغيبات من اختصاص الله تعالى فلا يعلمها أحد من خلقه لا جني ولا غيره إلا ما أوحى الله به إلى من شاء من ملائكته أو رسله، قال الله تعالى:{قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} (1) وقال تعالى في شأن نبيه سليمان عليه السلام ومن سخره له من الجن: {فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ} (2) وقال تعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا} (3){إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا} (4) وثبت عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد الله تعالى أن
(1) سورة النمل الآية 65
(2)
سورة سبأ الآية 14
(3)
سورة الجن الآية 26
(4)
سورة الجن الآية 27
يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال: رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل بالملائكة كلما مر بسماء قال ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل (1) » . وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مائة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ ! فيصدق بتلك الكلمة التي
(1) رواه البخاري تعليقا (8 / 194) ، وأبو داود (5 / 106) برقم (4738) .
(2)
أحمد (4 / 203) ، والبخاري (8 / 194) ، و [مسلم بشرح النووي](3 / 87) .
سمعت من السماء (1) » وعلى هذا لا يجوز الاستعانة بالجن وغيرهم من المخلوقات في معرفة المغيبات لا بدعائهم والتزلف إليهم ولا بضرب مندل أو غيره، بل ذلك شرك؛ لأنه نوع من العبادة وقد أعلم الله عباده أن يخصوه بها فيقولوا:{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (2) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس: «إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله (3) » الحديث.
ثانيا: التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني حتى يسلطه المنوم على المنوم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعا له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه ويجعل ذلك الجني المنوم طوع إرادة المنوم بما يطلبه من الأعمال أو الأخبار بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم، وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقا أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز، بل هو شرك؛ لما تقدم، ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم.
(1) سورة سبأ الآية 23 (2){حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ}
(2)
سورة الفاتحة الآية 5
(3)
سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2516) ، مسند أحمد بن حنبل (1/308) .
ثالثا: قول الإنسان: (بحق فلان) يحتمل أن يكون قسما - حلفا- بمعنى: أقسم عليك بحق فلان، فالباء باء القسم، ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة بذات فلان أو بجاهه، فالباء للاستعانة، وعلى كلا الحالتين لا يجوز هذا القول.
أما الأول: فلأن القسم بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فالإقسام به على الله تعالى أشد منعا، بل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإقسام بغير الله شرك فقال:«من حلف بغير الله فقد أشرك (1) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه.
وأما الثاني: فلأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه لا في حياته ولا بعد مماته، وهم أعلم الناس بمقامه عند الله وبجاهه عنده وأعرفهم بالشريعة، وقد نزلت بهم الشدائد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ولجأوا إلى الله ودعوه لكشفها، ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه صلى الله عليه وسلم مشروعا لعلمهم إياه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يترك أمرا يقرب إلى الله إلا أمر به وأرشد إليه، ولعملوا به رضوان الله عليهم؛ حرصا على العمل بما شرع لهم وخاصة وقت الشدة، فعدم ثبوت الإذن فيه منه صلى الله علمه وسلم والإرشاد إليه وعدم عملهم به دليل
(1) أحمد (2 / 69، 87، 125) ، وأبو داود (3 / 570) ، والترمذي (4 / 110) ، والحاكم (1 / 18، 52) و (4 / 297) ، وابن حبان [موارد الظمآن](ص 286) .
على أنه لا يجوز، والذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه؛ استجابة لطلبهم، وذلك في حياته كما في الاستسقاء وغيره، فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه، لما خرج للاستسقاء:«اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون (1) » يريد: بدعاء العباس ربه وسؤاله إياه، وليس المراد التوسل بجاه العباس؛ لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه وأعلى، وهو ثابت له بعد وفاته كما كان في حياته، فلو كان ذلك التوسل مرادا لتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من توسلهم بالعباس لكنهم لم يفعلوا، ثم إن التوسل بجاه الأنبياء وسائر الصالحين وسيلة من وسائل الشرك القريبة؛ كما أرشد إلى ذلك الواقع والتجارب فكان ذلك ممنوعا؛ سدا للذريعة، وحماية لجناب التوحيد.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) البخاري (2 / 16) ، (4 / 209) ، والبيهقي في [السنن](3 / 352) .