الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الأول من الفتوى رقم (6301) :
س1: لي زوجة وجدت معها صورة عليها برواز صغير، وهي محتفظة بها عدة أشهر في شنطة، وهذه الصورة حق زوج أختها، فهل يجوز لها الاحتفاظ بهذه الصورة؟ وأنا قد تأثرت منها جدا، وتقول: إنها تعتبره كأخ لها فما حكمكم عليها؟ بارك الله فيكم.
ج1: تصوير ذوات الأرواح حرام ومن الكبائر، وعلى ذلك فليس لزوجتك ولا لغيرها الاحتفاظ بهذه الصور ونحوها، واعتبارها زوج أختها كأخ لها لا يبيح لها
الاحتفاظ بما حرم الله من الصور
، وكونه زوجا لأختها لا يجعله محرما لها، بل هو أجنبي منها، ولا يبيح لها حفظ صورته كغيره من الناس.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4679) :
س4: هل يجوز الاحتفاظ بصور للصغار، والصور مصورة
نصف الجسم وبعضهم كامل الجسم للاحتفاظ في ألبوم فقط وليست الاحتفاظ بقصد التعليق على جدران المنزل؟ أفيدونا بذلك.
ج4: لا يجوز الاحتفاظ بالصور ولو غير معلقة على الجدران أو غيرها إلا في تابعية أو جواز سفر أو نقود أو نحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها (1) » .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم الجنائز (969) ، سنن الترمذي الجنائز (1049) ، سنن النسائي الجنائز (2031) ، سنن أبو داود الجنائز (3218) ، مسند أحمد بن حنبل (1/96) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4763) :
س4: هل يصح للمسلم أن يبيع التماثيل ويجعلها بضاعة له ويعيش من ذلك؟
ج4: لا يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل أو يتجر فيها؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح وإقامة التماثيل لها مطلقا والإبقاء عليها، ولا شك أن في الاتجار