الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التمائم
السؤال الخامس من الفتوى رقم (515) :
س5: ما حكم كتابة آية من القرآن وتعليقها على العضد مثلا، أو محو هذه الكتابة بالماء ونحوه ورش البدن أو غسله بهذا الماء هل هو شرك أو لا، وهل يجوز أو لا؟
ج5: كتابة آية من القرآن وتعليقها أو تعليق القرآن كله على العضد ونحوه، تحصنا من ضر يخشى منه أو رغبة في كشف ضر نزل - من المسائل التي اختلف السلف في حكمها، فمنهم: من منع ذلك وجعله من التمائم المنهي عن تعليقها؛ لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (1) » رواه أحمد وأبو داود وقالوا: لا مخصص يخرج تعليق ما ليس من القرآن، وقال أيضا: إن تعليق تميمة من القرآن يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن، فمنع تعليقه سدا لذريعة تعليق ما ليس منه، وقالوا: ثالثا إنه يغلب امتهان ما يعلق على الإنسان؛ لأنه يحمله حين قضاء حاجته واستنجائه وجماعه ونحو ذلك، وممن قال هذا
(1) الإمام أحمد (1 / 381) ، وأبو داود (4 / 212) ، وابن ماجه (2 / 1167) ، والحاكم (4 / 418) ، والبيهقي في [السنن](9 / 350) .
القول عبد الله بن مسعود وتلاميذه، وأحمد بن حنبل في رواية عنه اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، ومن العلماء من أجاز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته ورخص في ذلك كعبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية أخرى عنه وحملوا حديث المنع على التمائم التي فيها شرك، والقول الأول أقوى حجة وأحفظ للعقيدة لما فيه من حماية حمى التوحيد والاحتياط له، وما روي عن ابن عمرو إنما هو في تحفيظ أولاده القرآن وكتابته في الألواح وتعليق هذه الألواح في رقاب الأولاد لا بقصد أن تكون تميمة يستدفع بها الضرر أو يجلب بها النفع، وأما محو هذه الكتابة بالماء ونحوه، ورش البدن أو غسله بهذا الماء فلم يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر ويأمر بأن تسقى من به داء، لكنه لم يصح ذلك عنه. وروى الإمام مالك في [الموطأ] : «أن عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل فقال، ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة، فلبط سهل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه؟ فقال: هل تتهمون له أحدا؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت، اغتسل له، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه، فراح سهل مع
الناس ليس به بأس (1) » . وفي رواية «وإن العين حق فتوضأ له، فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس (2) » . وقد روى هذه القصة أيضا الإمام أحمد والطبراني، فمن أجل هذا توسع بعض العلماء فأجازوا كتابة القرآن والذكر ومحوه ورش المريض أو غسله به؛ إما قياسا على ما ورد في قصة سهل بن حنيف، وإما عملا بما نقل عن ابن عباس من الأثر في ذلك وإن كان الأثر ضعيفا. وقد ذكر جواز ذلك ابن تيمية في الجزء الثاني عشر (3) من [مجموع الفتاوى] وقال:(نص أحمد وغيره على جوازه)، وذكر ابن القيم في الطب النبوي في كتابه [زاد المعاد] :(أن جماعة من السلف أجازوا ذلك منهم ابن عباس ومجاهد وأبو قلابة) ، وعلى كل حال لا يعتبر مثل هذا العمل شركا.
وبالله التوفيق. صلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) سنن ابن ماجه الطب (3509) ، مسند أحمد بن حنبل (3/487) ، موطأ مالك الجامع (1747) .
(2)
سنن ابن ماجه الطب (3509) ، موطأ مالك الجامع (1746) .
(3)
[مجموع الفتاوى](12 / 599) .
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (992) :
س1: ما حكم حمل آيات قرآنية في الجيب كالمصاحف
الصغيرة بقصد الحماية من الحسد والعين أو أي شر باعتبار أنها آيات الله الكريمة، على اعتبار أن الاعتقاد في حمايتها للإنسان هو الاعتقاد الصادق بالله، وكذلك وضعها في السيارة أو أي أداة أخرى لنفس الغرض. وكذلك السؤال الثاني الذي هذا نصه: حكم حمل الحجاب المكتوب من آيات الله بقصد الحماية من العين أو الحسد أو لأي سبب آخر من الأسباب كالمساعدة على النجاح أو الشفاء من المرض أو السحر إلى غير ذلك من الأسباب. وكذلك السؤال الرابع الذي هذا نصه: حكم تعليق آيات قرآنية بالرقية في سلاسل ذهبية أو خلافه للوقاية من السوء؟
ج1: أنزل الله سبحانه القرآن ليتعبد الناس بتلاوته ويتدبروا معانيه فيعرفوا أحكامه ويأخذوا أنفسهم بالعمل بها وبذلك يكون لهم موعظة وذكرى تلين به قلوبهم وتقشعر منه جلودهم، وشفاء لما في الصدور من الجهل والضلال، وزكاة للنفوس وطهارة لها من أدران الشرك وما ارتكبته من المعاصي والذنوب، وجعله سبحانه هدى ورحمة لمن فتح له قلبه أو ألقى السمع وهو شهيد، قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} (1) وقال تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ} (2)
(1) سورة يونس الآية 57
(2)
سورة الزمر الآية 23
وقال تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} (1) وجعل سبحانه القرآن معجزة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآية باهرة على أنه رسول من عند الله إلى الناس كافة ليبلغ شريعته إليهم، ورحمة بهم، وإقامة للحجة عليهم، قال تعالى:{وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ} (2){أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (3) وقال تعالى: {تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ} (4) وقال: {تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ} (5) إلى غير ذلك من الآيات.
فالأصل في القرآن أنه كتاب تشريع وبيان للأحكام، وأنه آية بالغة ومعجزة باهرة وحجة دامغة أيد الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بالقرآن فكان يقرأ على نفسه المعوذات الثلاث، (قل هو الله أحد) و (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس) ، وثبت أنه أذن في الرقية بما ليس
(1) سورة ق الآية 37
(2)
سورة العنكبوت الآية 50
(3)
سورة العنكبوت الآية 51
(4)
سورة القصص الآية 2
(5)
سورة لقمان الآية 2
فيه شرك من القرآن والأدعية المشروعة، وأقر أصحابه على الرقية بالقرآن، وأباح لهم ما أخذوا على ذلك من الأجر، فعن عوف بن مالك أنه قال:«كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا (1) » رواه مسلم في صحيحه، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: «انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم، فقالوا يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكنا والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم، على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ:(الحمد لله رب العالمين) ، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: أقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية، ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي
(1) سبق في باب الرقية.
معكم سهما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم (1) » رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه ب (قل هو الله أحد) و (المعوذتين) جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده، قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به (2) » رواه البخاري، وعن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما (3) » رواه البخاري
…
إلى غير ذلك من الأحاديث التي ثبت منها أنه رقى بالقرآن وغيره، وأنه أذن في الرقية وأقرها ما لم تكن شركا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نزل عليه القرآن، وهو بأحكامه أعرف وبمنزلته أعلم أنه علق على نفسه أو غيره تميمة من القرآن أو غيره، أو اتخذه أو آيات منه حجابا يقيه الحسد أو غيره من الشر، أو حمله أو شيئا منه في ملابسه أو في متاعه على راحلته لينال العصمة من شر الأعداء أو الفوز والنصر عليهم أو لييسر له الطريق ويذهب عنه وعثاء السفر أو غير ذلك من جلب نفع أو دفع ضر، فلو كان مشروعا لحرص عليه وفعله، وبلغه أمته، وبينه لهم؛
(1) سبق في باب الرقية.
(2)
الإمام أحمد (6 / 116، 154) ، والبخاري (7 / 25، 149) ، وأبو داود (5 / 303) ، والترمذي (5 / 473) ، وابن ماجه (2 / 1275) .
(3)
صحيح البخاري الطب (5743) ، صحيح مسلم السلام (2191) ، سنن ابن ماجه الطب (3520) ، مسند أحمد بن حنبل (6/45) .
عملا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} (1) ولو فعل شيئا من ذلك أو بينه لأصحابه لنقلوه إلينا، ولعملوا به، فإنهم أحرص الأمة على البلاغ والبيان، وأحفظها للشريعة قولا وعملا، وأتبعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت شيء من ذلك عن أحد منهم، فدل ذلك على أن حمل المصحف أو وضعه في السيارة أو متاع البيت أو خزينة المال لمجرد دفع الحسد أو الحفظ أو غيرهما من جلب نفع أو دفع ضر لا يجوز، وكذا اتخاذه حجابا أو كتابته أو آيات منه في سلسلة ذهبية أو فضية مثلا؛ ليعلق في الرقبة ونحوها لا يجوز؛ لمخالفة ذلك لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضوان الله عليهم، ولدخوله في عموم حديث «من تعلق تميمة فلا أتم الله له
…
(2) » ، وفي رواية «من تعلق تميمة فقد أشرك (3) » رواهما الإمام أحمد وفي عموم قوله صلى الله عليه وسلم:«إن الرقى والتمائم والتولة شرك (4) » ، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من الرقى ما لم يكن فيه شرك فأباحه، كما تقدم، ولم يستثن شيئا من التمائم، فبقيت كلها على المنع، وبهذا يقول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة وجماعة من التابعين، منهم أصحاب عبد الله بن مسعود كإبراهيم بن يزيد النخعي.
(1) سورة المائدة الآية 67
(2)
مسند أحمد (4/154) .
(3)
مسند أحمد بن حنبل (4/156) .
(4)
سنن أبو داود الطب (3883) ، سنن ابن ماجه الطب (3530) ، مسند أحمد بن حنبل (1/381) .
وذهب جماعة من العلماء إلى الترخيص بتعليق تمائم من القرآن ومن أسماء الله وصفاته لقصد الحفظ ونحوه، واستثنوا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن التمائم كما استثنيت الرقى التي لا شرك فيها؛ لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته، فاعتقاد البركة والنفع فيه وفي أسمائه تعالى وصفاته ليس بشرك فلا يمنع اتخاذ التمائم منها أو عمل شيء منها أو اصطحابه أو تعليقه رجاء بركته ونفعه، ونسب هذا القول إلى جماعة منهم عبد الله بن عمرو بن العاص لكنه لم تثبت روايته عنه؛ لأن في سندها محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، على أنها إن ثبتت لم تدل على جواز تعليق التمائم من ذلك؛ لأن الذي فيها أنه كان يحفظ القرآن للأولاد الكبار ويكتبه للصغار في ألواح ويعلقها في أعناقهم، والظاهر أنه فعل ذلك معهم ليكرروا قراءة ما كتب حتى يحفظوه لا أنه فعل ذلك معهم حفظا لهم من الحسد أو غيره من أنواع الضر فليس هذا من التمائم في شيء. وقد اختار الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه [فتح المجيد] ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود وأصحابه من المنع من التمائم من القرآن وغيره، وقال: إنه هو الصحيح؛ لثلاثة وجوه:
الأول: عموم النهي ولا مخصص للعموم.
الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في
حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك، والله أعلم.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
س2: ما حكم القراءة على ماء زمزم من قبل أشخاص معينين لإعطائه شخصا ما لتحقيق أي غرض منه أو لشفائه؟
ج2: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من ماء زمزم، وأنه كان يحمله، وأنه حث على الشرب منه وقال:«ماء زمزم لما شرب له (1) » ، فعن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال: اسقني، فقال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال: اسقني، فشرب ثم أتى زمزم وهم يستقون ويعملون فيه فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح، ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل - يعني: على عاتقه، وأشار إلى عاتقه (2) » . رواه البخاري، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله وهي هزمة جبريل وسقيا إسماعيل (3) » رواه الدارقطني وأخرجه الحاكم وعن عائشة رضي الله عنها «أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله (4) » رواه الترمذي
…
إلى غير ذلك
(1) سنن ابن ماجه المناسك (3062) ، مسند أحمد بن حنبل (3/357) .
(2)
البخاري (2 / 167) ، والحاكم (1 / 475) ، والبيهقي في [السنن](5 / 147) .
(3)
الدارقطني (2 / 279) ، والحاكم (1 / 473)
(4)
الترمذي (3 / 295) .
من الأحاديث التي وردت في فضل ماء زمزم وخواصه. وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقال؛ إلا أن بعض العلماء صححها وعمل بها الصحابة واستمر العمل بمقتضاها إلى يومنا. ويؤيد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم: «إنها مباركة وإنها طعام طعم (1) » وزاد أبو داود بإسناد صحيح: «وشفاء سقم» ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ماء زمزم لأحد من أصحابه ليشربه أو يتسمح به؛ تحقيقا لعرض أو رجاء الشفاء من مرض مع عظم بركته وعلو درجته وعميم نفعه وحرصه على الخير لأمته ومع كثرة تردده على زمزم قبل الهجرة وفي اعتماره مرات وحجه للبيت الحرام بعد الهجرة ولم يثبت أيضا أنه أرشد أصحابه إلى القراءة عليه مع وجوب البلاغ عليه والبيان للأمة، فلو كان ذلك مشروعا لفعله وبينه لأمته فإنه لا خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه. لكن لا مانع من القراءة منه للاستشفاء به كغيره من المياه، بل من باب أولى؛ لما فيه من البركة والشفاء؛ للأحاديث المذكورة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
(1) صحيح مسلم فضائل الصحابة (2473) ، مسند أحمد بن حنبل (5/175) .