الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8924) :
س4: عند الوضع يتصل المولود له بأحد المشايخ لينظر في طالعه واسمه -أي: اسم المولود الجديد- فإن كان يناسبه سكت، وإلا أمر بتغييره. وكثيرا ما نجد عندنا أشخاصا مزدوجي الاسم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتغير بعض الأسماء القبيحة. فإذا كان الاسم غير قبيح فهل يجوز تغييره؟
ج4: أولا: لا يجوز
النظر في الطالع
، بل هو ضرب من ضروب الكهانة، ولا يجوز تغيير الأسماء من أجل عدم مناسبتها للطالع؛ لما في ذلك من تصديق الكاهن، والعمل بمقتضى الكهانة.
ثانيا: يجوز تغيير الأسماء القبيحة؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا حرج في تغييره إذا كان غير قبيح؛ إذا لم يكن ذلك من أجل عدم مناسبته للطالع، أو نحو ذلك ولا يترتب عليه ضياع حقوق أحد من الناس.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (1779)(1) :
س: ما حكم الإسلام في الذي يستعين بالجن في معرفة المغيبات كضرب المندل؟
ما حكم الإسلام في التنويم المغناطيسي وبه تقوى قدرة المنوم على الإيحاء بالمنوم وبالتالي السيطرة عليه وجعله يترك محرما أو يشفى من مرض عصبي أو يقوم بالعمل الذي يطلب المنوم؟
ما حكم الإسلام في قول فلان: (بحق فلان) أهو حلف أم لا أفيدونا؟
وقد أجابت اللجنة بما يلي: أولا: علم المغيبات من اختصاص الله تعالى، فلا يعلمها أحد من خلقه لا جني ولا غيره إلا ما أوحى الله به إلى من شاء من ملائكته أو رسله، قال الله تعالى:{قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} (2) وقال تعالى في شأن نبيه سليمان عليه السلام ومن سخره له من الجن: {فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ} (3) وقال تعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا} (4){إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا} (5)
(1) انظر [الحلف بغير الله] ص (339) .
(2)
سورة النمل الآية 65
(3)
سورة سبأ الآية 14
(4)
سورة الجن الآية 26
(5)
سورة الجن الآية 27
وثبت عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة -أو قال: - رعدة شديدة؛ خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل بالملائكة كلما مر بسماء قال ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل: فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل (1) » . وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض -وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه- فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما
(1) رواه البخاري تعليقا (8 / 194) ، وأبو داود (5 / 106) ورقمه (4738) .
(2)
أحمد (4 / 203) ، والبخاري (8 / 194) ، و [مسلم بشرح النووي](3 / 87) .
أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مائة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا!؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء (1) » .
وعلى هذا لا يجوز الاستعانة بالجن وغيرهم من المخلوقات في معرفة المغيبات لا بدعائهم والتزلف إليهم ولا بضرب مندل أو غيره، بل ذلك شرك؛ لأنه نوع من العبادة، وقد أعلم الله عباده أن يخصوه بها فيقولوا {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (2) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس:«إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله (3) » الحديث.
ثانيا: التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني حتى يسلطه المنوم على المنوم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعا له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه ويجعل ذلك الجني المنوم طوع إرادة المنوم بما يطلبه من الأعمال أو الأخبار بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم، وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقا أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر
(1) سورة سبأ الآية 23 (2){حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ}
(2)
سورة الفاتحة الآية 5
(3)
سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2516) ، مسند أحمد بن حنبل (1/308) .
بواسطة المنوم غير جائز، بل هو شرك؛ لما تقدم، ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم.
ثالثا: قول الإنسان: (بحق فلان) يحتمل أن يكون قسما -حلفا- بمعنى: أقسم عليك بحق فلان، فالباء باء القسم، ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة بذات فلان أو بجاهه، فالباء للاستعانة، وعلى كلا الحالتين لا يجوز هذا القول، أما الأول: فلأن القسم بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فالإقسام به على الله تعالى أشد منعا، بل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإقسام بغير الله شرك فقال:«من حلف بغير الله فقد أشرك (1) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه وأما الثاني فلأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه لا في حياته ولا في مماته وهم أعلم الناس بمقامه عند الله وبجاهه عنده وأعرفهم بالشريعة، وقد نزلت بهم الشدائد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ولجأوا إلى الله ودعوه لكشفها ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه صلى الله عليه وسلم مشروعا لعلمهم إياه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يترك أمرا يقرب إلى الله إلا أمر به وأرشد إليه ولعملوا به رضوان الله
(1) أحمد (2 / 69، 87، 125) ، وأبو داود (3 / 570) ، والترمذي (4 / 110) ، والحاكم (1 / 18، 52) و (4 / 297) ، وابن حبان [موارد الظمآن] ص (286) .
عليهم؛ حرصا على العمل بما شرع لهم وخاصة وقت الشدة، فعدم ثبوت الإذن فيه منه صلى الله عليه وسلم والإرشاد إليه وعدم عملهم به دليل على أنه لا يجوز، والذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه استجابة لطلبهم؛ ذلك في حياته، كما في الاستسقاء وغيره فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه، لما خرج للاستسقاء:«اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، فيسقون (1) » يريد بدعاء العباس ربه وسؤاله إياه، وليس المراد التوسل بجاه العباس؛ لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه وأعلى وهو ثابت له بعد وفاته كما كان في حياته، فلو كان ذلك التوسل مرادا لتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من توسلهم بالعباس لكنهم لم يفعلوا، ثم إن التوسل بجاه الأنبياء وسائر الصالحين وسيلة من وسائل الشرك القريبة كما أرشد إلى ذلك الواقع والتجارب فكان ذلك ممنوعا؛ سدا للذريعة وحماية لجناب التوحيد.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) البخاري (2 / 16) و (4 / 209) ، والبيهقي في [السنن](3 / 352) .
فتوى رقم (10176) :
س: أنا فتاة مسلمة والحمد لله يتيمة من الأب والأم أبلغ من العمر 31 سنة، وأعمل كما أمرني به الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم بقدر ما نستطيع إن شاء الله، نعيش مع جدتي أم الأم من اليوم الأول من ولادتي حتى الآن، ومشكلتي جدتي تعمل (عرافة أو كهانة) وتذبح لغير الله وتأخذ الدم من هذه الذبيحة والله أعلم ماذا تعمل به، وتطلب من الناس الدجاج وتأخذ منه الريش وكذلك تعمل البخور وتضع فيه قشر أسماك وأنواعا من الزواحف وتعتقد في أصحاب القبور، وهي تعيش على هذه المهنة، وأنا بعد ما عرفت الحلال والحرام حاولت أن نحسن إليها وفي نفس الوقت نبتعد عن الحرام ولا نأكل الحرام ولا نساعدها في هذا العمل حتى في استقبال الناس ولكن بدون جدوى؛ لأني أسمع ما قاله الله في كتابه العزيز والرسول، وأنا أرى الناس يدخلون ويتعاملون معها حتى الرجال وجميع الأهل يصدقونها ويخافون أن يتكلموا معها؛ لأنها تغضب عليهم ويقولون لي: هذه عوض أمك ولها حقوق الوالدين وإطاعتها؛ لأنها كبيرة وعبارة عن سنوات وتموت لقد تركت الأكل معها وتركت خدمة البيت خوفا من أنني أساعدها على عملها، وفي الفترة الأخيرة لا أستطيع أن أتكلم معها حتى السلام؛ لأن حسب ما قرأت: لا يطلق السلام على الكافر وقرأت في كتاب لبعض العلماء: حتى الورقة أو كوب الماء لا يقدم إلى صاحب هذا
العمل، وبعض الأهل والأخوات في الله قالوا لي: إذا أعطتك شيئا خذيه وضعيه في الزبالة، وإذا أعطتك مالا خذيه وتصدقي به وهذا البيت بيتها ولها الحق أن تدخل من تشاء حتى الرجال الأجانب وهي غضبانة علي وتقول لي: لا أسامحك وأحاسبك أمام الله يوم القيامة وليس عندي بيت أذهب إليه لعدم وجود محارم يخافون الله ولا يوجد رجل مسلم يتقدم لي؛ لأني كبيرة وسمرة وانصحني ماذا أفعل؟
1-
ما حكم عملي هذا مع جدتي في عدم خدمة البيت وكلامي لها والأكل معها؟
2-
هل لها حقوق الوالدين أم لا لأني أخاف عقاب الله؟
3-
هل نقطع خالاتي وأقاربي؛ لأنهم يصدقون في كل عمل وهم يعرفون أنه حرام وأنا أقول لهم هذا مع أنهم يصلون ولكنهم مشركين يذهبون إلى قبور الأولياء والمشعوذين؟
4-
الرجال الذين يصلون ويذبحون لهذه المرأة هل يجوز أكل ذبيحتهم حتى ولو كانت حلالا؟
5-
هل يجوز أكل ذبيحة صاحب البدع والمشرك الذي يعتقد في الأولياء وغيرهم؟
6-
ما حكم الدين إذا ذهبت إليهم وأكلت من طعامهم وهم يأخذون منها الطعام وبعض المال؟
7-
إذا قدمت لي هدية هل أقبلها لحديث أسماء قبلت هدية أمها وهي مشركة؟
8-
هل يجوز لي الزواج من رجل يصلي ولكن مشرك للأسباب السابقة؟
9-
أولياء أمري لا يصلون هل لهم الحق في العقد لي على الزواج أم لا وإذا كان لا يوجد قضاء مسلم ماذا أفعل؟
أولا: يحرم العمل في الكهانة والعرافة؛ للأحاديث الواردة في ذلك.
ثانيا: لا يجوز لك مساعدة جدتك في الأعمال المحرمة، ولا مانع من خدمتها في غير معصية الله تعالى؛ لقول الله سبحانه في الوالدين الكافرين:{وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (1) الآية.
ثالثا: يحرم الذبح لغير الله، وهو من الأعمال الشركية، ولا يجوز الأكل من ذبيحة المشرك.
رابعا: يجوز لك الذهاب لأقاربك لمناصحتهم مما وقعوا فيه من دعاء الأولياء ونحوه من الأعمال المحرمة.
(1) سورة لقمان الآية 15