الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4393) :
س2: هل يجوز التبخر بالشب أو الأعشاب أو الأوراق وذلك من إصابة بالعين؟
ج2: لا يجوز
علاج الإصابة بالعين
بما ذكر؛ لأنها ليست من الأسباب العادية لعلاجها، وقد يكون المقصود بهذا التبخر استرضاء شياطين الجن والاستعانة بهم على الشفاء، وإنما يعالج ذلك بالرقى الشرعية ونحوها مما ثبت في الأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (11308) :
س: إذا كنت في بعض الأحيان أشعر بقسوة في قلبي وأحيانا أحس بداء مثل الشرك الخفي أو الغيرة من بعض الناس، فما هو العلاج خصوصا وأني أكثر من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم:«اللهم أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم» ، ومن الدعاء لهؤلاء الذين أغير منهم أكفر عن خطئي تجاههم فهل هناك علاج آخر يشفيني من هذا الداء الخطير؟
ج: ينبغي لك الإكثار من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم وعمل ما تستطيعين من نوافل العبادات ومجالسة أهل الدين والصلاح، مع إخلاص العمل لله جل وعلا والابتعاد بالعبادات عن مواطن الرياء، ودفعه عند حصوله بابتغاء مرضاة الله والدار الآخرة، وأما دفع الغيرة فيكون باعتقاد أن النعم جميعا هبة من الله جل وعلا، وأنه هو الذي قسمها على عباده، قال تعالى:{نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} (1) وأن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (2) » وأن يشغل نفسه عن الغيرة والحسد بما ينفعه من الأقوال والأعمال الصالحة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الزخرف الآية 32
(2)
الإمام أحمد (3 / 176، 206، 251، 272، 278، 289) ، والبخاري (1 / 9) ، و [مسلم بشرح النووي](2 / 16، 17) ، والنسائي (8 / 115، 125) ، والترمذي (4 / 667) ، وابن ماجه (1 / 26) ، والدارمي (2 / 307) .