الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الأول من الفتوى رقم (5000) :
س1: ما حكم الاستعانة بقبور الأولياء والطواف بها والتبرك بأحجارها والنذر لهم والإظلال على قبورهم واتخاذهم وسيلة عند الله.
ج1:
الاستعانة بقبور الأولياء أو النذر لهم أو اتخاذهم وسطاء عند الله
بطلب ذلك منهم شرك أكبر مخرج من الملة الإسلامية موجب للخلود في النار لمن مات عليه. أما الطواف بالقبور وتظليلها فبدعة يحرم فعلها ووسيلة عظمى لعبادة أهلها من دون الله، وقد تكون شركا إذا قصد أن الميت بذلك يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا أو قصد بالطواف التقرب إلى الميت.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9913) :
س3: هناك بعض أشخاص ينذر بجزء من المال أو فدية ذبيحة إلى تحصيل الطلب الذي يريده، منهم من يطلب الشفاء ومنهم من يطلب حقا ضائعا أو غير ذلك وأحد ينذر بها لله وفي حب
الله ينذر بها لفلان أو بنت فلان، أفيدونا عن النذر وماذا يجب؟ جزاكم الله خير الدنيا ونعيم الآخرة.
ج3: أولا: لا يشرع النذر للمسلم؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل (1) » لكن إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بالنذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه (2) » رواه البخاري ومسلم.
ثانيا: النذر لغير الله شرك أكبر؛ لأنه عبادة وصرفها لغير الله شرك.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) البخاري (7 / 232) ، والنسائي (7 / 16) .
(2)
البخاري (7 / 233) ، وأبو داود (3 / 593) ، والترمذي (4 / 104) ، والنسائي (7 / 17) ، وابن ماجه (1 / 687) .