الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نواهيه يرجو ثوابه ويخاف عقابه، وإذا أشكل عليه شيء من أمور دينه فإنه يسأل أهل الذكر؛ لقوله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (1) وأما قبول الأعمال فعلمه يرجع إلى الله جل وعلا، ولكن على العبد أن يجتهد في إحسان أعماله وحسن ظنه بربه وسؤاله القبول والعفو، وقد قال تعالى:{إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} (2)
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النحل الآية 43
(2)
سورة الكهف الآية 30
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6910) :
س2: بعض المسلمين ممن نعرفه يقول بعض الكلام -علم التوحيد فيه أنه من الشرك- كقول (براس أمي، أو الحمد لله وسيدى داود) يقوله مزاحا، فهل يؤخذ هذا الكلام بظاهره؟
ج2: لا يجوز
الحلف بغير الله
كقول: (برأس أمي)(1) ، ولا
(1) انظر (الحلف بغير الله) الفتوى رقم (3760) .
يجوز التسوية بين الله وغيره يقول: (الحمد لله وسيدى داود) ؛ لأن هذا من أنواع الشرك، بل يقول: الحمد لله وحده، أو يقول: الحمد لله ثم لسيدي داود، قال تعالى:{فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} (1)«ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده (2) » رواه النسائي.
فهذا الحديث يبين أنه شرك؛ لأن المعطوف بالواو يسوي المعطوف بالمعطوف عليه؛ لأن الواو وضعت لمطلق الجمع، فلا يجوز أن نجعل المخلوق مثل الخالق في شيء من الإلهية والربوبية ولو في أقل شيء، فهذا أحمى لجناب التوحيد وسد طرق الشرك في الأقوال، كما جاء سد طرق الشرك في الأعمال، كقوله صلى الله عليه وسلم:«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (3) » ، ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والبناء عليها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان (4) »
(1) سورة الكهف الآية 110
(2)
أحمد (1 / 214، 283، 347) ، والبخاري في [الأدب] رقم (787) ، والنسائي في [عمل اليوم والليلة] رقم (988) ، وابن السني في [عمل اليوم والليلة] برقم (667) .
(3)
صحيح البخاري الجنائز (1390) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد (6/274) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .
(4)
أحمد (5 / 384) ، وأبو داود برقم (4980) ، والنسائي في [عمل اليوم والليلة] برقم (985) ، وابن السني في [عمل اليوم والليلة] برقم (666) .