الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير صور الصحابة رضي الله عنهم، وليس اتخاذها وسيلة للتشويق والإيضاح مبررا للترخيص فيها.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (7857) :
س6: ما هو حكم
الصيني الموجود عليه تصوير مع العلم أنه يترك ولا يستخدم إلا للضرورة
؟
ج6: الأصل تحريم تصوير ذوات الأرواح؛ للأدلة الواردة في ذلك، لكن إذا كانت الصورة مهانة أو مقطعة جاز استعمال ما رسمت عليه؛ كالبساط ونحوه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (222) :
س3: ورد لعن المصورين -بالكسر- فهل يشمل المصورين -بالفتح- وهل ورد فيهم دليل خاص؟
ج3: كما أن الأدلة وردت في لعن المصورين وتوعدهم بالنار في الدار الآخرة فكذلك الذي يقدم نفسه من أجل أخذ صورة لها داخل في ذلك، قال تعالى:{وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} (1) وقال تعالى في قصة ثمود: {كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا} (2){إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا} (3){فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا} (4){فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا} (5){وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا} (6) قال عبد الواحد بن زيد: قلت للحسن: (يا أبا سعيد، أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة أبي المهلب إلا أنه رضيها بقلبه، قال: يا ابن أخي، كم يد عقرت الناقة؟ قال: فقلت: يد واحدة، قال: أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم) ؟ !. رواه الإمام أحمد في [الزهد](7) . فهاتان الآيتان تدلان على أن
(1) سورة النساء الآية 140
(2)
سورة الشمس الآية 11
(3)
سورة الشمس الآية 12
(4)
سورة الشمس الآية 13
(5)
سورة الشمس الآية 14
(6)
سورة الشمس الآية 15
(7)
الإمام أحمد في [كتاب الزهد](288، 289) .
الراضي بالفعل كالفاعل، ولا يدخل في ذلك من اقتضت الضرورة أن يأخذ صورة له.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
فتوى رقم (413) :
س: حينما قرأت في باب ما جاء في المصورين في [كتاب التوحيد] وجدت الوعيد الشديد للمصورين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله (1) » فهل يدخل في هذا المصورون الحاليون (أصحاب الاستديوهات) ؟ وما حكم من احتفظ ببعض الصور لشخصه أو لأحد أصدقائه أو أقاربه وذلك للذكرى فقط لا للتبرك بها، أو من احتفظ ببعض المجلات المفيدة كمجلة العربي؛ وذلك لما تحويه من العلم والمعرفة والثقافة المفيدة لا من أجل الصور الموجودة بها.
ج: الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز؛ للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحديث الذي ذكره
(1) صحيح البخاري اللباس (5954) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2107) ، سنن النسائي الزينة (5356) ، مسند أحمد بن حنبل (6/219) .
السائل، وهذه الأدلة عامة فيمن اتحذ ذلك مهنة يتكسب بها ولمن لم يتخذها مهنة، وسواء كان تصويرها نقشا بيده أو عكسا من الاستديو أو غيرهما من الآلات، لكن إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار ونحو هذا مما لا بد منه - فإنه يجوز، وأما إدخال صور ذوات الأرواح في البيوت فإن كانت ممتهنة تداس بالأقدام ونحو ذلك فليس في وجودها في المنزل محذور شرعي، وإن كانت موجودة في جواز وتابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها البيوت وحملها للحاجة، وإذا كان المحتفظ بالصور من أجل التعظيم فهذا لا يجوز، يختلف الحكم من جهة كونه شركا أكبر أو معصية بالنظر لاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلها، وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها فهذا لا يجوز؛ لأن الأصل هو منعها، ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي، وهذا ليس من الأغراض الشرعية، وأما ما يوجد في المجلات من الصور الخليعة فهذه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت؛ لما في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى - إن كانت هناك مصلحة - وإلا فالأمر أعظم تحريما، وقد
قال صلى الله عليه وسلم: «إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه (1) » وقال صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (2) » ، وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر:«البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك (3) » .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) أحمد (4 / 267، 269، 270، 271) ، والبخاري (1 / 19) و (3 / 4) ، و [مسلم بشرح النووي](11 / 27) ، وأبو داود (3 / 624) ، والترمذي (3 / 511) ، والنسائي (7 / 242) ، و (8 / 327) ، وابن ماجه (2 / 1318) ، والدارمي (2 / 245) .
(2)
أحمد (1 / 200) و (3 / 153) ، النسائي (8 / 230) ، 327، 328) ، والترمذي (4 / 668) ، والدارمي (2 / 245) ، وابن حبان [موارد الظمآن](ص 137) ، والحاكم (2 / 13) و (4 / 99) ، والطبراني في [الصغير](1 / 102) ، وأبو نعيم في [الحلية](6 / 352) ، والخطيب في [تاريخ بغداد](2 / 220، 386 و 387) .
(3)
أحمد (4 / 194) ، والدارمي (2 / 246) .