الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الأول من الفتوى رقم (2296) :
س1: ما حكم
التصوير بالكاميرا صورا عائلية
وما شابهها من أجل الذكرى والتسلية فقط لا غير؟
ج1: تصوير الأحياء حرام، بل من كبائر الذنوب سواء اتخذ المصور ذلك مهنة له أم لم يتخذها مهنة، وسواء كان التصوير نقشا أم رسما بالقلم ونحوه أم عكسا بالكاميرا ونحوها من الآلات أم نحتا لأحجار ونحوها.. إلخ، وسواء كان ذلك للذكرى أم لغيرها للأحاديث الواردة في ذلك، وهي عامة في أنواع التصوير والصور للأحياء ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (4636) :
س: إليكم كلمتي التالية: مما اصطلح عليه الناس هذه العادة التي عهدناها من قريب ومن عام 1390هـ تقريبا أن حفل الزفاف يترتب من زف الزوج مع الزوجة وتلقط لهم صور عديدة ويصور أهل الزوج والزوجة وتقسم هذه الصور على الأقارب
والأصدقاء بنية التكريم، وهذه العادة لا يصح الزفاف إلا بها، ونادرا ما تجد في المائة واحدا أو لا تجد، والعقل السليم ينكر هذه العادة، فما هو رأي الدين؟ أفيدونا أفادكم الله في الإذاعة أو على صفحات الجريدة أو مجلة الدعوة وإذا كان على صفحات المجلة يكون أبلغ حجة قائمة في التحريم أو التحليل والله يحفظكم.
ج: ما ذكرته من تصوير الزوج والزوجة وأسرتيهما في حفل الزفاف محرم، وهو من عادات الزفاف السيئة؛ وذلك لأن تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا ومن كبائر الذنوب، والأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام سواء كانت الصورة مجسمة أم رسوما على ورق أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورا شمسية؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك ولعن فاعله وتوعده بالعذاب الأليم؛ ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهاة خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين ملكات الجمال وأشباه ذلك.
ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها ودلت على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم (1) » رواه البخاري ومسلم وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون (2) » رواه البخاري ومسلم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة (3) » رواه البخاري ومسلم وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين (4) » رواه البخاري ومسلم - القرام - الستر، السهوة: الطاق النافذة في الحائط - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ (5) » رواه البخاري ومسلم وحديثه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم (6) » .
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه (7) » رواه البخاري ومسلم وحديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور (8) » رواه الإمام البخاري في صحيحه
(1) صحيح البخاري اللباس (5951) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2108) ، سنن النسائي الزينة (5361) ، مسند أحمد بن حنبل (2/55) .
(2)
صحيح البخاري اللباس (5950) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2109) ، سنن النسائي الزينة (5364) ، مسند أحمد بن حنبل (1/375) .
(3)
صحيح البخاري اللباس (5953) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2111) ، مسند أحمد بن حنبل (2/232) .
(4)
صحيح البخاري البيوع (2105) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2107) ، سنن ابن ماجه اللباس (3653) ، مسند أحمد بن حنبل (6/246) ، موطأ مالك الجامع (1803) .
(5)
صحيح البخاري اللباس (5963) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2110) ، سنن النسائي الزينة (5358) ، سنن أبو داود الأدب (5024) ، مسند أحمد بن حنبل (1/360) .
(6)
صحيح البخاري البيوع (2225) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2110) ، سنن الترمذي اللباس (1751) ، سنن النسائي الزينة (5358) ، سنن أبو داود الأدب (5024) ، مسند أحمد بن حنبل (1/308) .
(7)
صحيح البخاري البيوع (2225) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2110) ، سنن الترمذي اللباس (1751) ، سنن النسائي الزينة (5358) ، سنن أبو داود الأدب (5024) ، مسند أحمد بن حنبل (1/360) .
(8)
صحيح البخاري البيوع (2238) ، مسند أحمد بن حنبل (4/309) .