الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا) ، وعلى هذا فمن أحكامه ان يعامل معاملة المسلمين فيرثه أهله، ويرثهم حسب ما ورد بيانه في الشرع، ويصلى عليه إذا مات ويدفن في مقابر المسلمين وتؤكل ذبيحته إلى أمثال ذلك من أحكام الإسلام، ولا يخلد في النار إن أدخلها كسائر مرتكبي الكبائر عند أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الأسئلة الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (2229) :
س1:
تفسير قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ
حَتَّى يُؤْمِنَّ} (1) الآية.
ج1: تفسير قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (2) نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتزوجوا المشركات غير الكتابيات: يهوديات، أو نصرانيات، بدليل قوله تعالى:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} (3) الآية
(1) سورة البقرة الآية 221
(2)
سورة البقرة الآية 221
(3)
سورة المائدة الآية 5
فأحل جل شأنه بآية المائدة للمؤمنين أن يتزوجوا الكتابيات المحصنات: وهن العفيفات الحرائر يهوديات أو نصرانيات، فدل ذلك على أنهن لم يدخلن في عموم المشركات في آية البقرة، كما لم يدخل أهل الكتاب في المشركين في آية:{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} (1) ولا في آية {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (2) أو يقال: إنهن دخلن في عموم المشركات في آية البقرة، غير أن آية المائدة دلت على استثناء الكتابيات من عموم آية البقرة.
وعلى كلا الاحتمالين أو القولين لا تعارض بين الآيتين، فإن آية النهي محمولة على نوع من الكفار، وآية الحل محمولة على نوع آخر منهم، وبهذا قال جمهور الصحابة رضي الله عنهم إن لم يكونوا أجمعوا عليه، فقد ذكر ابن جرير في تفسيره إجماعهم على الجواز، وحكم بضعف إنكار عمر رضي الله عنه
(1) سورة البينة الآية 1
(2)
سورة الحج الآية 17
على طلحة بن عبيد الله تزوجه يهودية، وعلى حذيفة بن اليمان تزوجه نصرانية من جهة سنده ومن معارضة الأقوى منه له. وذكر أن كراهيته وكراهية ابنه عبد الله رضي الله عنهما ذلك قد تكون خشية أن يتمادى المسلمون في نكاح الكتابيات ويتتابعوا في ذلك؛ اقتداء بمثل حذيفة وطلحة وعثمان رضي الله عنهم، ويعرضوا عن الزواج بالمسلمات، وفي ذلك مخالفة لنصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يتخيروا من النساء ذوات الدين ولا شك أن المسلمة خير من الكتابية دينا.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: هل الشرك المذكور في الآية الكريمة يشمل هؤلاء المسلمين الذين يتبعون بعض الطرق كالتيجانية والقادرية والذين يعلقون على أجسامهم تمائم من القرآن وغير القرآن والذين يتبعون الإسلام ولهم عادات وثنية؟
ج2: الشرك المذكور في الآية يشمل من يستغيث بغير الله من الجن والأموات والغائبين عنه، كما يشمل من لهم عادات وثنية كعادات أهل الجاهلية الأولى من التقرب إلى غير الله بالنذر لهم وتقديم الذبائح وسائر القرابين لهم، والضراعة لهم والتمسح بهم والطواف حول قبورهم رجاء نفع أو كشف ضر، فمن فعل ذلك فهو داخل في عموم المشركين والمشركات في الآية لا يحل أن ننكحهم المؤمنات حتى يؤمنوا إيمانا خالصا ويتوبوا مما ذكر من
البدع الشركية وأمثالها من نواقض الإيمان، ولا يجوز للمؤمن أن يتزوج نساءهم المبتدعات البدع الشركية حتى يتبن منها ويقلعن عنها.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: هل هناك فرق بين المسلمين الذين عندهم نوع من الشرك وبين المشركين الذين لم يعترفوا بالإسلام؟
ج3: لا فرق بين من يرتكس في بدع شركية تخرج من ينتسب إلى الإسلام منه وبين من لم يدخل في الإسلام مطلقا في تحريم المناكحة ومنع التوارث بينهم وبين المسلمين، ولكن بينهم تفاوتا في درجة الكفر والعقوبة عليه في الدنيا والآخرة حسب درجة طغيانهم، فمثلا الأول: يعتبر مرتدا عن الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل لردته، وماله لبيت المال لا لزوجه وأهله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من بدل دينه فاقتلوه (1) » .
والثاني: يدعى إلى الإسلام فإن استجاب فبها، وإلا شرع جهاده وقتاله كسائر الكافرين، وماله فيء أو غنيمة للمسلمين إن أخذوه في جهاد، ولورثته من أهل دينه إن مات في غير جهاد، إلا أن يكون المشرك من أهل الكتاب والمجوس فإنهم يقرون بالجزية إذا التزموا بها عن يد وهم صاغرون، وإلا قوتلوا عند القدرة على ذلك؛ لقوله سبحانه:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (2)
(1) صحيح البخاري الجهاد والسير (3017) ، سنن الترمذي الحدود (1458) ، سنن النسائي تحريم الدم (4060) ، سنن أبو داود الحدود (4351) ، سنن ابن ماجه الحدود (2535) ، مسند أحمد بن حنبل (1/282) .
(2)
سورة التوبة الآية 29
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من مجوسي هجر.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (4229) :
س: عرض لنا أحد من الذين يعبدون الأصنام وقال: قد أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم كافة بشيرا ونذيرا، وأمر الله سبحانه وتعالى أن يمنع عبادة الأصنام وترك الحجر الأسود الذي في ركن الكعبة لكي يزوره الناس ويقبلوه ويدعوا الله فيه لماذا؟ لأن الذين يعبدون الأصنام ليسوا يعبدون نفس الأصنام، بل لتكون الأصنام تواصلا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى فقط، وقال أيضا: إذا كان ذلك الحجر والأصنام سواء، ولذا حاولت وكتبت لكم هذه الأسئلة لكي نطلع على رأيكم وتجيبوني لكي أفيد به وأنتفع من بعد إن شاء الله تعالى.
ج: العبادة طاعة الله تعالى بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك والاقتداء فيما فعله من القربات، رجاء ثواب الله تعالى، وخوف عقابه، وإحلال ما أحله، وتحريم ما حرمه، والاستسلام لتشريعه قال تعالى:{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} (1) وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود واستلمه في طوافه بالبيت طاعة لله، وقبله أصحابه رضي الله عنهم واستلموه؛ اقتداء به وطاعة لله تعالى في أداء النسك له، لا لمجرد إعظام الحجر دون تشريع من الله تعالى؛ ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمته المشهورة:(إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) فتقبيله واستلامه في الطواف نسك وعبادة لله؛ اتباعا لتشريعه، ونظير ذلك الطواف بالبيت في الحج والعمرة فرضا وتطوعا واستقبال البيت الحرام في الصلاة والدعاء، والامتناع من استقباله ببول أو غائط، كل ذلك عبادة وطاعة لله تعالى؛ اتباعا لأمره، واجتنابا لما نهى عنه، لا تشريعا من المسلمين من عند أنفسهم، بل سجود الملائكة لآدم عليه
(1) سورة التوبة الآية 31
الصلاة والسلام عبادة لله تعالى وطاعة لأمره إياهم بالسجود له، وليس عبادة لآدم، ولما استكبر إبليس وأبى أن يسجد لآدم غضب الله عليه ولعنه ودحره، وليس كل ما ذكر من العبادات ليتخذ الحجر والبيت الحرام وآدم عليه الصلاة والسلام زلفى إلى الله، بل القصد أولا وأخيرا امتثال أمر الله وطاعته في تشريعه بخلاف عبادة الكفار للأصنام فإنه اتباع للهوى وتشريع من عند أنفسهم لم يأمر الله به، بل نهاهم عنه وتوعدهم عليه بالعذاب الأليم وبعث رسله لإبطاله وأمرهم بقتال المشركين من أجل عبادتهم غير الله ليقربوهم إلى الله زلفى، فكيف يقاس ما أمر الله به على ما نهى عنه؟! هيهات هيهات إن النسب بينهما ليس إلا كالنسب بين الشيء ونقيضه.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (4357) :
س: كنت سألتكم عن حكم صلاة من يصلي مؤتما بإمام من المشركين المنتسبين للإسلام، مثل الذين يذبحون للأولياء
ويدعونهم وينذرون لهم ويطوفون بالقبور ويشدون لها الرحال وغير ذلك؛ لأنه كان كثيرا ما نسأل عن هذا السؤال أثناء تجولنا في بعض البلاد الإسلامية، تكرر السؤال عنه من الإخوان أنصار السنة في السودان لدى زيارتنا للسودان هذه السنة. وقد استحسنتم أن نكتب لكم بهذا السؤال لعرضه على لجنة الفتوى حتى يبحث الجواب عليه بتفصيل وينشر، وها أنا ذا أكتب مذكرا سماحتكم، راجيا إصدار الجواب ونشره مفصلا مع التكرم بالكتابة إلينا به، شكر الله مساعيكم وأجزل مثوبتكم.
ج: من نذر لغير الله، أو ذبح لغير الله، أو دعا لغير الله فيما وراء الأسباب العادية كدعائه لشفاء مريض، أو لإعطائه ذرية، أو نداء غائب لتفريج كربة، أو ميت لدفع بلاء، أو طاف بالقبور، أو شد الرحال لشيء من هذه الأمور، أو الاستغاثة بالأصنام ونحوها من الجمادات فهو مشرك شركا أكبر، لا تصح صلاته في نفسه فلا يجوز الائتمام به في الصلاة، ولا تصح الصلاة وراءه لشركه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز