الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى رقم (3760) :
س: هل يجوز
الحلف بغير الله
؟
ج: لا يجوز الحلف بغير الله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (1) » متفق عليه وفي رواية لأبي داود والنسائي، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا:«لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون (2) » ولما رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (3) » .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) البخاري (7 / 221) ، و [مسلم بشرح النووي](11 / 105) ، 106) ، والترمذي (4 / 109، 110) ، ومالك (2 / 480) ، وأبو داود (3 / 569) ، وابن ماجه (1 / 677) ، والنسائي (7 / 4) ، والحاكم (1 / 52) .
(2)
أبو داود (3 / 569) ، والنسائي (7 / 5) .
(3)
انظر الفتاوى السابقة في هذا الباب.