الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال السابع من الفتوى رقم (2775) :
س7: إمام الصلاة يتخذ من القرآن تعوذا يعلق شيئا منها على نفسه ويعملها لغيره عادة وعلى كل حال يصلي بالناس، أتحل إمامة لذلك الرجل والصلاة خلفه أم لا؟
ج7:
تعليق التمائم على الإنسان أو غيره من القرآن
محرم في أصح قولي العلماء، وإن كان من غيره فهو أشد تحريما، وتختلف مراتب الحكم فيه باختلاف قصد صاحبه فقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن لها تأثيرا دون الله، وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون بدعة ومعصية دون ذلك، وعلى كل حال لا يجوز فعله ولا ينبغي الائتمام بمن يفعله أو يعلقه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (2749) :
س: ما رأيكم في أمر
التميمة والحجاب بآيات قرآنية
؟
بمعنى هل يجوز للمسلم أن يحمل حجابا به آيات قرآنية أم لا؟
ج: كتابة آية من القرآن وتعليقها أو تعليق القرآن كله على العضد ونحوه، تحصنا من ضر يخشى منه أو رغبة في كشف ضر نزل؛ من المسائل التي اختلف السلف في حكمها، فمنهم من منع ذلك وجعله من التمائم المنهي عن تعليقها؛ لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم:«إن الرقى والتمائم والتولة شرك (1) » رواه أحمد وأبو داود وقالوا: لا مخصص يخرج تعليق التميمة إذا كان من القرآن، وقالوا أيضا: إن تعليق تميمة من القرآن يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن. فمنع تعليقه سدا لذريعة ما ليس منه، وقالوا ثالثا: إنه يفضي إلى امتهان ما يعلق على الإنسان؛ لأنه يحمله حين قضاء حاجته واستنجائه وجماعه ونحو ذلك، وممن قال هذا القول عبد الله بن مسعود وتلاميذه، وأحمد بن حنبل في رواية عنه اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، ومن العلماء من أجاز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته ورخص في ذلك كعبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية أخرى عنه، وحملوا حديث المنع على التمائم التي فيها شرك، والقول الأول أقوى حجة وأحفظ للعقيدة؛ لما فيه من حماية حمى التوحيد والاحتياط، وأما ما روي عن ابن عمرو فإنما هو في تحفيظ أولاده القرآن وكتابته في الألواح، وتعليق هذه الألواح في
(1) سنن أبو داود الطب (3883) ، سنن ابن ماجه الطب (3530) ، مسند أحمد بن حنبل (1/381) .