الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8818) :
س2: في شهر رمضان يدعو بعد كل ركعتين بواحد من الصحابة، فيقولون: بحياة فلان الصحابي الجليل أن يقبل الله منا صلاتنا وصيامنا، وقد نصحتهم ولكن بلا فائدة وبعد هذا أصلي لحالي في زاوية المسجد، هل لي صلاة معهم أم أكون لحالي حسب ما أنا عليه؟ أفتوني جزاكم الله خير الجزاء.
ج2:
الدعاء بجاه رسول الله أو بجاه فلان من الصحابة أو غيرهم
أو بحياته لا يجوز؛ لأن العبادات توقيفية، ولم يشرع الله ذلك، وإنما شرع لعباده التوسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته وبتوحيده والإيمان به وبالأعمال الصالحات وليس جاه فلان وفلان وحياته من ذلك، فوجب على المكلفين الاقتصار على ما شرع الله سبحانه، وبذلك يعلم أن التوسل بجاه فلان وحياته وحقه من البدع المحدثة في الدين، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1) » متفق على صحته وقال عليه السلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (2) »
(1) الإمام أحمد (6 / 270) ، والبخاري (3 / 167) ، و [مسلم بشرح النووي](12 / 16) وأبو داود (5 / 12) ، وابن ماجه (1 / 7) .
(2)
الإمام أحمد (6 / 146، 180، 256) ، والبخاري (3 / 24) ، و [مسلم بشرح النووي](12 / 16) .
خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9610) :
س1: إن شخصا أقر بكلمة لا إله إلا الله، ومحمد رسول الله، ويؤدي الصلاة في الأوقات الخمس ولكنه يدعو شيئا مع الله تعالى، هل إذا توفي ذلك الشخص يجب عليك أن تشيعه أم لا؟
ج1: الدعاء نوع من أنواع العبادة وصرف شيء منه إلى غير الله شرك أكبر يخرج عن الإسلام، قال تعالى:{وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} (1) وقال: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ} (2) يعني: المشركين.
(1) سورة المؤمنون الآية 117
(2)
سورة يونس الآية 106
وبذلك تعرف أنه لا يجوز لك الصلاة على من يفعل ذلك، ولا تشيع جنازته إذا مات ولم يتب.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (6773) :
س: إن في بلادي التي أنا فيها مشايخ كثير وهم يفعلون الأشياء التالية: هم يضربون الدفوف ويذهبون إلى القبور ويذبحون عليها الأغنام والإبل والبقر ويطبخون الطعام هل هذا شيء حرام أم لا؟ هم يبنون قبة خارج المدينة ويضربون فيه الدفوف والطبل وهناك ترتفع أصواتهم وهم قائلون: أغثنا يا شيخنا جيلاني، وغيرهم من المشائخ الآخرين. ويمشون بين الناس ويأخذون المال ويقولون: زيارة شيخ ابن فلان إلى آخره. وإذا مرض أحد من الناس يأخذونه إليهم ويقرأون عليه الآيات ويقولون: تأتي بكبش أو ثور أو ناقة وغيره من المواشي، وفي السنة يدفع الناس مالا كثيرا ويذهبون إليهم فهل هذا شيء محرم في ديننا؟
ج: أولا: لا يجوز ذبحهم الإبل والبقر والغنم ونحوها على
القبور، بل هو شرك يخرج من ملة الإسلام إذا قصدوا التقرب إليها رجاء بركتها؛ لأن التقرب بذلك لا يكون إلا لله، قال تعالى:{قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (1){لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (2) وكذا لا يجوز الضرب بالدفوف للرجال مطلقا، ويجوز الضرب عليها للنساء في النكاح لإعلانه.
ثانيا: الاستغاثة بالأموات والغائبين من الأحياء من جن وملائكة وإنس ودعاؤهم لجلب نفع أو دفع ضر - شرك أكبر يخرج من الملة، قال الله تعالى:{وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ} (3){وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} (4) أما الضرب على الطبول فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء.
ثالثا: زيارة مشايخ الطرق الصوفية لمريديهم لأخذ أموال منهم تسول وأكل للمال بالباطل، وينبغي لمن يقدر على نصحهم والأخذ على أيديهم أن يقوم بذلك وأن يقوم بنصح المريدين حتى لا يدفعوا لهم الأموال إلا بحقها الشرعي.
رابعا: رقية المريض بقراءة القرآن والأذكار والدعوات النبوية
(1) سورة الأنعام الآية 162
(2)
سورة الأنعام الآية 163
(3)
سورة يونس الآية 106
(4)
سورة يونس الآية 107