الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال العاشر من الفتوى رقم (5741) :
س10: من يوصل مشركا إلى قبة من القباب للطواف، أو لحضور وليمة أهو مشرك أم ارتكب إثما بغير رضاه إذ الذاهب للقبة والده أو والدته وإذا امتنع يغضب الواحد منهما؟
ج10: لا يجوز لشخص أن يوصل أحدا إلى قبة من القباب للطواف بها أو لحضور وليمة أقيمت من أجل المشهد، فإذا فعل ذلك فقد ارتكب معصية؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وكون الذي يريد الذهاب أباه أو أمه لا يبيح له ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم:
«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
(1) » .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) الإمام أحمد واللفظ له (1 / 49) و (5 / 66) ، والبخاري [فتح الباري](7144) ،] ومسلم بشرح النووي [ (12 / 226) ، والترمذي برقم (1707) ، وأبو داود برقم (2626) ، والنسائي في] المجتبى [ (7 / 160) .
فتوى رقم (1258) :
س: ومضمونه أن إنسانا عمل صنما من شيء نافع كالذهب
والفضة وما دونهما، وكان على صورة آدمي أو حيوان لقصد الزينة مثلا ثم رجع عن ذلك ورغب أن يحوله إلى شيء ينتفع به شرعا كنقد أو حلية أو بناء، فهل يجوز ذلك؟ وماذا يفهم من كلمة "يعبد" من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن ينحر إبلا ببوانة:«هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد (1) » ؟
ج: يجب هدم التماثيل والقضاء على رسومها وهتك الصور وإزالة معالمها سواء اتخذت للعبادة أم للزينة؛ إنكارا للمنكر، وحماية للتوحيد، وكلمة "يعبد" في جملة:«هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد (2) » وصف كاشف لبيان أن الغالب في عمل الأوثان أو اتخاذها أن يكون ذلك للعبادة وليس القصد به الاحتراز، ويجوز الانتفاع بأنقاض التماثيل والأصنام فيما يناسبها من بناء بيوت وأسوار ومساجد أو عمل نقد أو حلية للنساء ونحو ذلك، كما يجوز الانتفاع بالأوراق والألواح والسيارات التي بها صور بعد طمسها وإذهاب معالمها؛ لما رواه مسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته (3) » فاكتفى صلى الله عليه وسلم في أمره عليا رضي الله عنه بطمس الصور وتسوية القبور المرتفعة
(1) أبو داود برقم (3313) .
(2)
أبو داود برقم (3313) .
(3)
[مسلم بشرح النووي](7 / 36) ، وأبو داود برقم (3218) ، والترمذي برقم (1049) ، والنسائي (4 / 88) .
بالأرض، كما اكتفى صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها بجعل الستارة التي في حجرتها في نمارق بعد أن قسمتها قطعا تذهب بمعالم ما كان فيها من الصور وأقرها على ذلك ولم يأمرها بإتلافها، ولأن الأصل جواز استعمال هذه الخامات، والحرمة طارئة فإذا زال ما طرأ عليها عادت إلى أصل إباحة الاستعمال فيما يناسبها شرعا.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم (3201) :
س5، 6: هل يجوز لي أن أخرب الزوايا التي فيها أضرحة مشايخ يسمون: الأولياء، وهل يجوز لي أن آخذ من هذه الزوايا بعد أن أدمرها السقف والغطاء لأنتفع بها؟
ج5، 6: أولا: بناء الزوايا والمساجد على قبر أو قبور حرام؛ لما ثبت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من فعل ذلك، فإن بنيت عليها فعلى ولاة المسلمين وأعوانهم هدمها؛ إزالة