الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أحمد رحمه الله، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إنه هو الصواب، والقول الآخر عنه أن الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجوز، وينعقد يمينا، وبعض الحنابلة عمم ذلك في الأنبياء، وينبني على القول بجواز ذلك وانعقاده جواز الإقسام على الله بالنبي أو الأنبياء، وعليه يخرج حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ابن تيمية أن القول بجواز الحلف بالنبي وانعقاده قول ضعيف شاذ، وكذا ما بني عليه من جواز الإقسام على الله به وما يناسبه من التوسل به كذلك، وما قاله شيخ الإسلام هو الصواب وهو قول جمهور أهل العلم، وهو مقتضى الأدلة الشرعية، والله ولي التوفيق.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: ما قولكم في رسالة الشيخ سليمان بن سحمان إلى الشيخ علي بن عبد الله بن عيسى وفيها قوله في إبطال دعوى من ادعى على أنه يجوز
التوسل بحق الأنبياء والأولياء والسؤال بهم:
فإن شيخ الإسلام ذكر أنه لا يعرف قائلا بذلك، ولا يجوز القسم بنبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما يذكر عن العز بن عبد السلام على تقدير صحة الحديث.
ج4: ما نقله الشيخ سليمان بن سحمان عن شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه قال: (لا أعرف قائلا بذلك، ولا يجوز القسم بنبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما يذكر عن العز بن عبد السلام على تقدير صحة
الحديث) . نقل صحيح يعرف ذلك بالرجوع إلى (ص 337) و (ص 347) من ج1 من [مجموع الفتاوى] .
والمراد بالحديث هنا: حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم واستشفاعه به أن يرد الله تعالى بصره، فقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين ابن تيمية رحمه الله أنه على تقدير صحته فليس فيه دليل على التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه التوسل إلى الله بدعائه صلى الله عليه وسلم ربه أن يرد إلى هذا الأعمى بصره.
وفيما يلي ما ذكره ابن تيمية من روايات الحديث وكلامه عليها لزيادة الإيضاح: (وقد روى الترمذي حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم رجلا يدعو فيقول: «اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي، اللهم شفعه في (1) » وروى النسائي نحو هذا الدعاء.
وفي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف: «أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني، فقال: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك، فقال: فادعه، فأمره أن
(1) سنن الترمذي الدعوات (3578) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1385) .
يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا رسول الله يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في (1) » قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه: «أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ادع الله أن يكشف لي عن بصري قال: فانطلق فتوضأ، ثم صل ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري، اللهم فشفعه في، قال: فرجع وقد كشف الله عن بصره (2) » .
وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا روح، حدثنا شعبة عن عمير بن يزيد الخطمي المديني قال: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف «أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ادع الله أن يعافيني، فقال: إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك، وإن شئت دعوت لك، قال: لا، بل ادع الله لي، فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى، اللهم فشفعني فيه وشفعه في» ، قال: ففعل الرجل فبرأ. فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء.
(1) سنن الترمذي الدعوات (3578) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1385) .
(2)
سنن الترمذي الدعوات (3578) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1385) .
فمن الناس من يقول: هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقا حيا أو ميتا. وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد موته وفي مغيبه ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله، أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم ولا أن يطيعوه فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدع؛ الجميع عندهم توسل به، وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه ويظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسول، كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كلاهما متوسل به عندهم ويظنون أن كل من سأل الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد توسل به كما توسل به ذلك الأعمى، وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم، وقول هؤلاء باطل شرعا وقدرا، فلا هم موافقون لشرع الله، ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله.
ومن الناس من يقولون: هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم، لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها، والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدع له، ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر.
وهذا الأعمى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلهذا قال في دعائه:
«اللهم فشفعه في (1) » فعلم أنه شفيع فيه، ولفظه «إن شئت صبرت، وإن شئت دعوت لك. فقال: ادع لي (2) » ، فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويدعو هو أيضا لنفسه ويقول في دعائه «اللهم شفعه في (3) » ، فدل ذلك على أن معنى قوله:«أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد (4) » أي: بدعائه وشفاعته، كما قال عمر:(اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبيك فتسقينا) .
فالحديثان معناهما واحد: فهو صلى الله عليه وسلم علم رجلا أن يتوسل به في حياته كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه.
فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء، والمتوسل به الذي دعا له الرسول، كمن لم يدع له الرسول، لم يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقربهم إليهم وسيلة - إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله.
وكذلك لو كان الأعمى توسل به ولم يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى، فعدولهم عن هذا إلى هذا - مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم أعلم منا بالله ورسوله وبحقوق الله ورسوله وما يشرع من الدعاء وينفع، وما لم
(1) سنن الترمذي الدعوات (3578) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1385) .
(2)
صحيح البخاري المرضى (5652) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2576) ، مسند أحمد بن حنبل (1/347) .
(3)
سنن الترمذي الدعوات (3578) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1385) .
(4)
سنن الترمذي الدعوات (3578) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1385) .