الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رجاء البركة أو استفادة علم أو كسب مال أو صحة وعافية ونحو ذلك - فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله لنفسه أو غيره ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك، ولم يثبت في أثر صحيح فيما علمنا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فعل ذلك أو رخص فيه، وعلى هذا فالأولى تركه، وأن يستغنى عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى، وما صح من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها مما يعرف معناه ولا شائبة للشرك فيه، وليتقرب إلى الله بما شرع؛ رجاء التوبة، وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته ويرزقه العلم النافع ففي ذلك الكفاية، ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (2392) :
س4: ما حكم
التداوي من القرآن والتراقي به واتخاذ المعوذات والتمائم منه
؟
ج4: أولا: يجوز التداوي بالقرآن؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: «انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء، فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ: فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقتسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال: وما يدريك أنها رقية، ثم قال: لقد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما (2) » . فهذا الحديث يدل على مشروعية التداوي بالقرآن.
(1) صحيح البخاري الإجارة (2276) ، صحيح مسلم السلام (2201) ، سنن الترمذي الطب (2063) ، سنن أبو داود البيوع (3418) ، سنن ابن ماجه التجارات (2156) ، مسند أحمد بن حنبل (3/50) .
(2)
سورة الفاتحة الآية 2 (1){الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}
ثانيا: أما اتخاذ التمائم منه فذلك لا يجوز في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم تعليق التمائم؛ سدا للذريعة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (2734) :
س: إنني أقوم بالوعظ والإرشاد بتبوك، وأقوم بالإمامة جمعة وجماعة في أحد الجوامع، وأسست مكتبة فيها كمية من الكتب القيمة من كتب السنة، وأدرس بنفس المسجد في الحديث والفقه والتوحيد والتفسير، وأعالج المرضى بالرقية الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كرقيته لأهله وأصحابه، وكرقية جبريل عليه السلام له، ولا أخرج عن الأحاديث، وأنت تعلم أن الرقية ثابتة في كتب السنة وأكثر ما أرقي به ما ورد في كتب شيخ الإسلام كـ:[إيضاح الدلالة في عموم الرسالة] وغيرها من كتبه المعروفة، وكتب ابن القيم، منها:[زاد المعاد] . ولا يخفاك أنني آخذ أجرة على ذلك مستدلا بما ورد في الصحيحين من حديث
أبي سعيد الخدري الدال على جواز الرقية وأخذ الأجرة عليها، والحديث معروف لدى سماحتكم، والذي يحملني على أخذ الأجرة هو الاستغناء عما في أيدي الناس، وحيث إنني مكفوف البصر ولي ظروف عائلية ولم يحالفني الحظ بوظيفة، ولعلمي أن ذلك جائز وحلال، وقد اعترض علي بعض الجهال بدون دليل. لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إصدار فتوى من قبل سماحتكم لبيان ما ينبغي أن يبين لأكون على بصيرة وإقناعا لمن يعترض جهلا منه، وإن ترى أنني على باطل في عملي هذا فأرجوا الإفتاء بما يقنعني وأنا لا أخالف لكم رأيا.
جـ: إذا كان الواقع منك كما ذكرت من أنك تعالج المرضى بالرقية الشرعية وأنك لم ترق أحدا إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تتحرى الرجوع في ذلك إلى ما ذكره العلامة ابن تيمية رحمه الله في كتبه المعروفة، وما كتبه العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في [زاد المعاد] وأمثالهما من كتب أهل السنة والجماعة فعملك جائز، وسعيك مشكور ومأجور عليه إن شاء الله، ولا بأس بأخذك أجرا عليه؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أشرت إليه في سؤالك
…
ونسأل الله أن يثيبك على ما ذكرت أنك قمت به من وعظ الناس وإرشادهم والتدريس لهم والصلاة بهم في المسجد، وعلى إنشائك مكتبة فيها كتب قيمة من تأليف أهل السنة
والجماعة وأن يجزيك عن إخوانك خير الجزاء، ونرجو الله أن يزيدك توفيقا إلى الخير وعمل المعروف، وأن يغنيك من فضله عما في أيدي الناس إنه سبحانه قريب مجيب الدعاء.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4086) :
س4: هل تجوز قراءة القرآن لمريض لوجه الله تعالى أو بأجرة؟
ج4: إذا كان المقصود أن يرقى المريض بالقرآن فذلك جائز، بل مستحب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه (1) » ولفعله ذلك وأصحابه رضي الله عنهم، والأولى أن يكون بغير أجرة، وإن كان بأجرة جاز؛ لثبوت السنة بجواز ذلك، وإن كان المقصود أن يجعل ثوابه للمريض فذلك لا ينبغي فعله؛ لعدم وروده في الشرع المطهر، وقد قال عليه الصلاة والسلام:
(1) الإمام أحمد (3 / 382) و [مسلم بشرح النووي](14 / 186 - 187) .