المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌على ماذا يقوم الاقتصاد الإسلامي

- ‌حديث دخول السوق

- ‌بيع الرجل على ولده

- ‌تجارة المرأة

- ‌الشراء من كفار مع وجود مسلمين

- ‌ما يعمل بالزائد عن عينات تحليل الجودة للبضائع المستوردة

- ‌مما تجوز فيه التجارة

- ‌شروط البيع

- ‌بيع المحرم

- ‌بيع الكلاب

- ‌بيع القردة

- ‌بيع أشرطة التسجيل

- ‌آلات اللهو

- ‌بيع الزهور

- ‌مكافآت المتبرع بالدم

- ‌بيع النجس

- ‌شراء المجلات المصورة

- ‌بيع الفيز

- ‌بيع الشخص الميزات التي له الحق في الحصول عليها

- ‌شراء محصول الثمار لعدة سنوات

- ‌بيع المجهول

- ‌البيع بالأجل وتحديد الربح

- ‌بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان

- ‌السمسرة

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العينة

- ‌بيع الدين

- ‌ تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع

- ‌ شراء الكتب بالتقسيط

- ‌وفاء الدين

- ‌المماطلة في سداد الدين

- ‌وفاء الدين بالعملة القائمة وقت الشراء

- ‌الاحتكار والتسعير

- ‌حقوق طبع الأشرطة

- ‌الشروط في البيع

- ‌ اشترى بيتا من شخص، واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا

- ‌كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)

- ‌الخيار في البيع

- ‌ ترطيب الزهو

- ‌بيع ما لا يملك

- ‌ الطريقة السليمة لبيع السيارات دينا لمدة سنة أو أقساطا

- ‌ تسهيل عملية الدين

- ‌الربا

- ‌ سبب تحريم الربا

- ‌ الأشياء التي يحرم فيها الربا

- ‌ بيع الملح بالدين

- ‌استلام الرواتب من البنوك

- ‌بيع الحيوان بالوزن

- ‌أكل الربا لمبرر

- ‌الشهادة على عقد الربا

- ‌بيع الأسهم

- ‌شراء السند المؤجل

- ‌ربا النسيئة

- ‌ بيع دراهم نقدا بدراهم أكثر منها إلى أجل:

- ‌ بيع الشيكات أو الكمبيالات

- ‌ الزيادة مقابل التأخير

- ‌ بيع الكالئ بالكالئ

- ‌الإيداع

- ‌ كاتب الحسابات في بنك أجنبي

- ‌ العمل في البنوك

- ‌ الفائدة التي تأخذها البنوك من المقترضين

- ‌ إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة

- ‌ وضع الأموال في شركة الراجحي

- ‌قرض البنك بدون ربا

- ‌ادخار النقود

- ‌الصرف

- ‌ قضاء الدين بنقد آخر

- ‌ بيع وشراء العملات

- ‌ تبادل العملات

- ‌ تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر

- ‌بيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا

- ‌ المبادلة بالنقود

- ‌ أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات

- ‌بيع العملة المعدنية السعودية بعملة ورقية أجنبية

- ‌بيع الذهب

- ‌ دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع

- ‌ حجز الذهب بالتليفون

- ‌ رهن الذهب في الفضة

- ‌ بيع الذهب على المشورة

- ‌ بيع الذهب على الشور

- ‌ بيع الذهب المصنوع للرجال

- ‌ ادخار الذهب

- ‌ بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها

- ‌ الأجرة على صناعة الذهب

- ‌ تحري ما أحله الله في البيوع وغيرها

- ‌ شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك

- ‌إدخال الذهب في يد المرأة المشترية

- ‌ بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد

- ‌ قاعدة الربا:

- ‌المساهمة في البنوك الربوية

- ‌ المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا

- ‌ المساهمة في الشركات والبنوك

- ‌الادخار

- ‌ صندوق الادخار للموظفين

- ‌بطاقات التعامل التجاري والاقتراض من البنوك

الفصل: ‌حديث دخول السوق

‌حديث دخول السوق

السؤال الأول من الفتوى رقم (16103)

س1: سمعت من بعض الإخوة أن الحديث الذي ورد في دخول السوق ضعيف، فهل هذا صحيح؟

ج1: نعم حديث دخول السوق ضعيف، ونصه: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سئية، ورفع له ألف ألف درجة (1) » فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم في (المستدرك) وغيره، وقد حكم جماعة من الحفاظ بأنه حديث معلول، منهم ابن القيم، وذكره عنه العجلوني في (كشف الخفاء) ؛ وذلك لأن بسنده عمرو بن دينار مولى آل الزبير، وهو ضعيف، مع نكارة متنه.

(1) أخرحه أحمد 1 / 47، والترمذي 5 / 491، 492 برقم (3428، 3429) ، وابن ماجه 2 / 752 برقم (2235) ، والدارمي 2 / 293، والحاكم 1 / 538، والبزار (البحر الزخار) 1 / 238 برقم (125) ، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) 2 / 180، والطيالسي ص4، وعبد بن حميد 1 / 73 برقم (28) ، وابن السني ص150 برقم (182) ، والبغوي 5 / 132 برقم (1338) .

ص: 13

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 14

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18623)

س3: لقد قرأت الحديث الذي يبين الأجر العظيم الذي يحرزه الإنسان من قراءة دعاء السوق، فهل السوق هو الذي يقام أسبوعيا ثم ينفض، أم أنه مجموعة المحلات الدائمة التي تشكل سوقا يرجى من ورائه الأجر؟ أريد تحديدا شرعيا لكلمة السوق.

ج1: تعريف السوق: (السوق: موضع البيع والشراء الذي يتعامل الناس فيه بذلك ويجلب إليها المتاع والسلع للبيع والابتياع، تؤنث وتذكر، والجمع أسواق، وتسوق القوم إذا باعوا واشتروا، سميت سوقا؛ لأن التجارة تجلب إليها وتساق للبيع والشراء)، وفي التنزيل:{إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ} (1)

أما دعاء دخول السوق فقد ورد من طريق عمرو بن دينار، مولى آل الزبير، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال حين يدخل السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، وبني له بيت في الجنة (2) »

(1) سورة الفرقان الآية 20

(2)

سنن الترمذي الدعوات (3428) ، سنن ابن ماجه التجارات (2235) ، مسند أحمد بن حنبل (1/47) ، سنن الدارمي الاستئذان (2692) .

ص: 14