الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المصرف عملة مصرية، فهل هذا العمل جائز؟
ج1: لا حرج في ذلك؛ لأن قبضه للشيك في حكم القبض للجنيهات المصرية، وهو أشبه شيء بالحوالة، وإن تيسر قبضك للجنيهات بالثمن المبدول ثم يحولها بعد ذلك فهذا أكمل وأحوط.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: ت
بيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا
، بحيث يسلم الزبون مبلغ كذا ريال، يعطيه البنك بدلا عنها شيكات سياحية مقبولة لدى جميع بلاد العالم، وليس لاستعمالها وقت محدد، بل قد تقوم عند مشتريها سنوات محتفظة بقيمتها، إلا ما يطرأ على العملة من زيادة أو نقص. هل يجوز هذا التعامل؟ ثم إن لم يصرفها الزبون هل يبيعها على نفس المصرف الذي أخذها منه؟
ج4: يجوز ذلك إذا حصل التقابض في مجلس العقد؛ لأن تلك الشيكات في حكم ما أصدرت مقابله من دولارات ونحوها، لكن لا يجوز له أن يأخذ أقل أو أكثر من العملة التي في الشيك إذا كان المأخوذ من جنسها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س5: تقوم المصارف بالاتجار بالعملات، يشترون الجنيه الإسترليني من جالبه، ويبيعونه على طالبه، فمثلا يشترونه بست ريالات، ثم يبيعونه بست ونصف ريال، وقد اتخذوها تجارة. هل يجوز هذا؟
ج5: لا حرج في ذلك إن شاء الله إذا تم التقابض واختلف