المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

شرط التراض في البيع السؤال الرابع من الفتوى رقم (8859) س4: هل - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٣

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌على ماذا يقوم الاقتصاد الإسلامي

- ‌حديث دخول السوق

- ‌بيع الرجل على ولده

- ‌تجارة المرأة

- ‌الشراء من كفار مع وجود مسلمين

- ‌ما يعمل بالزائد عن عينات تحليل الجودة للبضائع المستوردة

- ‌مما تجوز فيه التجارة

- ‌شروط البيع

- ‌بيع المحرم

- ‌بيع الكلاب

- ‌بيع القردة

- ‌بيع أشرطة التسجيل

- ‌آلات اللهو

- ‌بيع الزهور

- ‌مكافآت المتبرع بالدم

- ‌بيع النجس

- ‌شراء المجلات المصورة

- ‌بيع الفيز

- ‌بيع الشخص الميزات التي له الحق في الحصول عليها

- ‌شراء محصول الثمار لعدة سنوات

- ‌بيع المجهول

- ‌البيع بالأجل وتحديد الربح

- ‌بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان

- ‌السمسرة

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العينة

- ‌بيع الدين

- ‌ تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع

- ‌ شراء الكتب بالتقسيط

- ‌وفاء الدين

- ‌المماطلة في سداد الدين

- ‌وفاء الدين بالعملة القائمة وقت الشراء

- ‌الاحتكار والتسعير

- ‌حقوق طبع الأشرطة

- ‌الشروط في البيع

- ‌ اشترى بيتا من شخص، واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا

- ‌كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)

- ‌الخيار في البيع

- ‌ ترطيب الزهو

- ‌بيع ما لا يملك

- ‌ الطريقة السليمة لبيع السيارات دينا لمدة سنة أو أقساطا

- ‌ تسهيل عملية الدين

- ‌الربا

- ‌ سبب تحريم الربا

- ‌ الأشياء التي يحرم فيها الربا

- ‌ بيع الملح بالدين

- ‌استلام الرواتب من البنوك

- ‌بيع الحيوان بالوزن

- ‌أكل الربا لمبرر

- ‌الشهادة على عقد الربا

- ‌بيع الأسهم

- ‌شراء السند المؤجل

- ‌ربا النسيئة

- ‌ بيع دراهم نقدا بدراهم أكثر منها إلى أجل:

- ‌ بيع الشيكات أو الكمبيالات

- ‌ الزيادة مقابل التأخير

- ‌ بيع الكالئ بالكالئ

- ‌الإيداع

- ‌ كاتب الحسابات في بنك أجنبي

- ‌ العمل في البنوك

- ‌ الفائدة التي تأخذها البنوك من المقترضين

- ‌ إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة

- ‌ وضع الأموال في شركة الراجحي

- ‌قرض البنك بدون ربا

- ‌ادخار النقود

- ‌الصرف

- ‌ قضاء الدين بنقد آخر

- ‌ بيع وشراء العملات

- ‌ تبادل العملات

- ‌ تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر

- ‌بيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا

- ‌ المبادلة بالنقود

- ‌ أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات

- ‌بيع العملة المعدنية السعودية بعملة ورقية أجنبية

- ‌بيع الذهب

- ‌ دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع

- ‌ حجز الذهب بالتليفون

- ‌ رهن الذهب في الفضة

- ‌ بيع الذهب على المشورة

- ‌ بيع الذهب على الشور

- ‌ بيع الذهب المصنوع للرجال

- ‌ ادخار الذهب

- ‌ بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها

- ‌ الأجرة على صناعة الذهب

- ‌ تحري ما أحله الله في البيوع وغيرها

- ‌ شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك

- ‌إدخال الذهب في يد المرأة المشترية

- ‌ بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد

- ‌ قاعدة الربا:

- ‌المساهمة في البنوك الربوية

- ‌ المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا

- ‌ المساهمة في الشركات والبنوك

- ‌الادخار

- ‌ صندوق الادخار للموظفين

- ‌بطاقات التعامل التجاري والاقتراض من البنوك

الفصل: شرط التراض في البيع السؤال الرابع من الفتوى رقم (8859) س4: هل

شرط التراض في البيع

السؤال الرابع من الفتوى رقم (8859)

س4: هل يجوز البيع بغير تراض؟

ج4: لا يجوز البيع بغير تراض، قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (1) الآية، إلا إذا كان ذلك بحق، كبيع الرهون من جهة المحكمة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 29

ص: 30

‌بيع المحرم

الفتوى رقم (8234)

س: إن والدي يعمل في العراق، ويرسل لنا المصروف وبجانب المصروف يرسل لنا علب أمواس حلاقة لنبيعها،

ص: 30

ونصرف من ثمنها؛ وذلك لأن هذا الأمر أفضل من ناحية التغير للعملات، ونظرا لأن هذه الأمواس غالبا ما تستخدم في حلق اللحية، ونادرا ما تستخدم في الشارب والعانة، نظرا لذلك فقد داخلنى الشك، هل هي حلال أم حرام، أي هل بيعها يجوز أم لا؟ وماذا نفعل بثمنها؟ وإذا كان الأهل مصرين على بيعها فما يكون موقفي؟

ج: لا يحرم عليكم بيعها والانتفاع بثمنها، ولكن يحرم على من كانت في حوزته أن يستعملها في محرم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 31

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (4947)

س: ما حكم الإسلام فيمن يتجر في الدخان (السجائر) التي تباع بواسطة الرخصة من طرف شركة الدخان؟

ج1: شرب الدخان حرام، وزرعه حرام، والاتجار به حرام؛ لما فيه من الضرر العظيم، وقد روي في الحديث:«لا ضرر ولا ضرار (1) » ، ولأنه من الخبائث، وقد قال الله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم:

(1) سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327) .

ص: 31

{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (1) وقال سبحانه: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (2) الآية.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الأعراف الآية 157

(2)

سورة المائدة الآية 4

ص: 32

س2: ما حكم الإسلام فيمن يتجر في أقمشة النساء التي يحرم عليهن لبسها؟

ج2: ليس في الملابس ما يحرم لبسه على النساء في كل حال سوى ما فيه تشبه بالرجال أو الكافرات، وما فيه صور لذوات الروح، وما عدا ذلك فيجوز لها لبسه مع زوجها، ويحرم لبس بعضه مع غير زوجها ومحارمها: كالقصير الذي يظهر منه ساقها وما يظهر منه شعرها أو رقبتها ووجهها ونحو ذلك.

وعلى هذا فما كان محرما لبسه عليها في حال دون حال فللتاجر أن يتجر فيه، وعليها أن تستعمله فيما يحل دون ما يحرم، وما كان لبسه محرما عليها في كل حال فليس للتاجر أن يتجر فيه، وليس لها أن تلبسه.

ص: 32

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 33

السؤال الأول من الفتوى رقم (14215)

س1: يوجد لدي مؤسسة خاصة بي، وأزاول فيها بيع العطور والساعات والمكياج والكريمات والاستشوار والملابس الجاهزة النسائية الطويلة الكاسية والغير شفافة. وسؤالي: هل يوجد نوع من هذه التجارة حرام وأمتنع عن بيعه أم أستمر في تجارتي؟

ج1: بالنسبة لبيع الأشياء المذكورة ليس فيها ما يدل على تحريمه، ما لم تجر إلى محرم، من مغازلة للنساء وتضاحك معهن، ونحو ذلك من الوسائل المحرمة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 33

الفتوى رقم (12660)

س: طرحنا برنامج محروقات للجمهور، تفصيله كالتالي: ادفع (200) ريال وأحصل على قسائم بنزين بقيمة (210) ريال، وغسيل مجاني لسيارتك بالبستم. علما بأن دفع مبلغ

ص: 33

(200)

ريال يدفع مقدما عند شراء قسائم البنزين. آملين من فضيلتكم تزويدنا بحكم الشرع بهذا العرض هل هو حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر؛ جاز بيع قسائم البنزين مع الغسيل بالقيمة المذكورة؛ لأن البيع في الحقيقة إنما وقع على الكمية من البنزين الموضحة في القسائم مع الغسيل، وليس في ذلك غرر ولا ربا ولا جهالة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 34

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18248)

س2: أخي يتاجر في العصافير فهل هذا جائز أم لا؟

ج2: يجوز بيع العصافير؛ لأن ذلك داخل في عموم إباحة البيع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 34

الفتوى رقم (18688)

س: لدي فحل نخيل يوجد داخل مزرعتي، ويظهر داخل

ص: 34

فرعه طلع تسمى عند أهل النخيل بالجنوب (عذق لقاح) وبالعذق مادة طحينية، والعذق الواحد يلقح أكثر من 3 نخل، هل يجوز لي بيع عذوق الفحل على أهل النخيل يلقحون به نخيلهم، والفحل ثابت عندي ولا أبيع الفحل نفسه بل أبيع العذق الذي يلقح النخيل؟ أفتوني عن صحة ذلك.

ج: لا مانع من بيع عذق لقاح النخل، وهو ما يسمى:(طلع الفحال) ؛ لأنه ثمر مقصود ينتفع به، وقد قال الله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (1) والنهي إنما ورد عن بيع ماء فحل الحيوان وهو ما يسمى: (عسب الفحل) .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 275

ص: 35

الفتوى رقم (5350)

س: برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع إفتائي عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟

ص: 35