الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجميع تجري بالتلكس. أفيدونا -حفظكم الله ووفقكم- عن ذلك، هل هذه المعاملات جائزة وصحيحة ومتفقة مع تعاليم الشريعة، أم هي مخالفة للشريعة، ولا يجوز للمسلم التعامل بها؟
ج2: لا يجوز هذا التعامل؛ لما فيه من ربا النسأ؛ لاتفاقهما على دفع الريالات السعودية دفعا متفرقة، في مدد مختلفة، وربا النسأ محرم بالنص والإجماع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8924)
س1: هل يجوز
قضاء الدين بنقد آخر
بعد اتفاق الطرفين؟ يقترض كذا ريالات على أن يدفع كذا دنانير بعد الاطلاع على سعر اليوم.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من الشرط حرم؛ لأنه صرف مؤجل، وإنما يجوز ذلك، إذا كان يدا بيد في المجلس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19785)
س: استدنت مبلغ 20 ألف روبية باكستانية من أخي، وكان هذا المبلغ آنذاك يساوي مثلا 7000 ريال سعودي، والآن أريد رد المبلغ إليه، ويساوي هذا المبلغ - 20000 روبية باكستانية - الآن 2000 ريال (ألفي ريال سعودي) فهل يجوز رد المبلغ إليه بالريال السعودي (ألفي ريال) أو يرد إليه (سبعة آلاف ريال) حسب سعره وقت الاستدانة، أو يجب رد المبلغ بالروبية الباكستانية مثلما أخذت منه؟
ج: يجب عليك أن ترد المبلغ الذي اقترضته من أخيك بنفس العملة التي أخذتها منه، سواء زادت قيمتها أو نقصت بالنسبة لمعادلتها بالعملات الأخرى، فترد عليه العشرين ألف روبية باكستانية التي اقترضتها بعشرين ألف روبية باكستانية، من غير زيادة ولا نقصان، ولك أن ترد عليه ما يقابل قيمتها وقت السداد بعملة أخرى سعودية أو غيرها، بشرط التقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل أنه يبيع بالدراهم ويأخذ الدنانير، ويبيع بالدنانير ويأخذ الدراهم، فقال صلى الله عليه وسلم:«لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (1) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4703) ، سنن النسائي الافتتاح (913) ، سنن أبو داود الصلاة (1458) ، سنن ابن ماجه الأدب (3785) ، مسند أحمد بن حنبل (4/211) ، سنن الدارمي الصلاة (1492) .
الفتوى رقم (16823)
س: أنا أحد رجال الأعمال في المملكة، وفرع من تجارتي يقوم على استيراد الذهب الصافي، عيار 24 من الخارج، وبيعه على تجار الذهب ومصانع الذهب فيها، إلا أن أحد هؤلاء التجار طلب مني أن أقرضه على فترات متفاوتة مائتي كيلو ذهب مثلا، أو أكثر أو أقل من ذلك، على أن يقوم بسحب ما يحتاجه من هذه الكمية أسبوعيا، كأن يسحب كل أسبوع 30 كيلو، وفور سحبه يقوم بتحويل ما يعادل ما سحبه على حسابي بالريال في البنك، ويدخل بالفعل في حسابي ما يعادل كامل القيمة، ثم أقوم بتسليمه الذهب، وهكذا يستمر سحبه، ودفع ما يعادل قيمة ما يسحبه بالريال، وأنا أنتفع بالريال، وهو أيضا ينتفع بالذهب، وكما هو معروف أن سعر الذهب متغير بالزيادة أو النقصان. فكان الحوار الذي بيننا أن أقرضه الذهب الذي يحتاجه؛ على أن يدفع فرق السعر في حالة ارتفاع السعر، فلو فرضنا أنه سحب (200 كيلو) وكان سعر الكيلو يوم سحبه الذهب أربعين ألف ريال (40000) وارتفع في اليوم التالي إلى اثنين وأربعين ألف ريال (42000) فإن عليه أن يحول لنا فرق السعر ألفي ريال (2000) عن كل كيلو سحبه، ولو فرضنا أنه نزل السعر في اليوم التالي لسحبه الذهب إلى ثمان وثلاثين ألف ريال (38000) للكيلو فإن له أن يطلب أن نقرضه ذهبا يعادل فرق السعر، أو أن ندفع له الفرق بالريال، على أن يكون مغطيا بالريال لما يعادل قيمة الذهب
الذي لديه في أي لحظة من الوقت الذي يبقى الذهب قرضة لديه.
هدف التاجر من هذا القرض بتلك الكيفية أنه ينتظر أن ينزل سعر الذهب مثلا لما تحت الأربعين ألف ريال للكيلو، وفي هذه اللحظة يقوم بتسديد القرض بإحدى هاتين الطريقتين: 1- يشتري من السوق المحلي كمية الذهب التي اقترضها ويسددها لي دفعة واحدة، ثم أقوم بدفع كامل المبلغ الذي سبق أن حوله لي. وبهذا أكون متسددا لذهبي المقروض له، وهو متسدد بالريال الذي سبق أن حوله لي مقابل كمية الذهب التي اقترضها. 2- يشتري مني كامل كمية الذهب التي سبق أن اقترضها، وتخصم قيمته من الريال الذي له بطرفي، وأقوم بعد ذلك بتسليمه فرق السعر الذي تبقى له، والذي يعتبر ربحا له. وأكون بهذا قد تسددت بالذهب الذي لي، وهو تسدد بالريال الذي له. وفي هذه الحالة نرى أن التاجر قد حقق ربحا له من خلال هذا القرض.
ولكن لو حصل عكس ذلك، بوجود متغيرات في السوق العالمي، يتسبب بموجبها ارتفاع السعر إلى خمسين ألف ريال (50000) للكيلو، قد يرتفع إلى أكثر من ستين ألف ريال (60000) ريال للكيلو، علما بأن أي فروقات كانت مهما وصل السعر سيدفعها لي، فقد يضطر التاجر الذي أقرضته الذهب خوفا من خسارة زائدة تلحقه أن يشتري مني أو من غيري الذهب القرضة بسعر الكيلو خمسين ألف ريال، ويعيد لي