الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتوى رقم (18736)
س: يوجد لدينا مكتب لتأجير السيارات، ويتأخر علينا بعض العملاء في التسديد؛ مما يضطرنا إلى رفع الأمر إلى القضاء، وهذا الأمر يحتاج إلى جهود ومتابعة، مما اضطرنا إلى توكيل محامي له نسبة معينة، مثلا 15%. 1- هل يجوز لنا إضافة نسبة المحامي + نسبة منع السفر ومتابعة الشرطة له على العميل؟ 2- أحيانا نتابع نحن القضية في المحكمة، بواسطة مندوب له معاش خاص؛ لمتابعة القضايا بالمحكمة، وأحيانا نحن نحضر الجلسات بالمحكمة ومتابعة المخافر، فهل يجوز لنا أخذ نسبة المحامي؟ علما بأننا قد وقعنا عليه في العقد تحمل مصاريف المحاماة والمحكمة إذا رفع للقضاء.
ج: الأصل أن يستوفى الحق ممن هو عليه، من دون زيادة، وأما ما تدفعونه للمحامي فهذا لمصلحتكم وحفظ أموالكم، فلا يجوز أن تحملوه الغرماء؛ لأن هذا يدخل في ربا الجاهلية، وهي
الزيادة مقابل التأخير
، وكون هذه الزيادة مشترطة على الغريم وموقعة من الطرفين؛ لا يسوغ أخذ تلك النسبة من الغريم؛ لأن هذا شرط باطل غير معتبر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18761)
س: الجمعية التعاونية تمتلك بعض العقارات، وتؤجرها على الآخرين، ولكن بعض العملاء يتأخر في تسديد الأجرة، ومنهم من يماطل ويضيع أموال الجمعية التي يمتلكها أناس كثيرون، منهم المقتدر، ومنهم المحتاج، ومنهم القصر والأرامل من الورثة، وواجبنا المحافظة على حقوقهم، ومن هذا المنطلق أضفنا في عقود الأجار مادة تنص على حق الجمعية في فسخ العقد والمطالبة بإخلاء المحل إذا لم يلتزم المستأجر بسداد الأجرة في موعدها المحدد بالعقد، إلا إذا وافق المستأجر على رفع الأجرة للمدة الباقية من العقد بنسبة 10%، ويخصم له 10% من الأجرة المحددة بالعقد إذا التزم بسداد الأجرة مقدما عن كل السنة؛ وذلك تشجيعا لهم على السداد. نرجو تفضل سماحتكم بالإفادة إذا وقع الطرفان هذا العقد هل النص يتعارض مع النصوص الشرعية أم لا؟
ج: اشتراط الجمعية التعاونية المذكورة على المستأجر 10% مقابل تأخير الأجرة عن وقتها المحدد لاستحقاقها لا يجوز؛ لأنه يشبه ربا الجاهلية في قول الدائن: إما أن تقضي أو تربي، أي: تزيد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18048)
س1: والدي باع إبلا بثمن 6000 ستة آلاف جنيه مصري لمدة عام، واشترط على الشخص المشتري بعد عام أن يزيد فوق الثمن ثلاثة آلاف جنيه مصري، وتوفي والدي قبل أخذ هذا المال، فهل هذا الفعل يكون ربا؟ وإن كان ربا فهل يحق لنا أخذ هذه الزيادة أم لا؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الثلاثة آلاف المشروطة على المشتري إذا لم يسدد في مدة عام تعتبر ربا لا يحل أخذها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18706)
س1: اشتريت علف أغنام لأجل من أحد الجمعيات، ودفعت جزءا من المبلغ والباقي قسط لأجل محدد بتاريخ، ولكن شرطوا علي أصحاب الجمعية في العقد معهم أن إذا تأخرت زادوا الدين مبلغا قدره 5%، فهل ما اشترطه أصحاب