الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المماطلة في سداد الدين
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (8859) :
س12: ما حكم مطل الغني؟ أرجو التفصيل.
ج12: لا يجوز مطل الغني، وهو تأخير الغني القادر على دفع الحق الواجب عليه لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع (1) » متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) مالك 2 / 674، وأحمد 2 / 245، 252، 377، 380، 463 - 465، والبخاري 3 / 55، 85، ومسلم 3 / 1197 برقم (1564) ، وأبو داود 3 / 460 - 461 برقم (3345) ، والترمذي 3 / 600 برقم (1308) ، والنسائي 7 / 316، 317 برقم (4688، 4691) ، وابن ماجه 2 / 803 برقم (2403) ، والدارمي 2 / 261، وعبد الرزاق 8 / 316، 317 برقم (15355، 15356) ، وابن أبي شيبة 7 / 79، وابن حبان 11 / 435، 487 برقم (5053، 5090) ، والطحاوي في (المشكل) 2 / 412، 7 / 176 - 178 برقم (951 - 953، 2752، 2753) ، والقضاعي 1 / 60، 61 برقم (42، 43) ، وابن الجارود 2 / 155 برقم (560) ، والبيهقي 6 / 70، والبغوي 8 / 210 برقم (2152) .
السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (19637) :
س16: ما حكم المماطلة في تسديد الدين؟
ج16: من كان قادرا على الوفاء لدينه فإنه يحرم عليه المماطلة في تسديد ما وجب في ذمته إذا حل أجله؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع (1) » متفق عليه.
فعلى من عليه دين أن يبادر بوفاء ما في ذمته من حقوق الناس، وليتق الله في ذلك قبل أن يفاجئه الأجل وهو معلق بديونه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الحوالات (2287) ، صحيح مسلم المساقاة (1564) ، سنن الترمذي البيوع (1308) ، سنن النسائي البيوع (4691) ، سنن أبو داود البيوع (3345) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2403) ، مسند أحمد بن حنبل (2/380) ، موطأ مالك البيوع (1379) ، سنن الدارمي البيوع (2586) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19693) :
س2: يقول أحد الجيران: تزوجت من امرأة ثرية، ترك لها زوجها أموالا من الرشوة والربا، وعندما توفي هذا الرجل وتزوجت منها وطلبت مني أن أتاجر بأموالها في السوق (تجارة لا تدخل فيها المحرمات)، وعندما رفضت خيرتني في أمرين هما: التجارة أو الطلاق، مع العلم أن الأموال فيها محرمات فماذا يفعل؟
ج2: الأموال الحاصلة من طرق محرمة: كالرشوة والربا،
أموال محرمة، لا يجوز للمسلم تمولها والانتفاع بها أو المتاجرة بها، والله الهادي إلى سواء السبيل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (19873) :
س1، 2: هل يجوز للمسلم أن يشتري لحما حلالا من المقر الذي يبيع لحما حراما أيضا، إذا كانت اللحوم (كل نوع منها) في مستودع خاص وتخزن في ثلاجة خاصة لها، واللحوم في حزمة خاصة؟
وهل يجوز شراء أطعمة حلال من مخزن تجاري كبير إذا كان المخزن المذكور يبيع خمورا في زاوية خاصة في المخزن، وصاحب الدكاكين هنا غير مسلم؟
ج1، 2: يقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) فلا يجوز لمسلم أن يكون عونا لأحد على ما فيه إثم ومعصية وانتهاك لحرمات الله؛ لهذا فإذا كان المسلم في حال الاختيار والسعة بحيث يجد من يبيع الحلال،
(1) سورة المائدة الآية 2