المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المماطلة في سداد الدين - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٣

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌على ماذا يقوم الاقتصاد الإسلامي

- ‌حديث دخول السوق

- ‌بيع الرجل على ولده

- ‌تجارة المرأة

- ‌الشراء من كفار مع وجود مسلمين

- ‌ما يعمل بالزائد عن عينات تحليل الجودة للبضائع المستوردة

- ‌مما تجوز فيه التجارة

- ‌شروط البيع

- ‌بيع المحرم

- ‌بيع الكلاب

- ‌بيع القردة

- ‌بيع أشرطة التسجيل

- ‌آلات اللهو

- ‌بيع الزهور

- ‌مكافآت المتبرع بالدم

- ‌بيع النجس

- ‌شراء المجلات المصورة

- ‌بيع الفيز

- ‌بيع الشخص الميزات التي له الحق في الحصول عليها

- ‌شراء محصول الثمار لعدة سنوات

- ‌بيع المجهول

- ‌البيع بالأجل وتحديد الربح

- ‌بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان

- ‌السمسرة

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العينة

- ‌بيع الدين

- ‌ تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع

- ‌ شراء الكتب بالتقسيط

- ‌وفاء الدين

- ‌المماطلة في سداد الدين

- ‌وفاء الدين بالعملة القائمة وقت الشراء

- ‌الاحتكار والتسعير

- ‌حقوق طبع الأشرطة

- ‌الشروط في البيع

- ‌ اشترى بيتا من شخص، واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا

- ‌كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)

- ‌الخيار في البيع

- ‌ ترطيب الزهو

- ‌بيع ما لا يملك

- ‌ الطريقة السليمة لبيع السيارات دينا لمدة سنة أو أقساطا

- ‌ تسهيل عملية الدين

- ‌الربا

- ‌ سبب تحريم الربا

- ‌ الأشياء التي يحرم فيها الربا

- ‌ بيع الملح بالدين

- ‌استلام الرواتب من البنوك

- ‌بيع الحيوان بالوزن

- ‌أكل الربا لمبرر

- ‌الشهادة على عقد الربا

- ‌بيع الأسهم

- ‌شراء السند المؤجل

- ‌ربا النسيئة

- ‌ بيع دراهم نقدا بدراهم أكثر منها إلى أجل:

- ‌ بيع الشيكات أو الكمبيالات

- ‌ الزيادة مقابل التأخير

- ‌ بيع الكالئ بالكالئ

- ‌الإيداع

- ‌ كاتب الحسابات في بنك أجنبي

- ‌ العمل في البنوك

- ‌ الفائدة التي تأخذها البنوك من المقترضين

- ‌ إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة

- ‌ وضع الأموال في شركة الراجحي

- ‌قرض البنك بدون ربا

- ‌ادخار النقود

- ‌الصرف

- ‌ قضاء الدين بنقد آخر

- ‌ بيع وشراء العملات

- ‌ تبادل العملات

- ‌ تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر

- ‌بيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا

- ‌ المبادلة بالنقود

- ‌ أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات

- ‌بيع العملة المعدنية السعودية بعملة ورقية أجنبية

- ‌بيع الذهب

- ‌ دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع

- ‌ حجز الذهب بالتليفون

- ‌ رهن الذهب في الفضة

- ‌ بيع الذهب على المشورة

- ‌ بيع الذهب على الشور

- ‌ بيع الذهب المصنوع للرجال

- ‌ ادخار الذهب

- ‌ بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها

- ‌ الأجرة على صناعة الذهب

- ‌ تحري ما أحله الله في البيوع وغيرها

- ‌ شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك

- ‌إدخال الذهب في يد المرأة المشترية

- ‌ بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد

- ‌ قاعدة الربا:

- ‌المساهمة في البنوك الربوية

- ‌ المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا

- ‌ المساهمة في الشركات والبنوك

- ‌الادخار

- ‌ صندوق الادخار للموظفين

- ‌بطاقات التعامل التجاري والاقتراض من البنوك

الفصل: ‌المماطلة في سداد الدين

‌المماطلة في سداد الدين

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (8859) :

س12: ما حكم مطل الغني؟ أرجو التفصيل.

ج12: لا يجوز مطل الغني، وهو تأخير الغني القادر على دفع الحق الواجب عليه لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع (1) » متفق على صحته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) مالك 2 / 674، وأحمد 2 / 245، 252، 377، 380، 463 - 465، والبخاري 3 / 55، 85، ومسلم 3 / 1197 برقم (1564) ، وأبو داود 3 / 460 - 461 برقم (3345) ، والترمذي 3 / 600 برقم (1308) ، والنسائي 7 / 316، 317 برقم (4688، 4691) ، وابن ماجه 2 / 803 برقم (2403) ، والدارمي 2 / 261، وعبد الرزاق 8 / 316، 317 برقم (15355، 15356) ، وابن أبي شيبة 7 / 79، وابن حبان 11 / 435، 487 برقم (5053، 5090) ، والطحاوي في (المشكل) 2 / 412، 7 / 176 - 178 برقم (951 - 953، 2752، 2753) ، والقضاعي 1 / 60، 61 برقم (42، 43) ، وابن الجارود 2 / 155 برقم (560) ، والبيهقي 6 / 70، والبغوي 8 / 210 برقم (2152) .

ص: 171

السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (19637) :

س16: ما حكم المماطلة في تسديد الدين؟

ج16: من كان قادرا على الوفاء لدينه فإنه يحرم عليه المماطلة في تسديد ما وجب في ذمته إذا حل أجله؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع (1) » متفق عليه.

فعلى من عليه دين أن يبادر بوفاء ما في ذمته من حقوق الناس، وليتق الله في ذلك قبل أن يفاجئه الأجل وهو معلق بديونه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الحوالات (2287) ، صحيح مسلم المساقاة (1564) ، سنن الترمذي البيوع (1308) ، سنن النسائي البيوع (4691) ، سنن أبو داود البيوع (3345) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2403) ، مسند أحمد بن حنبل (2/380) ، موطأ مالك البيوع (1379) ، سنن الدارمي البيوع (2586) .

ص: 172

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19693) :

س2: يقول أحد الجيران: تزوجت من امرأة ثرية، ترك لها زوجها أموالا من الرشوة والربا، وعندما توفي هذا الرجل وتزوجت منها وطلبت مني أن أتاجر بأموالها في السوق (تجارة لا تدخل فيها المحرمات)، وعندما رفضت خيرتني في أمرين هما: التجارة أو الطلاق، مع العلم أن الأموال فيها محرمات فماذا يفعل؟

ج2: الأموال الحاصلة من طرق محرمة: كالرشوة والربا،

ص: 172

أموال محرمة، لا يجوز للمسلم تمولها والانتفاع بها أو المتاجرة بها، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 173

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (19873) :

س1، 2: هل يجوز للمسلم أن يشتري لحما حلالا من المقر الذي يبيع لحما حراما أيضا، إذا كانت اللحوم (كل نوع منها) في مستودع خاص وتخزن في ثلاجة خاصة لها، واللحوم في حزمة خاصة؟

وهل يجوز شراء أطعمة حلال من مخزن تجاري كبير إذا كان المخزن المذكور يبيع خمورا في زاوية خاصة في المخزن، وصاحب الدكاكين هنا غير مسلم؟

ج1، 2: يقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) فلا يجوز لمسلم أن يكون عونا لأحد على ما فيه إثم ومعصية وانتهاك لحرمات الله؛ لهذا فإذا كان المسلم في حال الاختيار والسعة بحيث يجد من يبيع الحلال،

(1) سورة المائدة الآية 2

ص: 173