الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيع ما لا يملك
الفتوى رقم (697)
س: إذا كان عندي مبلغ من المال، وجاءني شخص وقال أريدك تعطيني ألف ريال دينة، وقلت له: أعطيك العشرة ثلاثة عشر ريالا، أعني بذلك: أنني أكسب في كل عشرة ثلاثة ريالات، ثم قبل ذلك، وذهبت معه إلى السوق وشريت بضاعة قيمتها ألف ريال، وبعتها على المتدين بألف وثلاثمائة ريال 1300 ريال. هل هي حلال أم حرام؟ مع العلم أن عقد البيع قبل شراء البضاعة.
ج: حيث ذكر السائل أنه باع مالا على شخص قبل ملكه له، وبعدما باعه عليه ذهب واشتراه من السوق، فالعقد بهذه الصورة لا يصح؛ لأنه باع ما لا يملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«لا تبع ما ليس عندك (1) » أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) سنن الترمذي البيوع (1232) ، سنن النسائي البيوع (4613) ، سنن أبو داود البيوع (3503) ، سنن ابن ماجه التجارات (2188) ، مسند أحمد بن حنبل (3/402) .
الفتوى رقم (14235)
س: جاء إلى بعض الإخوان، وطلب مني أن أبيعه رز خمسين كيسا، وقلت له: هل تأخذ خمسة وعشرين رزا وخمسة وعشرين سكرا، ووافق معي في ما ذكر، وعندما ذهب لكي
يبحث لها عن مشتري وجد واحدا وقال له: أنا أشتري ولكن أريد كلها رزا، فرجع عندي، فلما دخلت المستودع وجدت الرز خمسة وعشرين كيسا، وتمت البيعة على هذا الحال، ولم أتمكن من الخمسة وعشرين الأخرى إلا بعد ما يقارب خمسة وعشرين يوما. لا أدري هل في هذه البيعة يلحقني إثم (ذنب) ؛ لأنها لم تتوفر عندي، ونسبة لتأخيرها؟
ج: بيعك الموجود عندك من الأرز صحيح، أما ما ليس عندك فلا يجوز بيعه؛ لأنك لا تملكه، ومن شروط صحة هذا البيع أن يكون البائع مالكا لما يبيع، وفي حوزته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2869)
س: إن البعض يجيئون إلي ويطلبون مني شراء سيارات من الشركة باسمي، وأنا أبيعها عليهم بالأقساط بدل ما يشترون من الشركة؛ لغرض أن الشركة تأخذ كفيلا غارما عليهم، والقسط ما يتأخر في نهاية الشهر عنها، وأنا ما آخذ عليهم كفيلا، وإذا حضر أحدهم يتعذر في نهاية الشهر ما عنده قسط الشهر صبرت عنه حتى يجده ويدفعه لي على راحته وبدون تكلفة عليه بالدفع. هذا جانب من السؤال.
والجانب الثاني من السؤال: إذا طلب مني شخص شراء سيارة وأنا في ذلك الوقت ما يوجد عندي سيارات، ولكن كلف علي أن أطلع له سيارة وألح في طلبه، ورحت وشريت سيارة من المعرض أو الشركة باسمي؛ لغرض أنني أدفعها له، ولكن ما اتفقت على قيمتها إلا بعد ما اشتريتها، وضمها إلى ملكي واطلعها من نفس المعرض الذي كانت فيه، ثم أعلمه بقيمتها التي شريتها بها، ثم بالقيمة التي أبيعها - هل يجوز ذلك أو أتفق أنا وإياه قبل أن نذهب لشراءها على القيمة قبل ذلك، ثم نروح ونطلعها باسمي، ثم أكتب له مبايعة أخرى؟
ج: إذا اشتريت السيارة من المعرض باسمك، وقبضتها، ثم بعتها على شخص بثمن حال أو مؤجل؛ فلا شيء في ذلك، أما إذا بعتها عليه قبل شرائها، أو بعد شرائها وقبل قبضها، فلا يجوز؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«لا تبع ما ليس عندك (1) » رواه الخمسة عن حكيم ابن حزام، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حسن صحيح وفي الباب عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند أبي داود والترمذي، وصححه النسائي، وابن ماجه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك (2) » ، قوله:(ما ليس عندك) أي: ما ليس في ملكك. وهذا الجواب يشمل الجانبين.
(1) سنن الترمذي البيوع (1232) ، سنن النسائي البيوع (4613) ، سنن أبو داود البيوع (3503) ، سنن ابن ماجه التجارات (2188) ، مسند أحمد بن حنبل (3/402) .
(2)
سنن الترمذي البيوع (1234) ، سنن النسائي البيوع (4611) ، سنن أبو داود البيوع (3504) ، سنن ابن ماجه التجارات (2188) ، مسند أحمد بن حنبل (2/175) ، سنن الدارمي البيوع (2560) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5269)
س2: بعض الناس يتفق مع آخر في شراء سيارة بدون دفعة، فالبائع يأخذ مقدار الثلث ربحا، مثل أن تكون السيارة بعشرين، يجعلها عليه بثلاثين، ولو ما حصل اتفاق ما اشترى السيارة، بل يشتريها بقصد بيعها على من اتفق معه.
ج2: إذا باع إنسان سيارة لآخر قبل أن يتملكها ويحوزها؛ لم يصح البيع سواء باعها عليه نقدا أم لأجل، وسواء كان الربح نسبة من ثمن شراء البائع كالثلث، أم قدرا معينا، وسواء دفع دفعة من الثمن أم لم يدفع شيئا؛ لأنه باعها قبل قبضها، بل قبل تملكها، وأما إذا اتفق معه على أن يبيعها عليه بعد أن يمتلكها ويحوزها فيجوز؛ لأنه وعد بالشراء لا عقد شراء، ولهما أن يتعاقدا بعد ذلك وفاء بالوعد، ويجوز أن يبيعها على غيره، كما يجوز للآخر أن يشتري غير هذه السيارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (2885)
س1: كنت في ذات يوم قبل سنتين، حصلت عددا من الناس يمسكون أراضي، وقالوا لي: إنها ليست مملوكة، وأمسكت لي مساحة من الأرض، وقسمتها إلى عدة قطع، وكذلك أخبرت ناس من الجماعة، فمسكوا لهم أرضا، وبعد أيام صار بيع وشراء في الأرض المذكورة، فقمت أنا وبعت جميع القطع التي عندي، وطريقة بيعي: أكتب للمشتري سندا، أذكر فيه مساحة الأرض والقيمة، وأذكر له في السند: أنني أحميه من أي شخص إلا صاحب الصك أو الحكومة، فيشتري على هذا الأساس، وبعد مدة جاءت البلدية وأزالت جميع المباني والصنادق التي كانت في الأرض، وطردت السكان عنها، وحسب ما سمعته من الناس: أن الأرض للبلدية، أما الأشخاص الذين اشتروا مني أنا الوقت الحاضر ما عرفتهم، ولا أحد جاني منهم، ولا أحد طلب قروشه، أرجو إفادتي عن المبلغ الذي حصلته من الأرض، وهو في حدود ستة آلاف ريال، هل هو حرام أو حلال، ماذا أصنع به؟
ج: بيعك الأرض التي ذكرت غير جائز وغير صحيح؛
لأنك لم تملكها، ولم يؤذن لك في بيعها، ولا أمضى من يملك التصرف فيها عقد بيعك إياها بعد أن بعتها، وعليك أن ترد الثمن الذي قبضته إلى من بعتها عليه، سواء كان قليلا أم كثيرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3020)
س1: كنت وقت وضع يدي على الأرض وبيعي إياها: أعتقد أن الأرض غير مملوكة لأحد، سواء البلدية أو غيرها، وبعض الأشخاص الذين اشتروا مني من المستحيل العثور عليهم، لأنني لا أعرف أسماءهم، ولا محلاتهم.
ج1: سبق أن أفتيت برقم 2885 في 12 \ 3 \ 1400هـ بأن بيعك الأرض التي سألت عنها غير جائز، وغير صحيح؛ لأنك لم تملكها، ولم يؤذن لك في بيعها، ولا أمضى من يملك التصرف فيها عقد بيعك إياها بعد أن بعتها، وعليك أن ترد الثمن الذي قبضته إلى من بعتها عليه، سواء كان قليلا أم كثيرا، فإن كنت لا تتمكن من معرفة من اشتراها منك؛ فتصدق بها على الفقراء، وأنفقها في مشاريع خيرية، كبناء مساجد أو ترميمها، بنية عن صاحبها؛
وبذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (6337)
س13: اشترى رجل سلعة محددة الثمن بالحجز، كالثلاجة مثلا، ليبيعها بأكثر من ثمنها، هل يجوز له ذلك، وما حكم السوق السوداء كما يسمونها؟
ج13: لا يجوز للمسلم أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه، فإذا تم قبضه جاز له بيعه، ولو بأكثر مما اشتراه به نقدا ومؤجلا، أما حكم البيع والشراء في السوق السوداء، فحكم البيع والشراء في غيرها؛ إذا توافرت شروط البيع جاز، وإلا فلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6543)
س1: إنني رجل، مهنتي بيع وشراء السيارات، وأبيعها بالدين، ولكن بعض مشتري السيارات يطلب مني وضع
السيارة باسمه، علما أنني أشتريها أنا من المعرض، ولكن لا يرغب السيارة إلا باسمه، والبعض الآخر يطلب مني أن اشتري له السيارة ولا تكتب لا باسمي ولا باسمه؛ لغرض لو أراد بيعها تكون داخل المعرض، وبدون أوراق. سماحة الشيخ: كل هذين الصنفين من البيع اشتريها من مالي الخاص، دون أي مقدمة من المشترين مني، آمل من سماحتكم إفادتنا: هل هذا البيع حلال علي أم لا؟
ج1: إذا اشتريت السيارة من المعرض مثلا باسمك، ثم قبضتها وحزتها ثم بعتها على آخر نقدا أو إلى أجل ولو بأكثر مما اشتريتها به - جاز، وليس لك أن تكتبها باسمه على أنه اشتراها من المعرض؛ لما في ذلك من الكذب، ولما قد يترتب على ذلك من مشاكل أخرى، وإن لم تقبضها من المعرض مثلا، ولم تحزها لم يصح بيعك إياها على آخر، لا نقدا ولا لأجل، ولو بنفس الثمن الذي اشتريتها به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى تقبض وتحاز.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: ما الحكم إذا كان الكسب محددا؟
ج2: يجوز أن يبيع الشخص ما ملكه من السلع وحازه بكسب محدد قدره أو نسبته، وأن يبيع بربح غير محدد، مع علم الطرفين بجملة الثمن الذي اتفقا عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7177)
س: إني قبل سنتين اشتريت سيارة مرسيدس بالطريقة التالية: جاءني شخص أعرفه، واشتريت منه السيارة المذكورة، علما بأنها لم تكن لديه، ولا هي في ملكه، واتفقنا على القيمة (180000) ، مائة وثمانون ألف ريال، على أقساط شهرية، ثم اشترى هو السيارة نقدا، وحولها إلى اسمي حسب الاتفاق الذي بيننا، وبعد مدة شهرين قيل لي: إن هذا البيع لا يجوز، وسألت بعض العلماء، فبعضهم أجاز ذلك، وبعضهم حرمه، ولكنني أرجعت السيارة إلى صاحبها، وأخبرته، فقبل مني رأس ماله الذي اشترى به السيارة نقدا، فهل البيع جائز، وإن كان كذلك فهل أرد عليه ما تبقى من القيمة التي أتفقنا عليها أو لا؟ علما أن السيارة أصبحت ملكي بعدما قبل الرجل البائع رأس ماله، أرجو توضيح المسألة ودمتم.
ج: إذا كان الواقع في التعاقد بينكما كما ذكر؛ فالبيع الأول غير جائز، ولا صحيح؛ لأن البائع باعك السيارة قبل قبضها، بل قبل أن يمكلها، وهذا منهي عنه شرعا. لكن تراضيكما
على أن تدفع له نقدا ما دفعه ثمنا لها عقد جائز، ونرجو أن يعفو الله عما مضى من شرائك إياها قبل قبضها، بل قبل تملكه لها، وليس عليك دفع شيء سوى الثمن الذي تراضيتما عليه أخيرا، وإنما عليكما التوبة والاستغفار من البيع الأول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع من الفتوى رقم (6559)
س3: إذا أتاني شخصان يريد أحدهما شراء سيارة نقدا، ويريد بيعها على الآخر دينا، واختارا السيارة معا، وعندي شك على أنهما اتفقا على قيمتها بالدين قبل شرائها من المعرض، فهل يجوز لي بيعها عليهم أم لا؟
ج3: يجوز لك أن تبيعها عليه بعد أن تحوزها، ولا تأثير لشكك في بيع من اشتراها منك على آخر أقساطا على بيعك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: إذا بعت سيارة بعشرة آلاف نقدا، وبعد يومين أو أسبوع أو شهر جاء بها صاحبها يريد بيعها للمعرض، واشتريتها منه بسبعة آلاف مثلا، فهل يجوز ذلك؟ علما بأن البيع والشراء نقدا.