المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌على ماذا يقوم الاقتصاد الإسلامي

- ‌حديث دخول السوق

- ‌بيع الرجل على ولده

- ‌تجارة المرأة

- ‌الشراء من كفار مع وجود مسلمين

- ‌ما يعمل بالزائد عن عينات تحليل الجودة للبضائع المستوردة

- ‌مما تجوز فيه التجارة

- ‌شروط البيع

- ‌بيع المحرم

- ‌بيع الكلاب

- ‌بيع القردة

- ‌بيع أشرطة التسجيل

- ‌آلات اللهو

- ‌بيع الزهور

- ‌مكافآت المتبرع بالدم

- ‌بيع النجس

- ‌شراء المجلات المصورة

- ‌بيع الفيز

- ‌بيع الشخص الميزات التي له الحق في الحصول عليها

- ‌شراء محصول الثمار لعدة سنوات

- ‌بيع المجهول

- ‌البيع بالأجل وتحديد الربح

- ‌بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان

- ‌السمسرة

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العينة

- ‌بيع الدين

- ‌ تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع

- ‌ شراء الكتب بالتقسيط

- ‌وفاء الدين

- ‌المماطلة في سداد الدين

- ‌وفاء الدين بالعملة القائمة وقت الشراء

- ‌الاحتكار والتسعير

- ‌حقوق طبع الأشرطة

- ‌الشروط في البيع

- ‌ اشترى بيتا من شخص، واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا

- ‌كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)

- ‌الخيار في البيع

- ‌ ترطيب الزهو

- ‌بيع ما لا يملك

- ‌ الطريقة السليمة لبيع السيارات دينا لمدة سنة أو أقساطا

- ‌ تسهيل عملية الدين

- ‌الربا

- ‌ سبب تحريم الربا

- ‌ الأشياء التي يحرم فيها الربا

- ‌ بيع الملح بالدين

- ‌استلام الرواتب من البنوك

- ‌بيع الحيوان بالوزن

- ‌أكل الربا لمبرر

- ‌الشهادة على عقد الربا

- ‌بيع الأسهم

- ‌شراء السند المؤجل

- ‌ربا النسيئة

- ‌ بيع دراهم نقدا بدراهم أكثر منها إلى أجل:

- ‌ بيع الشيكات أو الكمبيالات

- ‌ الزيادة مقابل التأخير

- ‌ بيع الكالئ بالكالئ

- ‌الإيداع

- ‌ كاتب الحسابات في بنك أجنبي

- ‌ العمل في البنوك

- ‌ الفائدة التي تأخذها البنوك من المقترضين

- ‌ إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة

- ‌ وضع الأموال في شركة الراجحي

- ‌قرض البنك بدون ربا

- ‌ادخار النقود

- ‌الصرف

- ‌ قضاء الدين بنقد آخر

- ‌ بيع وشراء العملات

- ‌ تبادل العملات

- ‌ تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر

- ‌بيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا

- ‌ المبادلة بالنقود

- ‌ أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات

- ‌بيع العملة المعدنية السعودية بعملة ورقية أجنبية

- ‌بيع الذهب

- ‌ دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع

- ‌ حجز الذهب بالتليفون

- ‌ رهن الذهب في الفضة

- ‌ بيع الذهب على المشورة

- ‌ بيع الذهب على الشور

- ‌ بيع الذهب المصنوع للرجال

- ‌ ادخار الذهب

- ‌ بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها

- ‌ الأجرة على صناعة الذهب

- ‌ تحري ما أحله الله في البيوع وغيرها

- ‌ شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك

- ‌إدخال الذهب في يد المرأة المشترية

- ‌ بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد

- ‌ قاعدة الربا:

- ‌المساهمة في البنوك الربوية

- ‌ المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا

- ‌ المساهمة في الشركات والبنوك

- ‌الادخار

- ‌ صندوق الادخار للموظفين

- ‌بطاقات التعامل التجاري والاقتراض من البنوك

الفصل: ‌ العمل في البنوك

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 344

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (1080)

س1: هل ينطبق على‌

‌ كاتب الحسابات في بنك أجنبي

حديث: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (1) » ؟

ج1: البنوك الأجنبية تتعامل بالربا مع من تقرضه، ومع من يودع فيها نقودا ومع غيرهم، ولا بد لمن عمل فيها كاتبا للحسابات أن يتولى حساب المعاملات الربوية، ويقيد في الدفاتر ما على كل من أطراف المعاملات وماله، ويتحدد بذلك المدين من الدائن، وعلى ذلك ينطبق الحديث المذكور على كاتب الحساب في البنوك الأجنبية وما في حكمها من المصارف.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

(1) صحيح مسلم المساقاة (1597، 1598) ، سنن الترمذي البيوع (1206) ، سنن أبو داود البيوع (3333) ، سنن ابن ماجه التجارات (2277) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) ، سنن الدارمي البيوع (2535) .

ص: 344

س2: هل‌

‌ العمل في البنوك

حرام وما يتقاضاه الموظف فيها حرام؟

ج2: مما تقدم في الجواب عن السؤال الأول يتبين أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا محرم؛ لأن الموظف فيها إما كاتب حساب الربويات، أو متسلم النقود التي يتعامل فيها بالربا، أو مسلم لها، أو حاملها أو ناقل أوراقها، من مكتب إلى آخر، أو

ص: 344

مكان إلى آخر، أو مساعد لهؤلاء على أعمالهم بقضاء مصالحهم في البنك ونحوه، فهم في عمل محرم بطريق مباشر أو غير مباشر، وما يتقاضاه المكلف بذلك على القيام بعمل محرم من الأجر حرام.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

ص: 345

س3: هل إيداع النقود في البنك بفائدة أو بدون فائدة حرام، والاقتراض من البنك بفائدة لحاجة الاستهلاك أو التجارة حرام؟

ج3: إيداع نقود في البنوك ونحوها تحت الطلب أو لأجل مثلا بفائدة، مقابل النقود التي أودعها حرام، وإيداعها بدون فائدة في بنوك تتعامل بالربا فيما لديها من أموال محرم؛ لما في ذلك من إعانتها على التعامل بالربا، والتمكين لها من التوسع في ذلك، اللهم إلا إذا كان مضطرا لإيداعها خشية ضياعها أو سرقتها، ولم يجد وسيلة لحفظها إلا الإيداع في البنوك الربوية، فربما كان له في إيداعها فيها رخصة من أجل الضرورة.

وأما إقراض البنك أو الاقتراض منه إن كان بفائدة ربوية فهو حرام، سواء كان ذلك لحاجة الاستهلاك، أو كان للتنمية والاستثمار عن طريق التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو غيرها من طرق الإنتاج؛ لعموم أدلة تحريم الربا، وإن كان إقراض البنك بدون ربا فهو جائز.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

ص: 345

س4: ما حكم تعاون إنسان مع البنك بعمولة يسام عليها، في نظير إحضار عملاء للبنك يودعون فيه نقود لأجل بفائدة، وما حكم من يحسب مبلغ هذه العملية من موظفي

ص: 345

البنك حسب التعرفة الموضوعة لتظهر العمولة فقط، دون أن يشارك في أصل العملية؟

ج4: التعاون مع البنك الذي يتعامل بالربا بعمولة، مقابل إحضار عملاء له يودعون فيه نقودهم في نظير نسبة مئوية من رءوس أموالهم مثلا - حرام صريح، وتولي ما يتعلق بهذه العملية حسابا لها أو تقييدا في السجلات أو عدا للنقود أو تسليما أو تسلما لها محرم أيضا؛ لما في ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

ص: 346

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4682)

س2: هل يجوز إيداع الأموال التي يخشى عليها من السارق في هذه البنوك الربوية، ثم يأخذوها وقت الحاجة إليها دون أن يكون لهم فائدة ودون أن يؤخذ منهم على إيداعهم أجر أم لا؟

ج2: لا يجوز إيداع النقود ونحوها في البنوك الربوية ونحوها من المصارف والمؤسسات الربوية، سواء كان إيداعها بفوائد أو بدون فوائد؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال

ص: 346

تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) إلا إذا خيف عليها من الضياع، بسرقة أو غصب أو نحوهما، ولم يجد طريقا لحفظها إلا إيداعها في بنوك ربوية مثلا، فيرخص له في إيداعها في البنوك ونحوها من المصارف الربوية بدون فوائد محافظة عليها؛ لما في ذلك من ارتكاب أخف المحظورين.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 2

ص: 347

الفتوى رقم (1532)

س: وضعت نقودي ببنك في القاهرة، وطلبت منهم عدم إعطائي فوائد، ولكن بعد أيام وبعد أن غادرت القاهرة إلى المملكة العربية السعودية جاءني خطاب من إدارة البنك يقولون فيه: لقد تم السحب على الأرقام الموجودة في البنك، وهي مسلسل لمن يودعون نقودهم، وفاز رقمي من بين جملة الأرقام التي فازت بجوائز مالية، فأرسلوا لي أني فزت بمبلغ خمس جنيهات شهريا لمدة سنة، ويسألونني هل نضيف المبلغ إلى حسابكم أو تأخذه شهريا؟ فهل هذا يعتبر ربا أيضا؟ وإذا أخذته ففي أي شيء أضعه، هل أعطيه لله؟ وإذا وضعت نقودي في

ص: 347

البنك وأنا أعلم أنهم يتاجرون فيها مع بقية المودعين الآخرين، ولكنهم يحددون الربح لنا مع عدم الخسارة، فهل هذا ربا أيضا؟

ج: أولا: إيداعك النقود في البنك بلا فوائد جائز إذا كنت مضطرا إلى ذلك، وأخذك ما فاز به رقمك من الجوائز المالية لا يجوز، وهو ربا؛ لأن ذلك لم يدفع لك إلا من أجل نقودك التي وضعتها في البنك، وتسميتهم ما يدفعونه لك جائزة أو مكافأة لا يخرجه عن معنى الربا؛ لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء، ولولا وجود نقودك بأيديهم واستغلالهم إياها لمصلحتهم ما دفعوا المبلغ الذي سموه جائزة، وعلى هذا لا يجوز لك أن تأخذ هذه الجوائز.

ثانيا: الربح الذي حدد لك بنسبة مئوية من رأس مالك الذي اتجر به البنك، مع سائر الأموال الأخرى ربا محض؛ فلا يجوز لك أخذه أيضا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 348

السؤال الخامس من الفتوى رقم (2687)

س5: يقولون: فتح حساب في البنك نوع من أنواع الربا، فلا يجوز للمسلم وضع أي مبلغ له في البنك، أو التحويل

ص: 348