الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أكل الربا لمبرر
السؤال السادس من الفتوى رقم (11780)
س6: هل يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا في المجتمع الذي تأسس على الربا؟
ج6: لا يجوز له التعامل بالربا، ولو كان المجتمع مؤسسا على الربا؛ لعموم النصوص في تحريم الربا، وعليه أن يغير المنكر حسب طاقته، فإن لم يستطع انتقل عن ذلك المجتمع؛ بعدا عن المنكر، وخشية أن يصيبه ما أصابهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9275)
س3: هناك بعض الناس يتعاملون بالربا، ويدخلون الربا أيضا في قاعدة: الضرورة تبيح المحظورات. فما الحكم: شخص عليه دين: إما أن يدفعه، أو يقدم للمحاكمة؛ فأخذ بالربا؟
ج3: لا يجوز التعامل بالربا مطلقا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20002)
س: نحن جماعة مغاربة مسلمون، مقيمون بألمانيا، ولدينا مكان استأجرناه للصلاة فيه لجميع الأوقات والجمعات والأعياد، ولكثرة المصلين فيه -والحمد لله- منعتنا الحكومة الألمانية من الصلاة فيه؛ لأنه ضيق وفي مكان غير مناسب، وأردنا الآن شراء مكان كبير خارج البلد، ووافقت لنا السلطة الألمانية على شرائه، ثمن المكان 3 مليون مارك ونصف، ويوجد لدينا مليون مارك ونصف فقط. هل يجوز لنا أن نقترض من البنك المبلغ الباقي لشراء هذا المكان بالربا، وهل يعتبر هذا من الضرورات؟ وإن تم شراؤه بالربا هل تجوز الصلاة فيه إلى أن يوجد أماكن أخرى في هذه البلدة للصلاة؟ أفتونا مأجورين.
ج: لا يجوز لكم الاقتراض بالربا؛ لأن الله حرم الربا وشدد الوعيد على المرابين، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. ولا يباح الربا بأي حال من الأحوال، ولا تشتروا هذا المكان الذي أشرتم إليه إلا إذا كان عندكم إمكانية مالية بدون اللجوء إلى الربا، وصلوا على حسب استطاعتكم، مجتمعين أو متفرقين إلى جماعات في أمكنة متعددة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17314)
س1: قرأت اقتراحا للدكتور محمد رواس قلعجي، وهو أن يقسم إيداع البنوك إلى قسمين: القسم الأول: وهو الذي تحتاجه باستمرار، وهذا يودع بدون فوائد عليه. والقسم الثاني: وهو الذي لا تحتاجه لوقت طويل، إما لشهر أو أكثر من ذلك، فهذا يمكن أخذ فوائد عليه، ولكن لا تدخلها لأموالك، وإنما تعطى للفقراء ومساكين المسلمين. وبرر جوابه بقوله: إنك مضطر للإيداع في البنوك الربوية، إذ لا يوجد بديل يوفي بالغرض، وتخاف أن يسرق منك، أو يصيبه آفة عندك، ولذلك تودعها احتراسا من أي شيء يطرأ، وفي هذه الحالة يحدث فوائد ربوية، ولا بد لها من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إما أن يأخذها البنك؛ وهنا إعانة له على الحرام.
الحالة الثانية: إحراقها وهنا هدر لهذه الثروة.
الحالة الثالثة: إعطاؤها لفقراء المسلمين ومساكينهم، وفي هذه الحالة لا يعتبر لك أجر في ذلك، وإنما تسلم من الإثم بسبب الإيداع في البنوك.
هل هذا الكلام جائز؟ وإذا كان جائزا فلمن يصرف؟ وإذا كان غير جائز فما العمل لمن لديه مثل هذا المبلغ، هل يتركه للبنك أم من يعطيه؟
ج1: الاقتراح المذكور باطل؛ لأنه يبيح التعامل بالربا الذي حرمه الله ورسوله، وأجمع المسلمون على تحريمه لأي
غرض كان، والتصدق إنما يكون من كسب طيب؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهناك طرق كثيرة مباحة لاستثمار الأموال بغير الربا ولله الحمد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8420)
س2: إني أعرف أن الأخذ من البنك حرام؛ لأنه ربا، ولكن السؤال ليس هنا، وإنما السؤال: هل الذي يتكفل لمن يأخذ من البنك حرام؟ وهذا الإنسان لم يأخذ عمره من البنك، ويعرف الله ويصلي ويصوم، ويعرف الحلال والحرام، فأريد أن أستوضح من هذا الشيء.
ج2: الاقتراض من البنك بفائدة محرم؛ لأنه ربا، وكفالة المرابي لا تجوز؛ لأن فيها إعانة على ارتكاب المحرم، ومساعدة على الإثم، وقد نهى الله عن التعاون على الإثم فقال:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)
(1) سورة المائدة الآية 2