المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ادخار النقود السؤال الثاني من الفتوى رقم (4125) : س2: ما حكم - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٣

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌على ماذا يقوم الاقتصاد الإسلامي

- ‌حديث دخول السوق

- ‌بيع الرجل على ولده

- ‌تجارة المرأة

- ‌الشراء من كفار مع وجود مسلمين

- ‌ما يعمل بالزائد عن عينات تحليل الجودة للبضائع المستوردة

- ‌مما تجوز فيه التجارة

- ‌شروط البيع

- ‌بيع المحرم

- ‌بيع الكلاب

- ‌بيع القردة

- ‌بيع أشرطة التسجيل

- ‌آلات اللهو

- ‌بيع الزهور

- ‌مكافآت المتبرع بالدم

- ‌بيع النجس

- ‌شراء المجلات المصورة

- ‌بيع الفيز

- ‌بيع الشخص الميزات التي له الحق في الحصول عليها

- ‌شراء محصول الثمار لعدة سنوات

- ‌بيع المجهول

- ‌البيع بالأجل وتحديد الربح

- ‌بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان

- ‌السمسرة

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العينة

- ‌بيع الدين

- ‌ تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع

- ‌ شراء الكتب بالتقسيط

- ‌وفاء الدين

- ‌المماطلة في سداد الدين

- ‌وفاء الدين بالعملة القائمة وقت الشراء

- ‌الاحتكار والتسعير

- ‌حقوق طبع الأشرطة

- ‌الشروط في البيع

- ‌ اشترى بيتا من شخص، واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا

- ‌كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)

- ‌الخيار في البيع

- ‌ ترطيب الزهو

- ‌بيع ما لا يملك

- ‌ الطريقة السليمة لبيع السيارات دينا لمدة سنة أو أقساطا

- ‌ تسهيل عملية الدين

- ‌الربا

- ‌ سبب تحريم الربا

- ‌ الأشياء التي يحرم فيها الربا

- ‌ بيع الملح بالدين

- ‌استلام الرواتب من البنوك

- ‌بيع الحيوان بالوزن

- ‌أكل الربا لمبرر

- ‌الشهادة على عقد الربا

- ‌بيع الأسهم

- ‌شراء السند المؤجل

- ‌ربا النسيئة

- ‌ بيع دراهم نقدا بدراهم أكثر منها إلى أجل:

- ‌ بيع الشيكات أو الكمبيالات

- ‌ الزيادة مقابل التأخير

- ‌ بيع الكالئ بالكالئ

- ‌الإيداع

- ‌ كاتب الحسابات في بنك أجنبي

- ‌ العمل في البنوك

- ‌ الفائدة التي تأخذها البنوك من المقترضين

- ‌ إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة

- ‌ وضع الأموال في شركة الراجحي

- ‌قرض البنك بدون ربا

- ‌ادخار النقود

- ‌الصرف

- ‌ قضاء الدين بنقد آخر

- ‌ بيع وشراء العملات

- ‌ تبادل العملات

- ‌ تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر

- ‌بيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا

- ‌ المبادلة بالنقود

- ‌ أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات

- ‌بيع العملة المعدنية السعودية بعملة ورقية أجنبية

- ‌بيع الذهب

- ‌ دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع

- ‌ حجز الذهب بالتليفون

- ‌ رهن الذهب في الفضة

- ‌ بيع الذهب على المشورة

- ‌ بيع الذهب على الشور

- ‌ بيع الذهب المصنوع للرجال

- ‌ ادخار الذهب

- ‌ بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها

- ‌ الأجرة على صناعة الذهب

- ‌ تحري ما أحله الله في البيوع وغيرها

- ‌ شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك

- ‌إدخال الذهب في يد المرأة المشترية

- ‌ بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد

- ‌ قاعدة الربا:

- ‌المساهمة في البنوك الربوية

- ‌ المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا

- ‌ المساهمة في الشركات والبنوك

- ‌الادخار

- ‌ صندوق الادخار للموظفين

- ‌بطاقات التعامل التجاري والاقتراض من البنوك

الفصل: ‌ ‌ادخار النقود السؤال الثاني من الفتوى رقم (4125) : س2: ما حكم

‌ادخار النقود

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4125) :

س2: ما حكم من يدخر نقودا إلى حين ارتفاعها فيبيعها بالربح؟

ج2: يجوز له ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 418

الفتوى رقم (11240) :

س: في بلادنا إذا اشتريت سيارة فالمشكلة هي: إذا اشتريت سيارة كبرى، إذا دفعت المبلغ كاملا فالحكومة تريد مني الضريبة أكثر من 50%، وتزيد علي في الدخل الشهري 35%، والطريقة التي جمعتها فالمشاكل كثيرة، ولكن هنا في بلادنا شركات اسمها:(تانس كنز) ، وهي تقوم بدور الوسيط بين المشتري وبين شركة السيارات، فعلي أن أدفع نصف أو ربع القيمة، والشركة تدفع الباقي لشركة السيارات، فعلي أن أدفع للشركة التي كانت واسطة بيننا ولكنها تزيد علي مثلا 15% على القيمة الباقية على أقساط خلال سنة أو سنتين أو ثلاث، وهكذا إذا عملنا هذا الطريق، فالحكومة لا تدخل فظني أن هذه

ص: 418

الزيادة للشركة الواسطة التي بيننا من باب الربا فماذا أعمل؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أنك اشتريت سيارة من شركة السيارات بثمن معلوم، ودفعت نصف القيمة أو ربعها، وقامت شركة أخرى بالوساطة

بينك وبين شركة السيارات على أن تسددها أقساطا مع زيادة 15% من باقي الثمن فالزيادة المذكورة تعتبر ربا محرما، يجب أن تتخلص منه خوفا من عقوبة الله؛ لأن ما دفعته عنك الشركة الأخرى يعتبر قرضا منها لك، والزيادة التي تدفعها وهي 15% مقابل القرض.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 419

الفتوى رقم (18242)

س: أفيد سماحتكم أن الشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الشرقية (سكيكو) رتبت عملا خيريا لموظفيها، وهو عبارة عن إقراض للموظف (المشترك) يسدد على أقساط من راتبه الشهري، لكن هناك شروط يشترطونها للحصول على هذا القرض، وأنا أشك في جواز هذه الشروط، وفهمت من الموظف المختص بالشركة أن تفسير الفقرة (ج) من شروط الاشتراك هو أن يؤخذ من المشترك 20 ريالا أو أكثر

ص: 419

تبرعا منه لدعم الصندوق التعاوني، لا يسترد، وذلك شهريا حتى نهاية خدمة المشترك، وبرفق هذا الخطاب التنظيم الذي وضعته الشركة للإقراض، آمل من سماحتكم الفتوى في حكم هذه المعاملة.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن الشركة تشترط للإقراض دفع مبلغ من المال، يؤخذ شهريا من المقترض زيادة على أقساط القرض

لقاء الحصول على القرض، فإن هذا من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة، والواجب تركه والتحذير منه، وتنبيه الشركة على حرمته، ولا يسوغ هذه الزيادة المحرمة ما تذكره الشركة من إيداعها في صندوق الشركة التعاوني.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 420

الفتوى رقم (17025)

س: إنني شاب متزوج، ولي أسرة، وليس لدي سكن خاص بي، وأنا أسكن في بيت مستأجر، وحيث إنني موظف في إحدى الشركات في الدولة، يحق لي أن أقدم طلب شراء بيت، وتقوم الشركة بشراء البيت على أن أدفع للشركة قسطا شهريا 25% من الراتب الأساسي، وبعد الموافقة على شروط السكن

ص: 420

وهي:

1-

أن يكون بحريني الجنسية، وأن يكون متزوجا، وأن لا يكون لديه عقار آخر باسمه أو باسم زوجته أو أولاده القصر غير الأرض المراد بناؤها، مع إثبات ذلك من وزارة الإسكان والتسجيل العقاري والبلدية.

2-

أن يكون قد أمضى في خدمة الشركة أربع سنوات متواصلة، وأن يكون عضوا في نظام الادخار، وأن يكون أداؤه في العمل جيدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

3-

لا يحق له إنهاء عضويته في نظام الادخار إلا بعد تسديد قرض الشركة بالكامل.

4-

يقدم للشركة رخصة بناء صالحة، مع خارطة البناء مصدقة من قبل البلدية.

5-

يوافق على إجراء فحوصات طبية لغرض التأمين عليه إذا ما طلبت الشركة منه ذلك.

6-

يوافق على تأمين البيت على حسابه الخاص ضد الحريق والكوارث الطبيعية، وذلك لحين تسديد القرض بالكامل.

7-

يجب أن يكون البيت المراد بناؤه أو شراؤه لسكنه الخاص، ويحق للشركة استرجاع القرض مع الفوائد إذا تأكد للشركة بأنه خالف هذه الشروط.

8-

هذا القرض سيكون فقط لمساعدة الموظف في بناء أو شراء بيت لسكناه، ولا يحق له مطالبة الشركة زيادة هذا

ص: 421

القرض في المستقبل بحجة عدم كفايته لتغطية جميع تكاليف البناء أو الشراء أو لأي سبب آخر؛ ولذا يتوجب عليه التصرف في حدود الإمكانيات المالية المتوفرة عند اختيار نوع وحجم السكن المراد بناؤه أو شراؤه.

9-

يوافق على إجراء رهن وتوكيل عام للشركة غير قابل للإلغاء على العقار المراد بناؤه أو شراؤه على حسابه الخاص.

10-

يوافق بعد حصوله على القرض بعدم إجراء أية تعديلات على البناء، إلا بموافقة الشركة الكتابية.

11-

يجب إبراز نسخ من شهادات ميلاد الأطفال.

12-

يجب إبراز نسخة من عقد الإيجار في حالة السكن المؤجر.

13-

بعد استيفاء الشروط المذكورة آنفا، وبعد موافقة لجنة القروض على الطلب، سوف لن يتجاوز مبلغ القرض عن الراتب الأساسي لأربع سنوات، وبحد أقصى 40000 دينار.

14-

سيكون تسديد القرض على أساس اقتطاع 25% من الراتب الأساسي بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية، مبنيا على آخر راتب، وعلاوة اجتماعية يتقاضاها الموظف.

فأرجو من سيادتكم قراءة الشروط وبيان أي شرط من هذه الشروط لا يجوز شرعا حتى لا أشتري بيتا بالحرام، أو أن أقع في الحرام، وأبني حياتي على الحرام؟ جزاكم الله خيرا. ج: ما ذكر في الشروط عبارة عن قرض تقرضه الشركة

ص: 422

للموظف لديها لغرض بناء سكن له، ثم تسترد الشركة القرض على أقساط شهرية، تقتطع من راتبه، وقد جاء في الشرط الثالث والشرط السابع ما يدل على أن الشركة تضيف فوائد على هذه القروض، وبناء على ذلك فإن هذا الاقتراض لا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا (وكل قرض جر نفعا فهو ربا) ، ولما جاء من اشتراط التأمين عليه وعلى البيت في الشرطين الخامس والسادس وهذا النوع من التأمين لا يجوز.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 423

الفتوى رقم (18933)

س: هناك بنك إسلامي (والله أعلم) فاسمه يتضمن البنك الإسلامي، نقوم بعرض المشروع المراد تمويله على هذا البنك، المهم وكما هو معتاد يطلب البنك بعض المستندات كالضمانات، وإثباتات الملكية وغيرها، بالإضافة إلى أنه يطلب من المتعامل معه لتمويل مشروع ما أن يقوم بإفادة البنك ببعض الدراسات عن المشروع أو العقار المراد تمويله، وهي تتمثل في دراسة كاملة عن ما قد يتكلفه المشروع من مبلغ حتى يكون تاما، إذا كان فندق أو وحدة سكنية أو مشروع مقاولات،

ص: 423

بحيث يفي صاحب المشروع البنك بكل التكاليف من الأساس وحتى تسليم المفتاح.

وأيضا يقترح صاحب المشروع المكسب الشهري الذي سوف يحققه المشروع بعد أن يتم، مثلا: مشروع تكلف 100 ألف ريال على وجه التقريب، وبناء على خبرة سبقت يكون مثلا مقترح أن المكسب يكون 10 آلاف ريال في الشهر، يطلب البنك خصم الضرائب والكهرباء وأجر الإدارة والعمال وكل المصاريف، يتبقى مثلا 6 آلاف ريال، ويعتبر هذا هو صافي الربح، يقسم بين البنك وبين صاحب المشروع، وبناء على هذه المعطيات التي يزود بها صاحب المشروع البنك قبل إتمام هذا المشروع وعلى ذلك يقول البنك إنه سيأخذ نصف صافي الأرباح لمدة 5 سنوات مثلا، على اعتبار أنه ممول وشريك في هذا المشروع لمدة خمس سنوات، ولو حسبنا نصف صافي الربح الشهري لمدة خمس سنوات تجد 3 آلاف ريال شهري في 60 شهر مدة السداد، وشركه البنك يكون ما يقبضه البنك 180 ألف ريال، مع العلم أنه مول المشروع بمبلغ 100 ألف ريال.

ج: هذه العملية المذكورة في السؤال حقيقتها إقراض مائة ألف ريال من قبل البنك الممول للمشروع، مقابل مائة وثمانين ألف ريال يتحصل عليها البنك

بناء على اقتراح وتوقع كسب المشروع لمدة خمس سنوات، وهذا ربا صريح يحرم التعامل به.

ص: 424

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 425

الفتوى رقم (17537)

س: لعدم توافر فرص العمل عندنا؛ قامت الدولة بعمل مشروع الصندوق الاجتماعي،

وهو عبارة عن مشروعات صغيرة للشباب الخريجين، وتقدمت لذلك بمشروعي وهو مضرب أرز خط كامل، بما أني أمتلك خبرة في هذا المجال، وبعد مناقشة المشروع ودراسة الجدوى تمت الموافقة عليه، وتحولت أوراقي للصرف من البنك، وعند ذلك عرفت بأن الموضوع عبارة عن قرض يسدد بعد 5 سنوات أو على مدار 5 سنوات بفائد 9%، والبعض قال: إنه يعتبر ربا، فتوقفت عن الصرف حتى أسأل فضيلتكم. فما حكم هدا القرض؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال؛ فإن هذا العمل لا يجوز؛ لأنه يقوم على الربا الصريح، وقد حرم الله الربا، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، فعليك بالتماس الرزق من وجه حلال:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2)

(1) سورة الطلاق الآية 2

(2)

سورة الطلاق الآية 3

ص: 425

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 426

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (16645)

س2، 3: ما موقف الإسلام من البنوك والتعامل معها بالقرض الذي عليه فائدة؟ وهل الرهينة حلال أم حرام،

وهي أن عندي أرض مساحتها 1 فدان، وليس عندي نقود، فأذهب إلى شخص يسلمني مبلغ 1500 جنيه، وهو يستغل الأرض في الزراعة، ويكون المبلغ عندي ما دام يستغل الأرض؟

ج2، 3: القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«كل قرض جر نفعا فهو ربا» ، وأجمع العلماء على معناه، ومنه إعطاء المقرض أرضا يستغلها وينتفع بها بزراعة أو غيرها إلى أن يسدد القرض- فلا يجوز.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 426

الفتوى رقم (15944)

س: أنا رجل أعمل تاجرا في الذهب بما يلي: 1- أقترض ذهبا وأؤمن مقابله أوراقا مالية، تغطي قيمته وزيادة،

وذلك إما من شركة الراجحي أو مؤسسات محلية أو بنوك، علما بأنهم لا يأخذون مني فائدة، ولا يعطوني فائدة، غير أنني أعلم أنهم يستفيدون من الريال المؤمن لديهم، وأنا كذلك أستفيد من الذهب الذي اقترضته منهم، فما الحكم؟ 2- وإذا وافق البنك أو الشركة على إقراضي كمية معينة من الذهب، واتفقنا عليها، وتم توقيع عقد اتفاقية بيننا، فهل يجوز أن أوكلهم على بيعه في الأسواق العالمية، إذ أنني على يقين أنهم لا يشترونه هم، وإنما يبيعونه في الأسواق العالمية؟

ج: القرض على الصفة المذكورة قرض يجر نفعا، فهو لا يجوز؛ لأن المقرض يستثمر النقود من حين القرض إلى أن يسدد المقترض القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 427

الفتوى رقم (17046)

س: أنا أعمل في شركة كنائب المدير العام في شركة لديها

ص: 427

تسهيلات من البنوك، بمعنى: أن البنك يغطي عجز الشركة في حدود مبالغ متفق عليها بنسبة مئوية متفق عليها،

أي إذا انكشف حساب الشركة لدى البنك يقوم بتغطيته إلى الحد المتفق عليه بالنسبة المتفق عليها، هذه الشركة التي أعمل فيها شركة صناعية، أرجو إفادتي عن مدى جواز العمل فيها؟ أو إخراج نسبة تعادل النسبة المشار لها من مرتبي، علما بأن النسبة التي تدفعها الشركة لا تتجاوز 10%، (عشرة بالمائة) من مبيعات الشركة، علما بأن معظم الشركات والمؤسسات تتعامل بنفس الطريقة. هذا والله يحفظكم.

ج: إذا كان الحال كما ذكر فإن هذه الخدمة التي يقدمها البنك للعميل من شركة وغيرها من تغطية حسابه لقاء وجود حسابه الجاري لديها هو من باب قرض جر نفعا- فهو محرم، لا يجوز شرعا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 428

السؤال الخامس من الفتوى رقم (3895)

س5: الحساب الجاري في البنوك الإسلامية يدفع عليه صاحبه رسوم خدمة،

ولا يحصل على فوائد باعتبار أنه يودع أمواله لا بداعي الاستثمار، إنما على حساب جار يمكنه من

ص: 428

سحب أي مبلغ يريده، وفي الواقع أن البنوك تستخدم جزءا كبيرا من هذا الحساب في عملياتها الاستثمارية، لكنها لا تدفع لصاحبه شيئا، فهل يجوز استثمار هذا المال بهذه الصورة، مع أنه يعتبر كوديعة لدى البنك، أم لا بد أن يكون هناك استئذان من المودع؟

ج5: الأمر في ذلك يرجع إلى ما يحصل به الاتفاق بين البنك والمودع، فإذا حصل الاتفاق على أمر مشروع فالأمر واضح من جهة الجواز، وإلا فلا، ومن المعلوم أن العرف يقوم مقام النطق في هذا وأمثاله، وعرف الناس اليوم فيما نعلم أن دافع المال إلى البنك أذن له باستعماله إذا كان ذلك لا يمنع من تسديد حاجة المودع عند الطلب.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 429

السؤال التاسع من الفتوى رقم (6375)

س9: إذا كان رجل يتعامل بالربا، وأراد التوبة، فأين يذهب بالمال الناتج من الربا،

هل يتصدق به؟ (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا) ما مدى تأثير هذا القول على مال الربا؟

ج9: يتوب إلى الله، ويستغفره، ويندم على ما مضى،

ص: 429

ويتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في الفقراء والمساكين، وليس هذا من صدقة التطوع، بل هو من باب التخلص مما حرم الله؛ تطهيرا لنفسه مما كسبه من غير ما شرع الله.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 430

السؤال الأول من الفتوى رقم (7076)

س1: ترك والدي بعد وفاته مبلغا من المال، وكان قد وضعه في مكتب بريد،

وهو يشبه في تعامله البنوك، ولكن فوجئت مؤخرا أن دفتر التوفير هذا بالأرباح، أي ذو عائد سنوي، وأنه قد ربح ربحا كثيرا جدا، فأريد أن أعرف هل هذه الأباح ربا أم لا؟ وإن كانت ربا هل يجوز لي أن أستلمها من المكتب وأعمل بها شيئا مثل تنظيف شارع من القاذورات ورصفه، أو أعمل بها شيئا آخر، بحيث لا تعود الاستفادة علي وحدي من هذا الشيء، أو هذا المال؟ وكانت الإجابة ما يأتي: تسحب المبلغ كله من البنك، بما فيه الأرباح، وتأخذ رأس المال الأصلي فقط، أما الأرباح فلا يجوز لك تملكها؛ لأنها من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، بل عليك صرفها في وجه البر كالفقراء والمساكين والمشاريع العامة. إلى هنا انتهت الإجابة. وأريد أن أعرف بعض الشيء، وهو: أن الرسول صلى الله عليه وسلم

ص: 430

قال في حديث معناه: (إنه لا يقبل من المرابي لا حج ولا صدقة ولا جهاد) وهذا يتعارض مع قولكم: (بل عليك صرفها في وجه البر، كالفقراء والمساكين والمشاريع العامة) فأود أن أعرف: لماذا التعارض، وكيف أتصرف في هذه الأرباح؟

ج1: لا تعارض بين الفتوى المذكورة وبين أي أصل شرعي، فإن الربا المذكور لا حق فيه للبنك الربوي؛ لإساءته باستثمار الأموال في عقود ربوية، ولا حق للآخذ؛ لتمكينه لصندوق التوفير من استثمار مبلغه في الربا، وعلمه بذلك، فعوقب كل منهما بحرمانه منه، وصرفه في وجوه البر، كمهر البغي وحلوان الكاهن، كسائر الأموال المصادرة عقوبة لمكتسبها، وليس ذلك من باب الصدقة، ولم يسم في الفتوى صدقة، وإنما هو تخلص من مال حرام، عوقب المسيء بمصادرته وحرمانه منه، وإنفاقه في مصالح الأمة العامة، وهي وجوه البر، ما عدا المساجد فلا تبنى به؛ تطهيرا لها من مثل هذا الكسب، وما ذكر ليس حديثا، وليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 431

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7492)

س2: طلب أحد الموسرين من البنك الذي يودع أمواله لدية احتساب الفائدة على ماله ودفعها للجمعية،

وقد استلمت الجمعية فوائد أمواله منذ عدة شهور، فهل يجوز للجمعية قبول هذه الفوائد، خصوصا وأن الجمعية -كما أوضحت لسماحتكم- تقيم مئات المساكن للمحتاجين لها؟

ج2: أولا: يجب أن يوقف المذكور الإيداع بربح، سواء عين الربح لهذه الجمعية أو غيرها؛ لكون ذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم.

ثانيا: ما وصل إلى الجمعية يجوز لها إنفاقه في حاجات الجمعية، وإذا علمت أن الفائدة ستستمر لحسابها حرم على المسئولين فيها أن يقبلوا هذا المبلغ؛ لما فيه من التعاون مع المودع على الربا وإغرائه به.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 432